قدم النائب مرزوق الحبيني اقتراحين بقانونين، أحدهما بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، والذي يقضي بانتخاب مناصب مكتب المجلس بالتتابع وبالاقتراع العلني وبالأغلبية المطلقة من دون تصويت الوزراء، والآخر بشأن وجوب عقد جلسة مجلس الأمة متى اكتمل النصاب القانوني من دون أن ينال من صحة انعقادها أن يكون جميع الأعضاء الحاضرين من غير الوزراء.
ونص الاقتراح الأول على أن يُستبدل بنص المادة (35) من القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار إليه بالنص الآتي: «يتم الانتخاب لمناصب مكتب المجلس بالتتابع وبطريق الاقتراع العلني وبالأغلبية المطلقة للحاضرين من أعضاء مجلس الأمة من دون أن يكون للوزراء الحق في التصويت في اختيار أعضاء مكتب المجلس، فإذا لم تتحقق هذه الأغلبية أعيد الانتخاب للمرة الثانية بين جميع المرشحين، ويكون الفوز فيها بالأغلبية النسبية، فإن تساوى اثنان أو أكثر في هذه الأغلبية تم اختيار أحدهم بالقرعة».
وتُضاف بموجبه فقرة ثالثة إلى المادة (28) من القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار إليه نصها كالآتي: «وفي جميع الأحوال يكون الانتخاب بالاقتراع العلني مناداة بالاسم، من دون أن يكون للوزراء الحق في التصويت في هذه الحالة».
ونصت المذكرة الإيضاحية على أنه إذا كانت السيادة للأمة وهي مصدر السلطات جميعا بموجب نص المادة (6) من الدستور، وإذا كانت الرقابة الشعبية هي مصدر وأساس الرقابة البرلمانية، ولأن المشرّع قد امتنع عن اللجوء إلى السرية في أعمال مجلس الأمة إلا في حالات محددة ووفق شروط وضوابط، حيث إن الأصل هو العلنية في الممارسة البرلمانية، لذلك جاء هذا التعديل ليحقق غاية المشرّع بكفالة العلنية في انتخابات رئيس مجلس الأمة، وجميع مناصب مكتب المجلس، وحيث إن المادة (92) من الدستور والمادة (28) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ترددان النص نفسه، من دون تحديد طبيعة الاقتراع سواء علني أو سري، وبالتالي تحديد طبيعة الاقتراع لا يخالف نصوص الدستور.
ونص الاقتراح الأول على أن يُستبدل بنص المادة (35) من القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار إليه بالنص الآتي: «يتم الانتخاب لمناصب مكتب المجلس بالتتابع وبطريق الاقتراع العلني وبالأغلبية المطلقة للحاضرين من أعضاء مجلس الأمة من دون أن يكون للوزراء الحق في التصويت في اختيار أعضاء مكتب المجلس، فإذا لم تتحقق هذه الأغلبية أعيد الانتخاب للمرة الثانية بين جميع المرشحين، ويكون الفوز فيها بالأغلبية النسبية، فإن تساوى اثنان أو أكثر في هذه الأغلبية تم اختيار أحدهم بالقرعة».
وتُضاف بموجبه فقرة ثالثة إلى المادة (28) من القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار إليه نصها كالآتي: «وفي جميع الأحوال يكون الانتخاب بالاقتراع العلني مناداة بالاسم، من دون أن يكون للوزراء الحق في التصويت في هذه الحالة».
ونصت المذكرة الإيضاحية على أنه إذا كانت السيادة للأمة وهي مصدر السلطات جميعا بموجب نص المادة (6) من الدستور، وإذا كانت الرقابة الشعبية هي مصدر وأساس الرقابة البرلمانية، ولأن المشرّع قد امتنع عن اللجوء إلى السرية في أعمال مجلس الأمة إلا في حالات محددة ووفق شروط وضوابط، حيث إن الأصل هو العلنية في الممارسة البرلمانية، لذلك جاء هذا التعديل ليحقق غاية المشرّع بكفالة العلنية في انتخابات رئيس مجلس الأمة، وجميع مناصب مكتب المجلس، وحيث إن المادة (92) من الدستور والمادة (28) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ترددان النص نفسه، من دون تحديد طبيعة الاقتراع سواء علني أو سري، وبالتالي تحديد طبيعة الاقتراع لا يخالف نصوص الدستور.