«الصحة»: تشغيل صيدلي كويتي بكل صيدلية
• الرقابة الدوائية والغذائية تشدد على الالتزام بقوانين واشتراطات مزاولة المهنة
• لا يرخص للصيدلي أو «التعاونية» بأكثر من صيدلية ولا يجوز فتح فرع ثانٍ
أكدت وزارة الصحة ضرورة تشغيل صيدلي كويتي في كل صيدلية مرخصة لأفراد أو شركات قبل صدور قانون 28 لسنة 1996 أو جمعيات تعاونية قبل صدور قانون 30 لسنة 2016.
وخاطبت الوزارة، في تعميم أصدره قطاع الرقابة الدوائية والغذائية وحمل الرقم 29 لسنة 2023 أصحاب الصيدليات الصادر ترخيصها قبل صدور قانون 28 لسنة 1996 ورؤساء مجلس إدارات الجمعيات التعاونية ومستثمري صيدليات الجمعيات التعاونية الصادرة تراخيصها قبل 2016 باعتبار هذا التعميم بمنزلة تنبيه بضرورة الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة لمزاولة مهنة الصيدلة وتداول الأدوية في دولة الكويت.
وأضاف التعميم: «نود تذكيركم بأنه حسب قانون 30 لسنة 2016 والمعدل لقانون 28 لسنة 1996 (قانون مزاولة الصيدلة وتداول الأدوية) والذي تنص مادته الأولى على أنه لا يجوز فتح صيدلية خاصة إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة، ويرخص بفتح الصيدليات للفئات التالية: الصيادلة الكويتيون والمستشفيات الخاصة التي لا يقل عدد الأسرة فيها عن 50 سريراً والجمعيات التعاونية، على أن يصدر الترخيص باسم صيدلي كويتي الجنسية.
وأشار التعميم إلى أنه «في كل الأحوال يشترط في الصيدلي ألا يكون من العاملين في القطاع الحكومي».
وأضاف التعميم أنه «لا يرخص للصيدلي أو الجمعية التعاونية بأكثر من صيدلية واحدة كما لا يجوز أن يكون للصيدلية فرع في أي مكان آخر، ومع ذلك يجوز لوزير الصحة منح الجمعية التي يمتد نشاطها لأكثر من منطقة سكنية ترخيصاً في فتح صيدلية واحدة أو فرع لها في كل منطقة، على أن يصدر كل ترخيص باسم صيدلي كويتي مستقل عن الآخر».
وأشار التعميم الإداري إلى أنه «يجب على صيدليات المستشفيات والجمعيات التعاونية المرخص لها عند نفاذ هذا القانون توفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ صدور هذا القانون ولا يسري هذا النص على صيدليات الشركات والأفراد المرخص لهم قبل صدور القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية، على أن تلزم هذه الصيدليات بتشغيل صيدلي كويتي واحد على الأقل في كل صيدلية، على أن تحدد شروط وإجراءات تطبيق أحكام هذه المادة في اللائحة التنفيذية».