5 نواب: لا لتولي الأجانب الوظائف العامة
• «إلا في الحالات التي لا يوجد بها كويتيون»
تقدم النواب حسن جوهر وعبدالله المضف ومهند الساير ومهلهل المضف وعبدالله الانبعي باقتراح بقانون بشأن تولي الوظائف العامة، ينص على انه تعتبر وظيفة عامة بالتطبيق لأحكام هذا القانون العمل في الوزارات والإدارات الحكومية أو في أي جهة ذات ميزانية ملحقة أو مستقلة أو في أي شركة مملوكة للدولة.
وجاء في الاقتراح أيضاً أن الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة، ولا يولى الأجانب هذه الوظائف إلا في الأحوال التي لا يوجد من الكويتيين من يحمل المؤهل المطلوب أو ما يعادله لتولي الوظيفة العامة بعد الإعلان عنها في وسائل الإعلام الكويتية ولم يتقدم لتوليها بعد الإعلان عن شغرها أي كويتي.
وتضمن أنه يجوز في هذه الأحوال للجهات والشركات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون، التعاقد مع الأجنبي الذي يتوافر فيه شرط المؤهل المطلوب أو ما يعادله لتولي الوظيفة العامة، مع
الالتزام كذلك بشرط السن الذي يحق به للكويتي تولي الوظيفة العامة أو استمراره بها، على ألا يجاوز إجمالي ما يمنح للأجنبي من راتب أو مكافأة شهرية ما يمنح للكويتي في حال توليه للوظيفة ذاتها.
واشترط أن يكون التعاقد مدة مؤقتة لا تجاوز سنة واحدة قابلة للتجديد بعد أن يتم الإعلان عنها مرة أخرى ودون أن يتقدم لها أحد من الكويتيين، ولا يجوز في جميع الأحوال أن تصرف للأجنبي مكافآت دورية أو سنوية أو أي بدلات لحضور اللجان أو غير ذلك باستثناء الراتب أو المكافأة الشهرية المقررة له وفقاً لهذه المادة.
وتسري أحكام هذا القانون على كل من يتولى وظيفة عامة من الأجانب قبل العمل به فور انتهاء عقد أو انتهاء إعارة كل منهم أو بعد انقضاء سنة على العمل بهذا القانون، بحسب الأحوال، أيها أقرب، ويعتبر هذا القانون، قانوناً خاصاً كما تعتبر أحكامه أحكاماً خاصة، ويلغى كل نص في قانون عام أو خاص يتعارض مع هذا القانون ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً كل إجراء يتخذ بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
وقالت المذكرة الإيضاحية للاقتراح إنه على الرغم من الدعوات المتكررة والتعهدات بتكويت الوظائف العامة التزاماً بأحكام المادة (26) من الدستور التي تنص على أن: «الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة، ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون»، فإن تولية الأجانب الوظائف العامة بل وفي أخطرها حساسية في مواقع مختلفة تتحكم في العديد من مفاصل الدولة تواصل على حساب الوطن أولاً ثم على حساب الكويتيين الذين يحملون المؤهلات ذاتها المطلوبة أو ما يعادلها لتولي هذه الوظائف.
وأضافت المذكرة أن ذلك ترتب عليه استمرار تزايد عدد الكويتيين المتعطلين عن العمل، وأثار ردود فعل غاضبة ومتواصلة ومبررة من مختلف شرائح المجتمع الكويتي عبروا خلالها بشتى الوسائل المشروعة المتاحة، خصوصا عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن سخطهم الشديد والمطالبة بالتصدي لهذا الواقع المفروض ووضع حد فوري له وتوفير فرص العمل للكويتيين في بلدهم.
وتابعت أنه استجابة لمعالجة تكويت الوظائف العامة تشريعياً، ومن أجل ضمان تحقيق توطين الوظائف العامة التزاماً بأحكام المادة (26) من الدستور، نتقدم بهذا الاقتراح بقانون متضمناً تعريفاً للوظيفة العامة (المادة الأولى)، مستمداً من توجيه المادة (26) من الدستور– دون الإشارة في ديباجته إلى أي من القوانين ذات الصلة، بحيث ينص هذا القانون أنه لا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي لا يوجد من الكويتيين من يحمل المؤهل المطلوب أو ما يعادله لتولي الوظيفة العامة بعد الإعلان عنها في وسائل الإعلام الكويتية ولم يتقدم لتوليها بعد الإعلان عن شغرها أي كويتي.
وأوضحت أنه يجوز في هذه الأحوال للجهات والشركات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون التعاقد مع الأجنبي الذي يتوافر فيه شرط المؤهل المطلوب أو ما يعادله لتولي الوظيفة العامة مع الالتزام كذلك بشرط السن الذي يحق به للكويتي تولي الوظيفة العامة أو الاستمرار فيها، على أن لا يجاوز إجمالي ما يمنح للأجنبي من راتب أو مكافأة شهرية ما يمنح للكويتي في حال توليه للوظيفة ذاتها، وأن يكون التعاقد لمدة مؤقتة لا تجاوز سنة واحدة قابلة للتجديد بعد أن يتم الإعلان عنها مرة أخرى ودون أن يتقدم لها أحد من الكويتيين.
وأضافت أنه لا يجوز في جميع الأحوال أن تُصرف للأجنبي مكافآت دورية أو سنوية أو أي بدلات لحضور اللجان أو غير ذلك باستثناء الراتب أو المكافأة الشهرية المقررة وفقاً لهذه المادة (المادة الثانية)، مما يعني أنه اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون لن يولى أي أجنبي أي وظيفة عامة بما في ذلك حالات توليها بطريق الإعارة أو غيرها إلا في حالة عدم وجود أي كويتي يحمل المؤهل المطلوب أو ما يعادله لتولي الوظيفة العامة أو لم يتقدم لتوليها بعد الإعلان عن شغرها أي كويتي.
واستدركت «بل لعل من الأجدر في حالة عدم وجود الكويتيين أن تكون الأولوية بعد ذلك في تولي الوظيفة العامة لأبناء الكويتيات وغير مثبتي الجنسية (البدون) من المخاطبين بالقانون رقم (21) لسنة 2000م، إذا ما توافر فيهم كل من شرطي المؤهل والسن المنصوص عليهما في هذه المادة».
وذكرت أنه احتراماً للحقوق التعاقدية فقد نصت (المادة الثالثة) من هذا القانون على سريان أحكامه على كل من يتولى وظيفة عامة من الأجانب قبل العمل به فور انتهاء عقد أو انتهاء إعارة كل منهم أو بعد انقضاء سنة على العمل بهذا القانون بحسب الأحوال، أيها أقرب.
وأشارت المذكرة إلى أنه في سبيل سد الطريق أمام أي اجتهادات أو تأويلات أو محاولات لتعطيل توطين الوظائف العامة أو الالتفاف عليها من بعض الأطراف التي مارست وربما لا تزال تمارس هذه الأفعال، وحظر اتخاذ أي إجراء لتولي الأجانب الوظائف العامة وفقاً لقانون ومرسوم الخدمة المدنية أو القوانين الأخرى ذات الصلة أو أي تعاقدات أو إعارات أخرى بحسب الأحوال إلا استناداً لأحكام هذا القانون وخاصة المادة الثانية منه، فقد نصت (المادة الرابعة) على اعتبار هذا القانون، قانونا خاصاً وأحكامه أحكاماً خاصة، وإلغاء كل نص في قانون عام أو خاص يتعارض مع أحكام هذا القانون واعتبار كل إجراء يتخذ بالمخالفة لأحكام هذا القانون، باطلاً بطلاناً مطلقا.