أعلن 5 نواب تقدمهم باقتراح بقانون بشأن تعويض أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة (رواتب وإيجارات) من جراء جائحة «كورونا».
وقال الاقتراح الذي تقدم به النواب: داود معرفي، ود. حسن جوهر، وحمد المدلج، وعبدالله الأنبعي، وعبدالوهاب العيسى: تسعى دول العالم إلى الحفاظ على شريحة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها شريانا اقتصاديا يساهم في استقرار الأوضاع المالية وتوفير مناصب العمل، وقد تأثرت هذه المشاريع بتداعيات انتشار جائحة «كورونا» التي لم تخفف منها إجراءات تأجيل الأقساط، حيث تراكمت الديون والإيجارات الشهرية، وصارت الشركات عاجزة عن أداء المرتبات بسبب توقف الإيرادات المالية نتيجة تعليق الأعمال، وتوقف الأنشطة مع استمرار سداد معظم الالتزامات الشهرية.
وأقرت المادة (2) قيام مجلس الوزراء بإنشاء صندوق لتعويض المتضررين أصحاب المشاريع المسجلين على الباب الخامس، والذين لديهم أنشطة تجارية عبر الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أن يتألف الصندوق من رئيس وأعضاء من مختلف الوزارات ذات الصلة بموضوع تعويضات المتضررين، وتضع آلية استقبال طلبات التعويض والمستندات المطلوبة وآلية صرف التعويضات.
وحددت المادة (3) أن يمنح «صندوق التعويضات» المتضررين من جراء «كورونا» تعويضات عن النفقات التشغيلية المتعلقة بـ(الرواتب والإيجارات) التي تكبدها أصحاب الأنشطة المسجلين على الباب الخامس بالصندوق الوطني نتيجة إيقاف الدولة أنشطتهم وتعطيل أعمالهم.
أما المادة (4) فقد بينت أن التعويضات الممنوحة تغطي نفقات الإيجارات والرواتب السابقة واللاحقة فقط عن فترة التعطيل الكلي لأنشطة المشروعات المشار إليها من تاريخ 1/3/2020 حتى تاريخ قيام الحكومة بالسماح بإعادة الأنشطة للعمل.
وأوضحت المادة (5) أن الوزير المختص يصدر قراراً بتاريخ بدء تلقي طلبات التعويضات لـ «صندوق التعويضات» يحدد بمقتضاه آلية تلقي طلبات التعويض وتشكيل لجان الفحص، وتقدير التعويضات، ولجنة تظلمات لدراسة الحالات الاستثنائية من نشاط تجارة عامة ومقاولات والتجارة العامة وغيرها من الأنشطة الشاملة التي تزاول ذات الأنشطة الموقوفة، وبما لا يتعارض مع المادة الأولى.