قالت هيئة أسواق المال إن حماية حقوق المستثمرين الأقلية تعدّ من أهم المواضيع في تنظيم أسواق المال محليا وعالميا، ويجب أن يتم تنظيمه من كل هيئة رقابية على حدة، حسب أحوال السوق المال التي تراقبها.

وأضافت الهيئة، في بيان اليوم ، أن هذا الدور يقع على هيئة أسواق المال لضمان حماية حقوق المستثمرين الأقلية في السوق المحلي، وتم تنظيمه في الفصل السابع من قانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء الهيئة وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، إضافة إلى عدة كتب في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثل الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون)، والكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية)، والكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالي) والكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات).

Ad

وأضافت: ومن ضمن حقوق المستثمرين الأقلية، حق تقديم تظلم للجنة الشكاوى والتظلمات عن قرارات هيئة أسواق المال، مثل رفض طلب شركة للانسحاب، كما ورد في الفصل التاسع من الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 7 لسنة 2010، كما أن لديهم حق رفع دعوى قضائية للطعن على عدم مشروعية قرار هيئة أسواق المال.

كما يوجد حق من حقوق المستثمرين الأقلية الواردة في المادة رقم 220 في قانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات الذي يمنح للمستثمرين الأقلية «الطعن على قرارات الجمعية العادية وغير العادية التي يكون فيها إجحاف بحقوق الأقلية، ويتم الطعن من قبل عدد من مساهمي الشركة يملكون 5 بالمئة من رأسمال الشركة المصدّر...»، ولم يتم تعريف المستثمرين الأقلية في قانون رقم 1 لسنة، ولا تم تحديد حالات الإجحاف بحقوق الأقلية في المادة رقم 220 من ذلك القانون، ولا في لائحته التنفيذية لقانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.

وأوضحت أنه تم تحديد أحد أهداف الهيئة في المادة 3 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بأن تسعى الهيئة لأفضل الممارسات العالمية عند تنظيم أسواق المال، وتنفيذاً لذلك الهدف تم العمل مع الجهات الدولية مثل مجموعة البنك الدولي لحماية حقوق المستثمرين الأقلية، ليتناسب مع المعايير الدولية التي تركّز على حماية المستثمرين من تضارب مصالح وحماية حقوق المساهمين عن طريق تنظيم حوكمة الشركات.

وشددت على أن الهيئة تعمل على حماية حقوق المستثمرين الأقلية بطريقة مستمرة حسب احتياج السوق المحلية، ووفقاً للمعايير الدولية في هذا الشأن.