ضرورة المحظورات... وقف انتخاب المزوّر والمزدوج
الحركة السريعة للعجلة الانتخابية والمتتابعة للمجتمع الكويتي فيها سمة طيبة وعلامة عافية، تستحق الثناء، لكونها مسلكاً استثنائياً، ويخرج عن المسار البطيء أو المتعثّر بمعظم القضايا الأخرى.
وعلى الرغم من ذلك، فإنّ تسارُع الخطى في العملية الانتخابية لا يزال تحفّه وتحيط به بعض المآخذ والمحاذير والنواقص، بعضها قد يتطلّب وقتاً أطول لينجز، أو إجراء محدداً لسلامته دستورياً وقانونياً، أو خطوات متزامنة، وهو ما يبرر تأخير إجرائه لوقت آخر- رغم أنه إصلاح مستحق - ومن دونه يبقى النظام الانتخابي مشوهاً، بل وفاسداً في مناحٍ أخرى.
لكنّ القاعدة الأصولية والقانونية المتعارف عليها هي «ما لا يُدرَك كله لا يترك جُلّه».
وتعويلاً على هذه القاعدة، وانطلاقاً من استحقاقات الحدّ الأدنى، نرى ضرورة مبادرة الحكومة لاتخاذ إجراءات وخطوات لا مفرّ من اتخاذها لما تفرضها من ضرورات وتستلزمها موجبات، التأني بها سيكون انعكاسه سلبياً على الانتخابات القادمة.
1- وقف القيود الانتخابية للمزوّرين والمزدوجين، وتتمثل في الآتي:
- وجود أحكام قضائية نهائية أو أوّلية بتزوير الجنسية، ولا تزال أسماء هؤلاء المزوّرين أو من حصل على الجنسية بالتبعية لهم، ضمن كشوف قيود الناخبين، ولم تُشطب أو تُحذف، ووفقاً لقانون جنسيتهم ساقطة، ما يُوجب وقف حق الانتخاب والترشيح عنهم وعمّن كسب الجنسية بالتبعية.
- وجود قيود ناخبين لمزدوجي جنسية، ووفقاً للقانون، فجنسيتهم الكويتية إما ساقطة أو موقوفة، ومن ثم يجب وقف حق الانتخاب والترشيح عن هؤلاء المزدوجين وعمّن كسب الجنسية بالتبعية.
- وجود قيود ناخبين لمن هو ثابت في تحقيقات وإجراءات اللجنة العليا للجنسية أنهم مزورون، ووفقاً للقانون، فجنسيتهم الكويتية تحت إجراء السحب، أو موقوفة، ومن ثمّ يجب وقف حق الانتخاب والترشيح عنهم، وعمّن كسب الجنسية بالتبعية.
وتعدّ الحالات السابقة ضمن حالات الضرورة اللازمة للحفاظ على سلامة الانتخابات وصونها من الطعون، وهو ما يبرّر إصدار مرسوم بقانون ضرورة وفقاً للمادة 71 من الدستور، لوقف حق الانتخاب لكل هذه الفئات.
- كما أنّ هناك أحكاماً بالإفلاس، ومن ثَم فإنّه يجب حرمان هؤلاء المحكوم عليهم من حق الانتخاب، وحذف أسمائهم من كشوف الانتخاب، وعلى أقل تقدير وقف حق الانتخاب عنهم.
2- أهمية توسيع صلاحيات لجنة الانتخابات ودورها، ليماثل دور الهيئات العليا للانتخابات، وعلى رأسها إدارة العملية الانتخابية بكل مراحلها، والشفافية الكاملة بذلك، وشطب المرشحين الذين لا تتوافر فيهم شروط الترشّح، ومن ذلك المزورون والمزدوجون وأبناء المتجنسين ممن وضعهم مخالف للمادة 82 من الدستور، لكونهم ليسوا كويتيين بصفة أصلية وفقاً للقانون.
3- اعتماد سياسة وإجراءات صارمة بحق المرشحين الذين يرتكبون جرائم انتخاب في حملاتهم الانتخابية عن طريق التحريض المباشر على مرشحين منافسين، أو محاولة منع الناخبين من التصويت لهم، ويكون ذلك بمعاقبة مَن يرتكب مثل هذه الأفعال المشينة.
4- توسيع نطاق مشاركة المراقبة العامة للانتخابات وإجراءات الفرز والتزام آليات وإجراءات لشفافيتها، وإشراك مؤسسات المجتمع المدني مباشرة في هذه المراقبة.
5- توثيق محاضر الانتخابات، وتبنّي نظام عدّ الأصوات الانتخابية ومراجعتها بشكل منضبط ودقيق، لمنع تكرار أخطاء أعداد نتائج التصويت، وتطابق ذلك بين المودَع بالصناديق مع ما تم فرزه.
6- إعادة الوضع الطبيعي في نظر الطعون الانتخابية إلى مجلس الأمة، وفقاً للمادة 95 من الدستور وما كان سائداً ومعمولاً به منذ عام 1962 حتى 1973، وإلغاء اختصاص المحكمة الدستورية لتولّي ذلك، من خلال مرسوم ضرورة يصدر بهذا الخصوص، صوناً وحماية للقضاء من أن يكون طرفاً في نزاعات سياسية.