أقرت محكمة التمييز الكويتية مبدأ قضائيا جديدا في قضاء حديث لها يقضي بانطباق ‏أحكام الدعوة لانعقاد الجمعية التأسيسية للشركة المساهمة العامة على إجراءات الدعوة ‏لانعقاد الجمعيات العمومية للشركات المساهمة المقفلة والمسؤولية المحدودة، وكان المتبع ‏قبل صدور هذا القضاء أن إجراءات الدعوة للجمعيات العمومية للشركات المساهمة المقفلة ‏والمسؤولية المحدودة تخضع لإجراءات الدعوة للجمعية التأسيسية للشركة المساهمة المقفلة، ‏حيث أسست المحكمة المبدأ القضائي، سالف الذكر، تأسيساً على أنه لما كانت المادة 111 ‏من القانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات تنص على أنه يكون ‏للشركة ذات المسؤولية المحدودة جمعية عامة من كل الشركاء تجتمع بناء على دعوة ‏من مدير الشركة.... ويسري على إجراءات الدعوة للجمعية العامة للشركاء الأحكام ‏الخاصة بإجراءات الدعوة للجمعية العامة للشركة المساهمة المقفلة، وتنص المادة 115 ‏من ذات القانون على أنه يسري على الجمعية العامة غير العادية الأحكام المنقلة ‏بالجمعية العامة العادية... إلخ النص.

وينص عجز المادة 234 من قانون الشركات ‏على أنه وفيما عدا الأحكام الواردة في هذا الباب، تسري على شركة المساهمة المقفلة ‏الأحكام الخاصة بشركة المساهمة العامة، وتنص المادة 206 شركات على أنه تنعقد ‏الجمعية العامة العادية السنوية بناء على دعوة من مجلس الإدارة، ويسري على إجراءات ‏دعوة الجمعية ونصاب الحضور والتصويت الأحكام الخاصة بالجمعية التأسيسية: يدل ‏على أن المشرع نظم إجراءات الدعوة للجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة ذات ‏المسؤولية المحدودة بأن أحال في شأن تنظيمها على إجراءات الدعوة للجمعية العامة ‏للشركة المساهمة المقفلة، فجعل من تلك الإجراءات تنظيماً لإجراءات الدعوة في الشركة ‏ذات المسؤولية المحدودة، وقواعد يتحتم اتباعها.

Ad

وكان الباب العاشر من قانون ‏الشركات رقم 1 لسنة 2016 قد خلا من تنظيم إجراءات الدعوة لانعقاد الجمعية العامة ‏العادية وغير العادية للشركة المساهمة المقفلة: فإنه ينبغي الرجوع في هذا الشأن إلى ‏الإجراءات الخاصة لانعقاد الجمعية العامة العادية للشركة المساهمة العامة، وفقاً لما ورد ‏بعجز المادة 136 من قانون الشركات، وكانت إجراءات الدعوة للجمعية العامة ونصاب ‏الحضور والتصويت للشركة المساهمة العامة تسري عليها الأحكام الخاصة بالجمعية ‏التأسيسية، ومن ثم تكون تلك الإجراءات هي الواجبة الاتباع عند الدعوة للجمعية العامة ‏العادية وغير العادية للشركة ذات المسؤولية المحدودة. وكان المقرر - في قضاء هذه ‏المحكمة - أن أحكام القانون رقم 1 لسنة ۲۰۱6 بإصدار قانون الشركات، وإن تعلقت ‏بالأفراد إلا أنها تستهدف تحقيق مصلحة عامة اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى، ‏وتعلو على مصلحة الأفراد بحسبانها تمثل كيان الدولة الاقتصادي، وأن في مخالفتها ما ‏يؤدي إلى المساس به والتأثير عليه، ومن ثم فإنها تتعلق -في مجملها- بالنظام العام. ‏وكانت الفقرة الثانية من المادة 142 من القانون الشركات، والتي تنظم إجراءات الدعوة ‏للجمعية التأسيسية للشركة المساهمة العامة الواجبة التطبيق على إجراءات الدعوة ‏للجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة ذات المسؤولية المحدودة تنص على أنه يجب إخطار الوزارة كتابياً بجدول الأعمال وبميعاد ومكان الاجتماع قبل انعقاده بسبعة ‏أيام على الأقل، وذلك لحضور ممثلها، ولا يترتب على عدم حضور ممثل الوزارة بعد ‏إخطارها بطلان الاجتماع، مما مؤداه أنه يتعين عند الدعوة لانعقاد الجمعية العامة ‏العادية وغير العادية للشركة ذات المسؤولية المحدودة، إخطار وزارة التجارة والصناعة ‏كتابة بجدول أعمال الجمعية وبميعاد ومكان الانعقاد، وذلك قبل الموعد المحدد بسبعة أيام ‏على الأقل، وأن ذلك الإخطار إجراء وجوبي يترتب على مخالفته البطلان لتعلقه بأحكام ‏النظام العام.

ومن شأن هذا المبدأ القضائي، الذي أقرته المحكمة في قضائها المتقدم، أن يفتح الباب على ‏مصراعيه للطعن على محاضر اجتماع الجمعيات العمومية للشركات المساهمة المقفلة و‏المسؤولية المحدودة التي تم اتباع إجراءات الدعوة لها، وفقاً لأحكام الدعوة لانعقاد الجمعية ‏التأسيسية للشركة المساهمة المقفلة، والتي كان الاعتقاد القانوني السائد قبل صدور هذا ‏المبدأ القضائي أنها الواجبة التطبيق، مما سيثير جدلاً كبيراً بشأن صحة انعقاد هذه ‏الجمعيات.‏