أعلن 5 نواب تقدمهم باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة بما ينص على الغاء فقرة حرمان المسيء من الترشح للانتخابات، مع إعطائه صفة الاستعجال.
وجاء في نص المادة الأولى من الاقتراح الذي قدمه النواب: فارس العتيبي، وسعود العصفور، وعبدالله الأنبعي، وجراح الفوزان ومبارك الحجرف، على إلغاء نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار إليه.
وقضت المادة الثانية بأنه استثناء من أحكام نصوص المواد أرقام (10 و11 و12 و13 و14 و15) من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه، على إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية إدراج اسم كل كويتي - ممن توافرت فيه شروط الناخب - في جدول الانتخاب الخاص بالدائرة الانتخابية التي بها موطنه الثابت في بطاقته المدنية إذا كان قد تم حذف اسمه تطبيقا لنص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار إليه، مع تعديل جداول الانتخاب وفق الإضافات التي تجريها إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية تطبيقا للفقرة السابقة في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ نفاذ هذا القانون وتنشر التعديلات في الجريدة الرسمية خلال أسبوع من إجرائها وتعتبر الأحكام المشار إليها في الفقرتين السابقتين أحكاما وقتية تنتهي بانتهاء مقتضاها.
اما المادة الثالثة فقالت إن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.