في وقت لا تزال لجان برلمانية ترتب خطة عملها وتحدد أولوياتها، تقترب لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية من انجاز أول تقاريرها بشأن التعديلات النيابية المقدمة على قانون إنشاء المحكمة الدستورية، لتتجه بعدها لمناقشة بقية الاقتراحات بقوانين المحالة إليها.

ويضاف إلى الاقتراح بقانون بإنشاء المحكمة الدستورية العليا الذي تنظره اللجنة التشريعية في اجتماعها اليوم، 6 اقتراحات أخرى محالة إليها حتى الأول من الشهر الجاري، ومن المتوقع نظرها خلال الأيام المقبلة.

Ad

وأول هذه الاقتراحات الاقتراح بقانون بإضافة فقرة خامسة الى المادة 74 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بشأن صحة انعقاد جلسات المجلس من دون حضور الوزراء بأن «تعقد الجلسة متى اكتمل النصاب القانوني دون أن ينال من صحة انعقادها أن يكون جميع الأعضاء الحاضرين من غير الوزراء».

واقتراح بقانون آخر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بشأن انتخاب أعضاء مكتب المجلس (الرئيس ونائبه وأمين السر والمراقب) بالاقتراع العلني بدلاً من الاقتراع السري.

كما أمام اللجنة التشريعية اقتراح بقانون في شأن محاكمة الوزراء، الذي ينص على إلغائها، واقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بأن «المدة اللازمة لرد الاعتبار القانوني هي سنة واحدة أياً كانت العقوبة»، بالإضافة الى اقتراح بقانون في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم، واقتراح بقانون في شأن هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة (تشكيل الهيئة).

أما بخصوص اقتراح إنشاء المحكمة الدستورية العليا الذي ستنظره اللجنة اليوم فمقدم من 5 نواب هم عبدالله المضف، ومهند الساير، وجنان بوشهري، وعبدالعزيز الصقعبي، وعبدالكريم الكندري، بحضور عدد من الخبراء الدستوريين والقانونيين.

وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون ان هذا القانون في شأن المحكمة الدستورية العليا بوصفها هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، أعد لإبعادها عن التنظيم القضائي العادي كما هو الحال في بعض من التشريعات الحديثة، استكمالاً للمؤسسات الدستورية التي يقوم عليها نظام الحكم في ضوء الدراسات المقارنة للمحاكمة المشابهة في بعض الدول، وبما يتلاءم مع الأوضاع القائمة في الكويت، واستهداء بما حققه القضاء الكويتي في سبيل حماية الحريات وتأكيداً لسيادة القانون.

وأن المادة (173) من الدستور تنص على أن يعين القانون الجهة القضائية، التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، وأن في استعمال اصطلاح «جهة قضائية» لا «محكمة» ما يكشف عن رغبة المشرع الدستوري في ألا يقتصر تكوين هذه الجهة على القضاة وحدهم، بل تشكل من القضاة وغيرهم، وهو ما يتطابق مع ما ورد في المذكرة التفسيرية للدستور من أن هذه المادة تترك للقانون الخاص بالمحكمة الدستورية مجال إشراك مجلس الأمة والحكومة في تشكيلها، إلى جانب رجال القضاء العالي في الدولة بمراعاة الطابع السياسي في قضائها، تأكيداً لأهمية الدور الذي أسبغه الدستور على الجهة القضائية المختصة بتحقيق دستورية القوانين واللوائح مع توحيد مفهوم نصوص الدستور.

تفسير النصوص الدستورية

وقال مقدمو الاقتراح في المذكرة الايضاحية أن من صواب النظر تغيير عبارة «بتفسير النصوص الدستورية» إلى «بتفسير نصوص الدستور» لحصر التفسير في نصوص الدستور ذاته دون نصوص القوانين ذات الطابع الدستوري التي قد تثير خلافاً في حقيقة إضفاء هذه الصفة عليها مع إسناد اختصاص جديد للمحكمة بالبت في الخلاف على الاختصاص بين جهات القضاء والفصل في تنازع الاختصاص الإيجابي أو السلبي بين القضاء العادي والقضاء العسكري.

كما يقضي الاقتراح بقانون بأن تُنشأ المحكمة الدستورية العليا، وتكون هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها في الكويت مقرها مدينة الكويت، على أن تؤلف من سبعة أعضاء كويتيين، يختار مجلس القضاء الأعلى من غير أعضائه بالاقتراع السري خمسة أصليين، تكون لأحدهم الرئاسة، مع عضوين احتياطيين، ويختار مجلس الأمة من غير أعضائه في جلسة سرية وبالاقتراع السري عضواً أصلياً وآخر احتياطياً، كما يختار مجلس الوزراء من غير الوزراء عضواً أصلياً وآخر احتياطياً. ويكون اختيار الأعضاء الخمسة الأصليين من السبعة الذين يختارهم مجلس القضاء الأعلى من رجال القضاء الحاليين والاثنين الاحتياطيين من السابقين ممن زاولوا العمل لمدة خمسة عشر عاماً متصلة في محكمتي التمييز والاستئناف العليا على الأقل.

60 يوماً

ويختار كل من مجلس القضاء الأعلى ومجلس الأمة ومجلس الوزراء وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة السابقة خلال ستين يوماً من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية الأعضاء الأصليين والأعضاء الاحتياطيين، ويحل الأعضاء الاحتياطيون محل الأعضاء الأصليين في حال غياب أي منهم أو قيام مانع لديه، ويقوم الأعضاء الذين يختارهم كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء بعملهم في المحكمة على سبيل التفرغ مع عدم ممارسة مهنة أخرى من بين الفئات التالية: مستشارو المحاكم وإدارة الفتوى والتشريع السابقون، وأساتذة القانون بالجامعة الحاليون والسابقون، والمحامون الذين زاولوا المهنة مدة عشرين سنة متصلة على الأقل، والادعاء العام (التحقيقات)، والمحامين العامون (النيابة)، ونواب مجلس الأمة السابقون.

ويصدر بتعيين أعضاء المحكمة جميعاً مرسوم خلال أسبوعين من تاريخ اختيارهم وفقا لأحكام هذه المادة.

وذكر المقترح: يعين رئيس المحكمة وأعضاؤها لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى غير قابلة للتجديد لمدة ثالثة ويشترط فيمن يعين عضواً بالمحكمة أن تتوافر فيه الشروط العامة اللازمة لتولي القضاء وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 المشار إليه، وألا تقل سنه عن خمس وأربعين سنة ميلادية..

وتستمر المحكمة في عملها في حالة حل مجلس الأمة أو استقالة الوزارة، وذلك بتشكيلها عليه وقت الحل أو الاستقالة. ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة، يجري التجديد للمحكمة وبالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون قبل نهاية مدتها بتسعين يوماً على الأقل.

ولا يتقيد رئيس المحكمة وأعضاؤها بسن التقاعد المقررة في القانون لرجال القضاء والنيابة العامة. وتختص المحكمة الدستورية العليا، دون غيرها، بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح، وبتفسير نصوص الدستور، وبالبت في الخلاف على الاختصاص بين جهات القضاء، والفصل في تنازع الاختصاص الإيجابي أو السلبي بين القضاء العادي والقضاء العسكري.

وتصدر المحكمة أحكامها وقراراتها بأغلبية أعضائها السبعة ويكون حكمها غير قابل للطعن وملزماً للكل وسائر المحاكم.

وقضى الاقتراح بأن تؤلف الجمعية العامة للمحكمة من جميع أعضائها - الأصليين والاحتياطيين - وتختص بالإضافة إلى ما نص عليه في هذا القانون، بالنظر في المسائل المتعلقة بنظام المحكمة وأمورها الداخلية وتوزيع الأعمال بين جميع أعضائها والشؤون الخاصة بهم.

الجمعية العامة

وتجتمع الجمعية العامة بدعوة من رئيس المحكمة أو بناء على طلب ثلث أعضائها، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء.

وأوضح المقترح ان رئيس وأعضاء المحكمة غير قابلين للعزل ولا ينقلون إلى وظائف أخرى إلا بموافقتهم. وفي حال الإخلال بتأدية واجباتهم يتم عزلهم وفق الإجراء المنصوص عليه في المادة (15) من هذا القانون بقرار من الجمعية العامة.

وتختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات الخاصة بالمرتبات والمكافآت والمعاشات بالنسبة لأعضاء المحكمة أو المستحقين عنهم.

كما تختص بالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شؤونهم وكذلك طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات. وترفع المنازعات الدستورية إلى المحكمة الدستورية العليا بإحدى الطريقتين الآتيتين:

أ - بطلب من مجلس الأمة أو مجلس الوزراء.

ب- إذا رأت إحدى المحاكم أثناء نظر قضية من القضايا سواء من تلقاء نفسها، أو بناء على دفع جدي تقدم به أحد أطراف النزاع - بنفسه أو بوكيل خاص عنه – أن الفصل في الدعوى يتوقف على الفصل في دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة، توقف نظر القضية، وتحيل الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه.

لكل شخص طبيعي اعتباري الطعن بدعوى أصلية أمام المحكمة الدستورية في أي قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة إذا قامت لديه شبهات جدية بمخالفته لأحكام الدستور، وكانت له مصلحة شخصية مباشرة في الطعن عليه.

وأكد أن أحكام المحكمة نهائية وغير قابلة للطعن وملزمة للجميع ولجميع سلطات الدولة، وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في المادة السابقة مشتملة على أسبابها في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من تاريخ صدورها.

ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه في اليوم التالي لنشر الحكم، ويجب على السلطات المختصة أن تبادر إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير التصحيح ما يترتب على النص غير الدستوري من مخالفات وتسوية آثارها بالنسبة إلى الماضي.

وفي كل الأحوال يجب أن تصدر الأحكام في الطعون المتعلقة بسلامة مرسوم الدعوة للانتخابات، وكذلك الطعون المتعلقة بمرسوم حل مجلس الأمة قبل الموعد المحدد ليوم الاقتراع بثلاثة أيام على الأقل، وتلزم السلطات المعنية باتخاذ ما يلزم من تدابير.