في وقت تتجه الأنظار إلى المحكمة الدستورية، حيث من المقرر أن تنظر الطعن المباشر الذي تقدمت به النائبة د. جنان بوشهري بشأن عدم دستورية استثناء الوزراء من العقوبات في حال غيابهم عن جلسات مجلس الأمة، أكد الخبير الدستور د. محمد الفيلي وجوب تطبيق اللائحة الداخلية على الوزراء حالهم في ذلك حال النواب، إذا غابت الحكومة كاملة عن الجلسات.

وقال الفيلي، لـ «الجريدة»، إن المادة 116 من الدستور نظمت آلية حضور الحكومة لجلسات المجلس، لافتاً إلى أن استثناء الوزراء في حالة غيابهم كل من العقوبات به شبهة عدم دستورية.

Ad

وشدد على أن حضور الوزراء في جلسات المجلس بشكل كامل ليس ضرورة والوجوب الدستوري في حضور أحدهم فقط، لافتا إلى أنه إذا حضر فرد من الحكومة فهذا يعني أنها حضرت، لأن الحكومة دستورياً فريق متضامن لكن عدم توقيع جزاء عليها في حالة غيابها بشكل كامل عن حضور الجلسات به شبهة عدم دستورية لأن الحضور كأصل واجب على كل عضو وعلى الحكومة بصفتها عضوا متضامنا، بأن تحضر كلها أو يحضر فرد منها يمثلها.

إلى ذلك، قدمت بوشهري اقتراحاً بتعديل المادة 32 من القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية مشفوعا بمذكرته الايضاحية.

وينص التعديل على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة المذكورة النص الآتي: «في حالة وفاة أي من الزوجين الكويتيين دون أولاد، أو عن أولاد تزوجوا جميعاً، قبل إصدار وثيقة التملك، تصدر الوثيقة باسم الزوج الآخر، وتكون الوثيقة مصحوبة بتقرير رهن عقاري متى استمر قسط التمليك أو القرض قائماً بعد تاريخ الإصدار، ووفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة».

وقالت المذكرة الإيضاحية للاقتراح: لم تمض فترة كبيرة بعد صدور القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، حتى انتبه المشرع إلى أن هذا القانون أغفل بسط مظلة الرعاية السكنية الكاملة على إحدى فئات المجتمع الكويتي، وهي فئة الأرامل الكويتيين ذكوراً وإناثاً الذين منحوا الرعاية السكنية ثم توفي أحد الزوجين دون أولاد، وفي سبيل معالجة هذه الحالة صدر القانون رقم (9) لسنة 1995 بتعديل المادة (32) من القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار إليه، مقرراً حكماً جديداً مؤداه أنه: «في حالة وفاة أي من الزوجين الكويتيين دون أولاد، قبل إصدار وثيقة التملك، تصدر الوثيقة باسم الزوج الآخر، وتكون الوثيقة مصحوبة بتقرير رهن عقاري متى استمر قسط التمليك أو القرض قائماً بعد تاريخ الإصدار ووفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة».