بلغ عدد عمليات التنفيذ الجبري لمصلحة وزارة العدل والنيابة العامة، والتي أعلنتها بورصة الكويت للأوراق المالية منذ بداية العام الحالي حتى الآن نحو 30 عملية، تمت على أسهم 15 شركة مدرجة، و15 شركة أخرى غير مدرجة.
وحسب إحصائية، لـ «الجريدة»، شكلت عمليات التنفيذ الجبري على الأسهم المدرجة النسبة الأكبر من حيث كميات الأسهم التي تمت عبر السوق وعبر نظام التداول، حيث جرى التنفيذ على 62.512 مليون سهم، وفقا لما ورد النص عليه في الملحق رقم 10 من الكتاب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية لقانونية هيئة أسواق المال.
وأشارت الاحصائية إلى أن 5 بنوك شهدت عمليات تنفيذ جبري على عدد 62.224 مليون سهم من أسهمها، بينما تم التنفيذ على أسهم 10 شركات مدرجة بكمية لا تتجاوز 300 ألف سهم.
في المقابل، أعلنت بورصة الكويت تنفيذ 15 عملية تنفيذ جبري على أسهم 15 شركة غير مدرجة عبر نظام المزاد الإلكتروني، والمزادات العادية بالقاعة، حيث جرى التنفيذ على 21.349 مليون سهم، بينها شركات كانت مدرجة وتم شطبها أو سحبها طواعية من البورصة.
وأجرت بورصة الكويت للأوراق المالية، بالتعاون مع هيئة أسواق المال، تعديلات على كتاب قواعد البورصة، بإضافة الفصل الثاني عشر بعنوان التنفيذ الجبري على الأوراق المالية، لتسهيل الإجراءات وميكنتها.
وتكون وسيلة بيع الأوراق المالية المدرجة محل البيع بالتنفيذ من خلال نظام التداول بالبورصة، أما غير المدرجة أو الموقوف تداولها فتكون من خلال سوق المزادات الإلكتروني أو من خلال المزايدة العادية، ويجوز للبورصة أن تحدد وسائل أخرى، مع وضع شروط وإجراءات البيع بالوسيلة التي تحددها.
وفي حال انقضاء أيام البيع دون أن يتمكن القائم بالبيع من بيع كل أو بعض الكمية محل التنفيذ، عليه إخطار البورصة، وعلى البورصة إخطار إدارة التنفيذ لتحديد موعد آخر لإتمام عملية البيع، ولإدارة التنفيذ بناء على طلب ذوي الشأن تمديد فترة البيع إلى حين الانتهاء من بيع الأوراق المالية محل التنفيذ.
وتقوم وكالة المقاصة باتخاذ إجراءات التسوية والتقاص وإجراء التعديلات اللازمة في سجل حملة الأوراق المالية وإيداع حصيلة البيع خزينة التنفيذ، بعد خصم مصروفات تنفيذ عملية البيع، ولإدارة التنفيذ إعمال شؤونها في توزيع حصيلة البيع وفقا لأحكام القانون.
ويحق لقاضي التنفيذ وللهيئة إخطار البورصة بوقف إجراءات البيع قبل موعد البيع بوقت كاف، متى ما ظهرت أسباب للوقف، وتقوم البورصة بإخطار القائم بالبيع بذلك، وفي حال تبين للبورصة وجود خلل تقني في أنظمة التداول أو الوسطاء يجوز إلغاء عمليات البيع التي تمت وإعادتها مرة أخرى، ولا تسأل البورصة والقائم بالبيع في هذه الحالة.
ويجوز للبورصة أن تستحدث أنظمة إلكترونية، بما يسمح بتسلم ملفات التنفيذ، والتراسل بين الإدارة العامة للتنفيذ والبورصة ووكالة المقاصة والوسطاء، وكذلك بقية أطراف التنفيذ.