في إطار تسهيل ودعم المشاريع والاستثناء من الاشتراطات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون تراخيص المحلات التجارية، أصدر وزير التجارة والصناعة محمد العيبان قراراً بشأن تراخيص الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة التي يباشرها أربابها دون الحاجة إلى عمال أو محل تجاري أو موافقة الجهات الرقابية الأخرى.

وأوضح القرار، في مادته الثانية، أن تقديم طلب الترخيص يتم من خلال النافذة الواحدة التابعة لـ «التجارة» مرفقاً به المستندات المطلوبة، وفقاً للقوانين والقرارات المعمول بها، ويستثنى من ذلك تقديم عقد أو إيصال إيجار في حال تقديم ما يفيد بقانونية عنوان المنزل لطالب الترخيص، أو الموطن المختار له سواء مكتب محاماة أو مكتب مراقب الحسابات، وأي مستندات أخرى يصدر بها قرار من الوزير أو من يفوضه.

Ad

ووفق المادة الثالثة منه، تسري أحكام هذا القرار على الشركات المؤسسة قبل صدوره، وتلك التي تؤسس بعد صدوره، على أن يصدر الترخيص لمدة 3 سنوات، وفيما عدا ما تضمنه هذا القرار من أحكام تبقى أحكام القرارات الوزارية ذات الصلة سارية المفعول.

وصدر هذا القرار بعد الاطلاع على قوانين التجارة وتراخيص المحلات التجارية والشركات وقرارات التراخيص وتشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية.