5 نواب يتقدمون بالتأمين الصحي لربات البيوت
تقدّم النواب، هاني شمس، وأحمد لاري، وأسامة الزيد، وحمد المدلج، وداود معرفي بالاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم 2 من القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين والمتقاعدين.
ويقضي المقترح في المادة الأولى: يستبدل بنص المادة (2) من القانون رقم (114) لسنة 2014 المشار إليه النص التالي،
تسري أحكام هذا القانون على كل من:
المواطنين المتقاعدين المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، المرأة الكويتية المتزوجة الخاضعة لقانون المساعدات العامة، الأرملة الخاضعة لقانون المساعدات العامة أو الأرملة التي تتلقى نصيبها من زوجها المتوفى، وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية، وبكلتا الحالتين يُشترط أن تكون قد بلغت (50) سنة ميلادية، المطلقة الكويتية الخاضعة لقانون المساعدات العامة، وبلغت (50) سنة ميلادية، ويجوز إضافة شرائح أخرى بقرار يصدره الوزير.
وقالت المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وقالت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (2) من القانون رقم (114) لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين: لأن على الدولة واجب ضمان الصحة العامة وتوفيرها، واستشعاراً لحاجة بعض شرائح المجتمع لمواجهة أعباء النفقات الصحية وزيادتها، ولما كانت هناك فئات بالمجتمع يصعب عليهم تحمل تكاليف العلاج الباهظة، فقد جاء التعديل على النص بهدف إضافة مجموعة شرائح جديدة بالنص عليها بشكل صريح في القانون، بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه حالياً، وهم المواطنون المتقاعدون المسجلون بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
والشرائح الجديدة التي أضيفت جاءت مربوطةً بالشرائح الخاضعة لقانون المساعدات العامة، استشعاراً مباشراً من المشرع بحاجتها للتأمين الصحي، وهي على النحو التالي:
المرأة الكويتية المتزوجة الخاضعة لقانون المساعدات العامة، وهي التي تم النص عليها بالمرسوم رقم (23) لسنة 2013 بشأن ربط واستحقاق المساعدات العامة، حيث عرف المرسوم في المادة الأولى منه" الكويتية المتزوجة: المرأة الكويتية المتزوجة التي بلغت (55) سنة ميلادية ما لم يثبت وجود مصدر دخل خاص بها، وهذه الشريحة منحت المساعدة العامة، وهي نفسها الفئة التي ارتأى المشرع ضمها إلى خدمات التأمين الصحي المقررة وفقاً لهذا القانون، وقد صيغت الإضافة بالمرأة الكويتية المتزوجة الخاضعة لقانون المساعدات العامة فقط لمواجهة أي تعديل قد يطرأ على سن هذه الفئة المحدد في المرسوم.
والأرملة الخاضعة لقانون المساعدات العامة أو الأرملة التي تتلقى نصيبها من زوجها المتوفى، وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية وفي كلتا الحالتين يشترط أن تكون قد بلغت (50) سنة ميلادية، وقد جاءت هذه الإضافة بشمول الأرملة - وهي كل سيدة توفي زوجها ولم تتزوج لأهمية هذه الفئة وحاجتها للرعاية، خصوصاً أن القانون قد حدد سن (50) سنة ميلادية للأرامل للتوافق مع سن تقاعد المرأة، وتشجيعاً للحكومة لتخفيض سن ربة البيت الكويتية التي تتلقى مخصصاً شهرياً من (55) سنة إلى (50) سنة ميلادية، حيث إن بعض الكويتيات ممن يخضعن لقانون المساعدات العامة في حالة وفاة الزوج، وتلقيها نصيبها من معاش الزوج التقاعدي، تخرج من مظلة قانون المساعدات العامة، لذا كي لا تفقد هذه المرأة مظلة التأمين الصحي التي تُعطى لأقرانها فقد تم النص على شمولها في هذا القانون، والمطلقة الكويتية الخاضعة لقانون المساعدات العامة، وبلغت (50) سنة ميلادية.
وأضافت المذكرة: وأخيراً تم الإبقاء على صلاحية وزير الصحة في إضافة أي شرائح أخرى بقرار منه، لأن التوسع في إضافة شرائح جديدة سيساهم في تخفيف العبء، والضغط على أقسام مستشفيات وزارة الصحة، وتقليل قوائم الانتظار للمرضى، وتقليل الأعباء المالية عن كاهلهم، مع إعطاء المستفيدين خياراً أوسع في اختيار مكان الرعاية الصحية الأنسب لهم.
ولضمان قيام الوزارة بكل الأعمال التحضيرية والترتيبات الإدارية اللازمة لتطبيق القانون، سعياً إلى تحقيق الغاية التشريعية المرجوة منه، فقد تم النص على منح مهلة لمدة ثلاثة أشهر لتنفيذ هذا القانون تبدأ بعد نشره في الجريدة الرسمية.