أعلن 5 نواب تقدمهم باقتراح بقانون بإنشاء الصندوق الوطني لمعالجة آثار عمليات النصب العقاري وتعويض المتضررين منها.
ويقضي الاقتراح الذي تقدم به النواب د. عادل الدمخي وحمد المدلج ود. عبدالكريم الكندري ومحمد المطير ود. مبارك الطشة، بإنشاء صندوق لمتضرري قضايا النصب العقاري أسوة بالمواطنين الذين لحقتهم الخسائر المادية الفادحة عند تداولهم الأسهم الورقية في هيئة أسواق المال «البورصة».
ونص الاقتراح على أن ينشأ صندوق ذو شخصية معنوية مستقلة يلحق بمجلس الوزراء يسمى «الصندوق الوطني لمعالجة آثار عمليات النصب العقاري» ويتولى دون غيره حصر الأضرار وتقدير الخسائر للمتضررين (أفراد) نتيجة للتعاقدات العقارية التي تمت خلال الفترة من عام 2003 إلى تاريخ نشر هذا القانون مع بعض الشركات العقارية المشاركة في المعارض العقارية من عام 2003 إلى عام 2017 التي قامت بعمليات النصب العقاري.
وينتهي الصندوق من مهمته في موعد لا يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز مدها بمرسوم.
وذكر المقترح أنه يكون للصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله مرسوم تحدد فيه مكافآت الأعضاء ويضع مجلس الإدارة اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم أعمال الإدارة.
كما يكون للصندوق مدير عام يشرف على الشؤون المالية والإدارية يُعيّن بمرسوم، ويخضع موظفو الصندوق للوائح التي يضعها مجلس الإدارة من دون التقيد بالقواعد المقررة للموظفين المدنيين في قانون ونظام الخدمة المدنية مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 5، و38 من قانون الخدمة المدنية.
ويكون للصندوق ميزانية ملحقة تسري عليها أحكام الميزانية العامة للدولة، ولا يخضع الصندوق لأحكام قانون المناقصات العامة أو الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة.
وذكر الاقتراح أنه إذا تعددت حالات النصب العقاري للشخص ذاته فلا يوجد مانع من صرف التعويضات المقررة له عن كل حالة على حدة بشرط صدور أحكام قضائية نهائية له ويتم صرف التعويضات اللازمة بعد بحث كل حالة بصورة مستقلة عن الأخرى، ومن لا يوجد له أحكام قضائية نهائية فللجنة القضائية القرار في تلك الحالات.
وأضاف «يخطر الصندوق وزارة المالية بقرارات اللجنة القضائية وتتولى الوزارة صرف التعويضات وفقاً لما يرد في هذه القرارات وبحد أقصى مبلغ -/400,000 د.ك وما زاد على ذلك يتم احتساب نسبة 70% من المبلغ الزائد وبحد أقصى مبلغ -/100,000 د.ك وما زاد على ذلك تكون النسبة 50% من المبلغ المتبقي، على أن يتم سداد المبالغ المتبقية من النسب بعد سداد المحكوم عليه أو التنفيذ على أمواله من قبل الدولة، ويتم الصرف حسب الإجراءات والأولويات وبالكيفية التي يقررها مجلس الوزراء».
وتابع أنه بمجرد سداد وزارة المالية التعويض الذي قدره الصندوق المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من هذا القانون، تحل وزارة المالية حلولاً قانونياً محل المتضرر أو ورثته في مباشرة القضايا التي يكون أقامها، كما يكون لوزارة المالية إقامة الدعاوى اللازمة والحصول على أي تعويضات أو مبالغ محكوم بها في هذه القضايا لصالح أي من المتضررين.