بموجب قرار أصدره وزير التجارة والصناعة محمد العيبان بشأن ضوابط وأحكام التسهيلات الائتمانية الناتجة عن عمليات البيع بالتقسيط للسلع والخدمات الخاصة بالشركات والمؤسسات والمنشآت التجارية، شددت «التجارة» على عدم زيادة سعر السلعة المبيعة بالتقسيط عن المعلن في حالة السداد الفوري، وألا تزيد قيمتها على 5 آلاف دينار، مع إلزام الجهات، التي تمارس نظام البيع بالتقسيط، بالتسجيل في شبكة المعلومات الائتمانية خلال 6 أشهر من صدور القرار، إضافة إلى عدم تقاضي أي رسوم إدارية على عمليات البيع بالتقسيط.

وقالت «التجارة»، في بيان، إن القرار وجه هذه الجهات إلى ضرورة التسجيل لدى شركة شبكة المعلومات الائتمانية (ساي. نت) خلال 6 أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، موضحة أن القرار يعمل على تدعيم الرقابة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تحقيقاً لمتطلبات القوانين الداخلية والاتفاقيات الدولية.

Ad

وأوضحت الوزارة أن القرار ألزم الجهات المانحة بالحصول على تفويض من العميل بالاستعلام من شركة «ساي. نت» عن بيانات الرصيد المدين الناشئ عن كل الالتزامات الأخرى للعميل وفقاً للثابت بالشبكة المذكورة، مفيدة بأن من ضمن التزامات الجهات المانحة أيضاً عدم زيادة القسط الشهري المستحق على العميل مضافاً إليه الأقساط المستحقة عن الالتزامات الأخرى المسجلة على «ساي. نت» على 40 في المئة من صافي الراتب للموظفين، و30 في المئة للمتقاعدين.

وذكرت أنه ضمن شروط الالتزامات ألا تزيد قيمة السلع المبيعة للعميل الواحد بنظام التقسيط على 5 آلاف دينار، على أن يتم التسديد على أقساط شهرية متساوية خلال فترة لا تزيد على ثلاث سنوات.