«الصحة»: لا تجديد لتراخيص مزاولة الطب بـ «الأهلي» لمن تجاوز 65 عاماً إلا بشروط
أصدر وزير الصحة، د. أحمد العوضي، قراراً يقضي باعتماد الاشتراطات العامة المعدلة لتراخيص مزاولة المهنة في القطاعين الحكومي والأهلي.
وجاء في القرار الوزاري رقم 220 لسنة 2023 أن تقدم طلبات إصدار وتجديد ونقل وإلغاء ترخيص مزاولة المهنة في القطاعين الحكومي والأهلي مشفوعة بالمستندات المطلوبة إلى إدارة التراخيص الصحية، ويجب أن يقدم طلب التجديد قبل انتهاء مدته بما لا يقل عن ستين يوما، ويفرض رسوم تأخير مقدارها ضعف رسم التجديد المنصوص عليه في القرار الوزاري المنظم لرسوم التراخيص عن كل طلب يقدم بعد ذلك.
وجاء في المادة السادسة من القرار بأن يسمح للأطباء البشريين بمستوى ممارس عام بالعمل في العيادات الخاصة، والمستوصفات الصحية الأهلية، والمراكز الطبية البشرية الأهلية، كما يسمح لهم بالعمل في المستشفيات الأهلية، على أن يباشروا عملهم في أقسام الحوادث، والعيادات الخارجية، أو أجنحة المستشفيات في التخصصات الطبية الرئيسية العامة، مثل الأمراض الباطنية، والجراحة العامة، وطب الأطفال، وأمراض النساء والولادة، وتحت إشراف من يعلوهم في المسؤولية، ولا يسمح لهم بالعمل في الجراحات التخصصية.
وأشار القرار إلى عدم السماح للأطباء البشريين وأطباء الأسنان شاغلي مسمى طبيب مقيم ومساعد مسجل بممارسة مهنة الطب في القطاع الأهلي إلا من خلال المنشآت المرخص لها بالتدريب وتحت إشرافها، طبقا للشروط والضوابط المنظمة لذلك.
وجاء في القرار أنه لا يجوز منح أو تجديد ترخيص مزاولة مهنة الطب البشري، وطب الأسنان، والمهن المساعدة لها للعاملين في القطاع الأهلي لمن تجاوز الـ65 عاما، إلا بعد إجراء الفحوص الطبية التي تحددها الوزارة للتحقق من استيفاء جميع شروط اللياقة الطبية المطلوبة.
وأشار إلى أن مدة تراخيص مزاولة المهنة في القطاع الحكومي والممنوحة لمزاولي مهنة الطب والمهن المساعدة لها تكون سارية إلى حين انتهاء خدماته في الوزارة، لافتا إلى أنه يجوز تحويل ترخيص المزاولة الصادر للأطباء في القطاع الحكومي بعد انتهاء خدماتهم إلى ترخيص مزاولة في القطاع الأهلي، بشرط أن يتم استيفاء الرسم المقرر لذلك، وتحديد الجهة الأهلية التي سيزاول العمل فيها، ويستثنى من ذلك الأطباء الذين تنهى خدماتهم بسبب الفصل من الخدمة أو العجز الطبي.
وذكر القرار أنه لا يجوز الترخيص للطبيب الزائر بمزاولة المهنة في أكثر من منشأة صحية أهلية في الزيارة الواحدة.
وسمح للأطباء الكويتيين العاملين في المنشآت الصحية في القطاع الطبي الأهلي بنظام دوام كامل بالعمل خارج ساعات العمل في المنشآت الحكومية، وفقاً لعدد من الشروط منها، أن يكون طالب الترخيص بمستوى طبيب اختصاصي وما فوق، إلى جانب موافقة إدارة المنشأة الصحية الحكومية والأهلية.