الجمعيات العامة للشركات المساهمة المقفلة والمسؤولية المحدودة معرضة للبطلان
• حكم قضائي جديد لـ «التمييز» يثير الجدل بشأن صحة انعقادها
أقرت محكمة التمييز الكويتية مبدأ قضائيا جديدا في قضاء حديث لها يقضي بانطباق أحكام الدعوة لانعقاد الجمعية التأسيسية للشركة المساهمة العامة على إجراءات الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للشركات المساهمة المقفلة والمسؤولية المحدودة، وكان المتبع قبل صدور هذا القضاء أن إجراءات الدعوة للجمعيات العمومية للشركات المساهمة المقفلة والمسؤولية المحدودة تخضع لإجراءات الدعوة للجمعية التأسيسية للشركة المساهمة المقفلة، حيث أسست المحكمة المبدأ القضائي، سالف الذكر، تأسيساً على أنه لما كانت المادة 111 من القانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات تنص على أنه يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة جمعية عامة من كل الشركاء تجتمع بناء على دعوة من مدير الشركة.... ويسري على إجراءات الدعوة للجمعية العامة للشركاء الأحكام الخاصة بإجراءات الدعوة للجمعية العامة للشركة المساهمة المقفلة، وتنص المادة 115 من ذات القانون على أنه يسري على الجمعية العامة غير العادية الأحكام المنقلة بالجمعية العامة العادية... إلخ النص.
وينص عجز المادة 234 من قانون الشركات على أنه وفيما عدا الأحكام الواردة في هذا الباب، تسري على شركة المساهمة المقفلة الأحكام الخاصة بشركة المساهمة العامة، وتنص المادة 206 شركات على أنه تنعقد الجمعية العامة العادية السنوية بناء على دعوة من مجلس الإدارة، ويسري على إجراءات دعوة الجمعية ونصاب الحضور والتصويت الأحكام الخاصة بالجمعية التأسيسية: يدل على أن المشرع نظم إجراءات الدعوة للجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة ذات المسؤولية المحدودة بأن أحال في شأن تنظيمها على إجراءات الدعوة للجمعية العامة للشركة المساهمة المقفلة، فجعل من تلك الإجراءات تنظيماً لإجراءات الدعوة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وقواعد يتحتم اتباعها.
وكان الباب العاشر من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 قد خلا من تنظيم إجراءات الدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المساهمة المقفلة: فإنه ينبغي الرجوع في هذا الشأن إلى الإجراءات الخاصة لانعقاد الجمعية العامة العادية للشركة المساهمة العامة، وفقاً لما ورد بعجز المادة 136 من قانون الشركات، وكانت إجراءات الدعوة للجمعية العامة ونصاب الحضور والتصويت للشركة المساهمة العامة تسري عليها الأحكام الخاصة بالجمعية التأسيسية، ومن ثم تكون تلك الإجراءات هي الواجبة الاتباع عند الدعوة للجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة ذات المسؤولية المحدودة. وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أحكام القانون رقم 1 لسنة ۲۰۱6 بإصدار قانون الشركات، وإن تعلقت بالأفراد إلا أنها تستهدف تحقيق مصلحة عامة اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى، وتعلو على مصلحة الأفراد بحسبانها تمثل كيان الدولة الاقتصادي، وأن في مخالفتها ما يؤدي إلى المساس به والتأثير عليه، ومن ثم فإنها تتعلق -في مجملها- بالنظام العام. وكانت الفقرة الثانية من المادة 142 من القانون الشركات، والتي تنظم إجراءات الدعوة للجمعية التأسيسية للشركة المساهمة العامة الواجبة التطبيق على إجراءات الدعوة للجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة ذات المسؤولية المحدودة تنص على أنه يجب إخطار الوزارة كتابياً بجدول الأعمال وبميعاد ومكان الاجتماع قبل انعقاده بسبعة أيام على الأقل، وذلك لحضور ممثلها، ولا يترتب على عدم حضور ممثل الوزارة بعد إخطارها بطلان الاجتماع، مما مؤداه أنه يتعين عند الدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة ذات المسؤولية المحدودة، إخطار وزارة التجارة والصناعة كتابة بجدول أعمال الجمعية وبميعاد ومكان الانعقاد، وذلك قبل الموعد المحدد بسبعة أيام على الأقل، وأن ذلك الإخطار إجراء وجوبي يترتب على مخالفته البطلان لتعلقه بأحكام النظام العام.
ومن شأن هذا المبدأ القضائي، الذي أقرته المحكمة في قضائها المتقدم، أن يفتح الباب على مصراعيه للطعن على محاضر اجتماع الجمعيات العمومية للشركات المساهمة المقفلة والمسؤولية المحدودة التي تم اتباع إجراءات الدعوة لها، وفقاً لأحكام الدعوة لانعقاد الجمعية التأسيسية للشركة المساهمة المقفلة، والتي كان الاعتقاد القانوني السائد قبل صدور هذا المبدأ القضائي أنها الواجبة التطبيق، مما سيثير جدلاً كبيراً بشأن صحة انعقاد هذه الجمعيات.