أكدت الدائرة التجارية الخامسة في محكمة التمييز برئاسة المستشار عصام السداني وعضوية المستشارين أحمد منصور وزياد مصطفى وأمين الرفاعي ومحمد الجلاوي أن أحكام قانون الشركات متعلقة بالنظام العام ويترتب على مخالفتها البطلان. ولفتت المحكمة، في حكمها، إلى أنه في حالة إجماع الشركاء على حل الشركة قبل انتهاء مدتها أوجب ذلك إصدار قرار من الجمعية العامة غير العادية، ولا يحتج بانقضاء الشركة من قبل الغير باعتبار أن حلها وتصفيتها من أسباب انقضائها، إلا من تاريخ الإشهار، أي من قيد القرار الصادر من الجمعية العامة غير العادية بالحل والتصفية إلى اسمها عبارة تحت التصفية مكتوبة بعبارة واضحة في المكاتبات الصادرة منها.
الصفة الإجرائية
وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها أنه عن الدفع المبدئي من نيابة التمييز بعدم قبول الطعن فهو في محله ذلك أن من المقرر في قضاء، هذه المحكمة أنه يترتب على تصفية الشركة زوال صفة مديرها في تمثيلها ويحل محلها المصفي، ويكون هو صاحب الصفة الإجرائية والممثل القانوني الوحيد في تمثيل الشركة أمام القضاء فيما يرفع منها أو عليها من دعاوی. وكان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد تم وضعها تحت التصفية وتعيين المطعون ضده السابع بصفته في الطعن ذاته مصفياً لها وإذ أقيم الطعن من قبل الشركة الطاعنة دون الأخير فإنه يكون غير مقبول.
وقالت إنه لما كانت المادة (153/1) من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 12 /2019 والذي يعمل به اعتبارا من 4 /4/ 2019 طبقا لحكم المادة (170) من الدستور- تنص على أن ميعاد الطعن بالتمييز ستون يوما- وأن النص في المادة (17 مكررا) من القانون ذاته المضافة بالقانون رقم 5 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والذي يعمل به اعتباراً من 12 /3/ 2020 علی أنه في الأحوال التي يقرر فيها مجلس الوزراء تعطيل أو وقف العمل في المرافق العامة للدولة حماية للأمن أو السلم العام أو الصحة العامة والتي تقتضيها المصلحة العليا للبلاد، لا تحسب مدة التعطيل أو التوقف ضمن المواعيد الإجرائية المنصوص عليها في هذا القانون وقانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية وقانون حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته، على أن يستأنف احتسابها اعتباراً من اليوم الذي يعينه مجلس الوزراء للعودة الى العمل» مفاده - وعلى نحو ما جاء بالمذكرة الايضاحية- أنه في حالة صدور قرار مجلس الوزراء بتعطيل أو وقف العمل في الجهات والمرافق العامة للدولة حماية للأمن أو السلم العـام أو الصـحة العامـة كحالـة حـدوث كـــوارث أو أوبئـة أو مـانع قهـري لا تحسـب مـدة التعطيـل أو التوقـف ضـمن المواعيـد المنصوص عليهـا فـي قانون المرافعـات علـى أن يـتم استئناف احتسابها اعتبـاراً مـن اليـوم الـذي يعينـه مجلـس الـوزراء للعـودة الـى العمـل مـرة أخـرى. ولمـا كـان ذلـك، وكـان قـرارا مجلـس الـوزراء الصـادران فـي 11/ 3/ 2020، و25/ 6/ 2020، بوقـف العمـل فـي جميـع الـوزارات والجهـات الحكومية والهيئـات والمؤسسـات العامـة ابتـداء مـن يـوم الخميس الموافـق 12 /3 /2020 علـى أن يستأنف العمـل بـهـا يـوم الثلاثـاء الموافـق 30/6/2020 بسـبب فيــروس كورونـا المستجد. وإذ صـدر الحكـم المطعـون فـيـه بـتـاريخ 8/3/2020 فإنـه يـتم احتساب ميعـاد الطعـن مـن هـذا التـاريـخ حـتـى 11/3/2020 اليـوم السـابق علـى تـاريخ تعطيـل العمـل سـالف البيـان، ثـم يستأنف حسـاب المواعيـد بـعـد العـودة الـى الـعمـل ابتـداء مـن يــوم 30/6/2020 حتـى تــاريخ ايــــداع صحيفة الطعنـين بإدارة الكتـاب، وكـان الطعـن أودعــت صـحيفته ادارة الكتــاب بـتــاريخ 12/8/2020 والطعن في 18/8/2022، فـإن مجمـوع الـمـدة قبـل فتـرة التعطيـل وبعـدها لا يتجـاوز سـتين يومـاً، ويكونـا قـد أودعا فـي الميعـاد المقـرر قانونـاً، واسـتوفيا أوضاعهما الشكلية.
فساد الاستدلال
وقالت المحكمة: حيـث إن الطعـن أقـيـم علـى ثلاثـة أسباب ينعـى بهـا الطـاعن بصـفته علـى الحكم المطعـون فيـه مخالفـة القـانون والخطـأ فـي تطبيقــه والفسـاد فـي الاستدلال ومخالفـة الثابـت بـالأوراق، وحاصـلها أنـه قضـى بتأييـد حـكـم أول درجـة بإلغـاء وضـع الشـركة التي يمثلهـا «تحـت التصفية» والغاء مـا يترتـب على ذلك من آثار، حال أن الثابت بالأوراق أن إجراءات طلب وضعها «تحت التصفية» تمت صحيحة لدى المطعون ضده الثالث بصفته وزارة التجارة والصناعة والذي أصدر مذكرة بذلك وهو ما يفيد بأن الطلب استوفى الأوراق المطلوبة لذلك، كما أن المطعون ضدهم لم يعترضوا على ذلك عقب الاعلان المنشور منها، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وبينت المحكمة أن هذا النعي غير سدید، ذلك أنه لما كانت أحكام القانون رقم 1/2016 بإصدار قانون الشركات والذي يعمل به اعتبارا من 26/11/2012 طبقا لحكم المادة (5) من مواد اصداره والمنطبق على واقعة الدعوى - وإن كانت تتعلق بالأفراد، إلا أنها من النظام العام قصد بها تحقيق مصلحة عامة اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو علی مصلحة الأفراد تتمثل في أنها تمثل كيان الدولة الاقتصادي وفي انهيارها ما يؤدي الى المساس به والتأثير عليه، ومن ثم فإنه يترتب على مخالفة الإجراء أو التصرف لأحكامها بطلانه بطلانا مطلقا وتقضي المحكمة به من تلقاء نفسها.
صحة الانعقاد
وقالت حيث ان النص في المادة (1) منه على أنه في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعنى الموضح قرين كل منها: النشر: النشر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، القيد: القيد في السجل التجاري، الشهر: القيد مع النشر في الجريدة الرسمية»، والمادة (116) الخاصة بالأحكام المتعلقة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة - على أن «لا يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحة الا اذا حضره عدد من الشركاء يملكون ثلاثة أرباع رأس المال، ولا تصدر قرارتها الا بموافقة الشركاء الذين يملكون ثلاثة أرباع رأس المال»، والمادة (117) على أن «تختص الجمعية العامة غير العادية بالأمور التالية: 1-... 2 حل الشركة وتصفيتها.... وتنفذ قرارات الجمعية العامة غير العادية بقيدها في السجل التجاري دون حاجة الى افراغها في محرر رسمي»، والمادة (266) على أنه «مع مراعاة أسباب الانقضاء الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات، تنحل الشركة لأحد الأسباب التالية: 1-... 2-... 3-... 4 - إجماع الشركاء على حل الشركة قبل انتهاء مدتها ما لم ينص عقد الشركة على الاكتفاء بأغلبية معينة...»، والمادة (277) على أنه «فيما عدا شركات المحاصة، يجب اشهار انقضاء الشركة، ولا يحتج قبل الغير بانقضاء الشركة الا من تاريخ الاشهار، وعلى مديري الشركة أو رئيس مجلس الادارة بحسب الأحوال متابعة تنفيذ هذا الاجراء» مفاده أن المشرع وضع اجراءات محددة لحل الشركة ذات المسئولية المحدودة وتصفيتها يجب اتباعها ويترتب على مخالفاتها البطلان باعتبار أن أحكام هذا القانون متعلقة بالنظام العام. فنص على أنه في حالة اجماع الشركاء على حل الشركة قبل انتهاء مدتها أوجب صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية بذلك، ولا يحتج بانقضاء الشركة قبل الغير باعتبار أن حل الشركة وتصفيتها من أسباب انقضائها الا من تاريخ «الاشهار»، أي قيد القرار الصادر من الجمعية العامة غير العادية بالحل والتصفية في السجل التجاري ونشره في الجريدة الرسمية، فاذا استوفيت تلك الاجراءات دخلت الشركة بمجرد حلها في دور التصفية ويضاف الى اسمها عبارة «تحت التصفية» مكتوبة بعبارة واضحة في المكاتبات الصادرة عنها.
وتابعت: لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق صدور قرار من المطعون ضده الخامس بصفته الممثل القانوني لوزارة التجارة والصناعة بوضع الشركة التي يمثلها الطاعن بصفته «تحت التصفية»، حال أن الثابت من اطلاع الخبير المنتدب في الدعوى وكذا المستندات المقدمة فيها خلو ملفها لدى المطعون ضده الثالث بصفته من صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية لها بحل الشركة وتصفيتها، كما لم يقدم الطاعن بصفته بالأوراق ما يفيد «اشهار» هذا القرار، ومن ثم تكون اجراء وضعها تحت التصفية من قبل المطعون ضده الخامس بصفته شابه البطلان ولا يرتب أثراً أو يحتج به قبل الغير.
الصفة الإجرائية
وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها أنه عن الدفع المبدئي من نيابة التمييز بعدم قبول الطعن فهو في محله ذلك أن من المقرر في قضاء، هذه المحكمة أنه يترتب على تصفية الشركة زوال صفة مديرها في تمثيلها ويحل محلها المصفي، ويكون هو صاحب الصفة الإجرائية والممثل القانوني الوحيد في تمثيل الشركة أمام القضاء فيما يرفع منها أو عليها من دعاوی. وكان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد تم وضعها تحت التصفية وتعيين المطعون ضده السابع بصفته في الطعن ذاته مصفياً لها وإذ أقيم الطعن من قبل الشركة الطاعنة دون الأخير فإنه يكون غير مقبول.
وقالت إنه لما كانت المادة (153/1) من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 12 /2019 والذي يعمل به اعتبارا من 4 /4/ 2019 طبقا لحكم المادة (170) من الدستور- تنص على أن ميعاد الطعن بالتمييز ستون يوما- وأن النص في المادة (17 مكررا) من القانون ذاته المضافة بالقانون رقم 5 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والذي يعمل به اعتباراً من 12 /3/ 2020 علی أنه في الأحوال التي يقرر فيها مجلس الوزراء تعطيل أو وقف العمل في المرافق العامة للدولة حماية للأمن أو السلم العام أو الصحة العامة والتي تقتضيها المصلحة العليا للبلاد، لا تحسب مدة التعطيل أو التوقف ضمن المواعيد الإجرائية المنصوص عليها في هذا القانون وقانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية وقانون حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته، على أن يستأنف احتسابها اعتباراً من اليوم الذي يعينه مجلس الوزراء للعودة الى العمل» مفاده - وعلى نحو ما جاء بالمذكرة الايضاحية- أنه في حالة صدور قرار مجلس الوزراء بتعطيل أو وقف العمل في الجهات والمرافق العامة للدولة حماية للأمن أو السلم العـام أو الصـحة العامـة كحالـة حـدوث كـــوارث أو أوبئـة أو مـانع قهـري لا تحسـب مـدة التعطيـل أو التوقـف ضـمن المواعيـد المنصوص عليهـا فـي قانون المرافعـات علـى أن يـتم استئناف احتسابها اعتبـاراً مـن اليـوم الـذي يعينـه مجلـس الـوزراء للعـودة الـى العمـل مـرة أخـرى. ولمـا كـان ذلـك، وكـان قـرارا مجلـس الـوزراء الصـادران فـي 11/ 3/ 2020، و25/ 6/ 2020، بوقـف العمـل فـي جميـع الـوزارات والجهـات الحكومية والهيئـات والمؤسسـات العامـة ابتـداء مـن يـوم الخميس الموافـق 12 /3 /2020 علـى أن يستأنف العمـل بـهـا يـوم الثلاثـاء الموافـق 30/6/2020 بسـبب فيــروس كورونـا المستجد. وإذ صـدر الحكـم المطعـون فـيـه بـتـاريخ 8/3/2020 فإنـه يـتم احتساب ميعـاد الطعـن مـن هـذا التـاريـخ حـتـى 11/3/2020 اليـوم السـابق علـى تـاريخ تعطيـل العمـل سـالف البيـان، ثـم يستأنف حسـاب المواعيـد بـعـد العـودة الـى الـعمـل ابتـداء مـن يــوم 30/6/2020 حتـى تــاريخ ايــــداع صحيفة الطعنـين بإدارة الكتـاب، وكـان الطعـن أودعــت صـحيفته ادارة الكتــاب بـتــاريخ 12/8/2020 والطعن في 18/8/2022، فـإن مجمـوع الـمـدة قبـل فتـرة التعطيـل وبعـدها لا يتجـاوز سـتين يومـاً، ويكونـا قـد أودعا فـي الميعـاد المقـرر قانونـاً، واسـتوفيا أوضاعهما الشكلية.
فساد الاستدلال
وقالت المحكمة: حيـث إن الطعـن أقـيـم علـى ثلاثـة أسباب ينعـى بهـا الطـاعن بصـفته علـى الحكم المطعـون فيـه مخالفـة القـانون والخطـأ فـي تطبيقــه والفسـاد فـي الاستدلال ومخالفـة الثابـت بـالأوراق، وحاصـلها أنـه قضـى بتأييـد حـكـم أول درجـة بإلغـاء وضـع الشـركة التي يمثلهـا «تحـت التصفية» والغاء مـا يترتـب على ذلك من آثار، حال أن الثابت بالأوراق أن إجراءات طلب وضعها «تحت التصفية» تمت صحيحة لدى المطعون ضده الثالث بصفته وزارة التجارة والصناعة والذي أصدر مذكرة بذلك وهو ما يفيد بأن الطلب استوفى الأوراق المطلوبة لذلك، كما أن المطعون ضدهم لم يعترضوا على ذلك عقب الاعلان المنشور منها، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وبينت المحكمة أن هذا النعي غير سدید، ذلك أنه لما كانت أحكام القانون رقم 1/2016 بإصدار قانون الشركات والذي يعمل به اعتبارا من 26/11/2012 طبقا لحكم المادة (5) من مواد اصداره والمنطبق على واقعة الدعوى - وإن كانت تتعلق بالأفراد، إلا أنها من النظام العام قصد بها تحقيق مصلحة عامة اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو علی مصلحة الأفراد تتمثل في أنها تمثل كيان الدولة الاقتصادي وفي انهيارها ما يؤدي الى المساس به والتأثير عليه، ومن ثم فإنه يترتب على مخالفة الإجراء أو التصرف لأحكامها بطلانه بطلانا مطلقا وتقضي المحكمة به من تلقاء نفسها.
صحة الانعقاد
وقالت حيث ان النص في المادة (1) منه على أنه في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعنى الموضح قرين كل منها: النشر: النشر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، القيد: القيد في السجل التجاري، الشهر: القيد مع النشر في الجريدة الرسمية»، والمادة (116) الخاصة بالأحكام المتعلقة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة - على أن «لا يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحة الا اذا حضره عدد من الشركاء يملكون ثلاثة أرباع رأس المال، ولا تصدر قرارتها الا بموافقة الشركاء الذين يملكون ثلاثة أرباع رأس المال»، والمادة (117) على أن «تختص الجمعية العامة غير العادية بالأمور التالية: 1-... 2 حل الشركة وتصفيتها.... وتنفذ قرارات الجمعية العامة غير العادية بقيدها في السجل التجاري دون حاجة الى افراغها في محرر رسمي»، والمادة (266) على أنه «مع مراعاة أسباب الانقضاء الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات، تنحل الشركة لأحد الأسباب التالية: 1-... 2-... 3-... 4 - إجماع الشركاء على حل الشركة قبل انتهاء مدتها ما لم ينص عقد الشركة على الاكتفاء بأغلبية معينة...»، والمادة (277) على أنه «فيما عدا شركات المحاصة، يجب اشهار انقضاء الشركة، ولا يحتج قبل الغير بانقضاء الشركة الا من تاريخ الاشهار، وعلى مديري الشركة أو رئيس مجلس الادارة بحسب الأحوال متابعة تنفيذ هذا الاجراء» مفاده أن المشرع وضع اجراءات محددة لحل الشركة ذات المسئولية المحدودة وتصفيتها يجب اتباعها ويترتب على مخالفاتها البطلان باعتبار أن أحكام هذا القانون متعلقة بالنظام العام. فنص على أنه في حالة اجماع الشركاء على حل الشركة قبل انتهاء مدتها أوجب صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية بذلك، ولا يحتج بانقضاء الشركة قبل الغير باعتبار أن حل الشركة وتصفيتها من أسباب انقضائها الا من تاريخ «الاشهار»، أي قيد القرار الصادر من الجمعية العامة غير العادية بالحل والتصفية في السجل التجاري ونشره في الجريدة الرسمية، فاذا استوفيت تلك الاجراءات دخلت الشركة بمجرد حلها في دور التصفية ويضاف الى اسمها عبارة «تحت التصفية» مكتوبة بعبارة واضحة في المكاتبات الصادرة عنها.
وتابعت: لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق صدور قرار من المطعون ضده الخامس بصفته الممثل القانوني لوزارة التجارة والصناعة بوضع الشركة التي يمثلها الطاعن بصفته «تحت التصفية»، حال أن الثابت من اطلاع الخبير المنتدب في الدعوى وكذا المستندات المقدمة فيها خلو ملفها لدى المطعون ضده الثالث بصفته من صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية لها بحل الشركة وتصفيتها، كما لم يقدم الطاعن بصفته بالأوراق ما يفيد «اشهار» هذا القرار، ومن ثم تكون اجراء وضعها تحت التصفية من قبل المطعون ضده الخامس بصفته شابه البطلان ولا يرتب أثراً أو يحتج به قبل الغير.