في إطار تعزيز الموارد المالية، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، على تعديل قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
ونصت التعديلات على القانون الأول بإضافة ضريبة الدمغة بنسبة إضافية 1% على أقساط ومقابل التأمين المنصوص عليها في البنود «1»، و«2»، و«3» من المادة «50» من هذا القانون.
ونصت المادة الثانية، على تعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة على البند «5» بفرض رسم بقيمة 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مطروح، فيكون الرسم 50 جنيهاً ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية.
وبموجب البند «12» تقرر بفرض رسم 3% من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة بحد أدنى دولار ونصف الدولار بما فيها لتر واحد من المشروبات الروحية. ويتم تحصيل 10% من قيمة كل لتر إضافي من المشروبات الروحية المصرح بها للاستعمال الشخصي، وبحد أدني 12 دولاراً.
ويُعفى من هذا الرسم أعضاء السلكین الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون «غير الفخريين» المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.
كما يتم فرض رسم 10% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافاً إليها الضريبة الجمركية على أسماك السالمون وشرائح سمك السالمون الروبيان «جمبري» و«استاكوزا» الواردة في بنود التعريفة الجمركية أجبان ذات عروق زرقاء وأسماك الأنشوجه والكافيار والثمار القشرية والفواكه الطازجة أو المجففة والبن المحمص والشكولاتة والطواحين والخلاطات ومجهزة الحلاقة ذات محرك كهربائي ومجففات الشعر والأجهزة الكهربائي لتصفيف وأجهزة إعداد القهوة والشاي ومحمصات الخبز للاستخدام المنزلي وسماعات الرأس وسماعات الأذن وساعات اليد والجيب وترسكلات واسكوترات وعربات ذات بدال وقداحات السجائر وغيرها من القداحات.
وأضاف البنك رسم بنسبة 5% من قيمة المنتج النهائي للمشروبات الغازية بأنواعها سواء كانت مشروبات غازية صودا أو مشروبات غازية معطرة ومحلاة أو غير محلاة معبأة في زجاجات أو أوعية أخرى سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة، بحد أدني 25 قرشاً، ويصدر ببيان هذه المشروبات قرار من وزير المالية.
ويحصل الرسم على النحو الآتي: بالنسبة للمشروبات الغازية المنتجة محلياً، تقوم مصلحة الضرائب المصرية بتحصيل الرسم من المنتج وتوريده إلى الخزانة العامة للدولة.
كما وافقت اللجنة، على مشروع قانون بتعديل قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد وضريبة دخول المسرح والملاهي.