عاصفة نيابية على لائحة المجلس الداخلية
• 13 نائباً قدموا 24 تعديلاً شملت 15 مادة أبرزها تقليص صلاحيات الحكومة ومكتب المجلس
من باب ما أسماه بعض النواب بـ «متغيرات العمل البرلماني التي تسببت في العديد من العوائق والعثرات في طريق الممارسة البرلمانية»، تسلمت اللجنة التشريعية البرلمانية حتى الآن نحو 7 مقترحات نيابية مقدمة من 13 عضوا، تضمنت 24 تعديلا على اللائحة الداخلية لمجلس الأمة شملت 15 مادة منها، أبرزها صحة انعقاد الجلسات من غير حضور الوزراء، وعدم مشاركة الوزراء في انتخابات اللجان البرلمانية، وعلانية التصويت على اختيار أعضاء مكتب المجلس، وتحديد سقف تأجيل الاستجواب وطلبات لجان التحقيق، وتقليص صلاحيات مكتب المجلس عبر إلغاء المادة 120 من اللائحة والتي تنص على «جواز عدم عرض ما يتقدم به الاعضاء على المجلس بقرار من مكتبه».
كما شملت التعديلات المادة 17، حيث ينص التعديل المقدم على أن «مجلس الأمة هو المختص بنظر الاستقالة من عضويته، وتقدم الاستقالة كتابة إلى رئيس المجلس وتعتبر نافذة مع انتهاء اليوم العاشر لتقديمها، وللعضو أن يعدل عنها قبل انتهاء المدة المحددة لها»، إضافة إلى تعديل المادة 25 باعتبار العضو المتكرر الغياب بدون عذر مستقيلا من عضوية المجلس دون الحاجة لإصدار قرار بذلك، وكذلك الأمر يسري على عضوية اللجان، إلى جانب تعديل المادة 32 بإلغاء منصب رئيس لجنة الاولويات من مناصب مكتب المجلس.
الاقتراع العلني
وقُدم اقتراحان نصا على نفس التعديل للمادة 35 بأن يتم انتخاب مناصب مكتب المجلس «الرئيس ونائبه وامين السر والمراقب بطريقة الاقتراع العلني وعن طريق النداء بالاسم»، إلى جانب تعديل آخر على المادة 36 تستثني منها ما ورد في نص المادة 35 من اجراءت انتخابات مكتب المجلس.
كما قُدم تعديل للمادة 37 بصحة انعقاد الجلسات وصدور قرارت المجلس من غير حضور الأعضاء الوزراء، ونصت المادة المقترح تعديلها على أن «يشترط لصحة اجتماع مجلس الأمة حضور أكثر من نصف أعضائه ولا ينال من صحة انعقاده أن يكون جميع الحاضرين من غير الوزراء وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة.
ويعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضاً إذا لم يحصل على أغلبية الحاضرين أو الأغلبية الخاصة اللازمة لإقراره، ما لم يتعارض هذا الحكم مع نص خاص في الدستور أو في هذا القانون».
كما تم تقديم اققتراح بإلغاء الماة 43 مكرر بشأن الغاء لجنة الأولويات، واقتراح بإضافة بند عاشر «تشكل لجنة دائمة من 5 أعضاء تسمى لجنة شؤون النفط والطاقة، وتختص بالشؤون النفطية والصناعات النفطية، وخلق فرص وظيفية للعمالة الوطنية، وزيادة الموارد المالية لخرينة الدولة»، وتعديل ينص على تعديل الفقرة الأولى من المادة 45 بعدم اشتراك الوزراء بالتصويت في انتخابات اللجان، ولو كانوا من أعضاء المجلس المنتخبين وعدم اعتبار مكتب المجلس لجنة في تطبيق هذا الحكم.
صحة انعقاد الجلسات من غير الوزراء وعدم مشاركتهم في انتخاب اللجان البرلمانية
كما تم تقديم تعديل للمادة 54 تنص على «نقل هذه الجلسات عن طريق الإذاعة المسموعة أو المرئية التلفاز خلال الـ 48 ساعة التالية، ما لم يقرر رئيس المجلس دون مناقشة منع إذاعة بعض ما دار فيها».
وتعديل المادة (69): تنص جلسات مجلس الأمة علنية، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء على الأقل، وتكون مناقشة الطلب في جلسة علنية، وتنقل الجلسات العلنية عن طريق الإذاعة المسموعة أو المرئية التلفاز على الهواء مباشرة ما لم يقرر رئيس المجلس دون مناقشة منع إذاعة بعض ما دار فيها، وإضافة فقرة خامسة من المادة 74 «تعقد الجلسة متى اكتمل النصاب القانوني دون أن ينال من صحة انعقادها أن يكون جميع الأعضاء حاضرين من غير الوزراء».
سبعة أيام
كما تم تقديم تعديل للمادة 104 بإضافة فقرة اخيرة تنص على «حال الموافقة على مشروع القانون في المداولة الثانية يقوم رئيس المجلس بإحالته إلى مجلس الوزراء خلال سبعة ايام من تاريخة».
وتعديل للمادة 109 تنص على استمرار النظر في التقارير المقدمة عن اقتراحات القوانين بعد انتهاء الفصل التشريعي الذي قدمت فيه في حال تبناه مقدم الاقتراح أو غيره من النواب خلال 3 أشهر من بداية الفصل التشريعي الجديد، وتحتفظ بأقدميتها ضمن تقارير اللجان.
وإلغاء المادة 120 التي تنص «إذا رأى الرئيس أن اقتراحا بقرار أو برغبة ليس من اختصاص المجلس، كان لـه بموافقة مكتب المجلس عدم عرضه على المجلس، وينبه على مقدمه بعدم التكلم فيه، وعند إصرار العضو على الكلام في الموضوع أمام المجلس يؤخذ رأي المجلس في الأمر دون مناقشة، ويجوز كذلك استبعاد كل اقتراح يشمل عبارات غير لائقة، أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد، أو يتضمن استجوابا أو تحقيقا أو مناقشة مما تنظمه أحكام خاصة في الدستور وفي هذه اللائحة».
وإضافة فقرة أخيرة على المادة 123 ينص على «رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص الإجابة عن أسئلة الأعضاء وفقا لما هو منصوص عليه من اجراءات في المادة 124 من اللائحة».
وقدم تعديل للمادة 135 بتحديد سقف تأجيل الاستجوابات بما لا يتجاوز شهرا، وجاء في نص التعديل المقترح: يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه، ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص، ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال، وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير، حسب الأحوال، ولمن وجه إليه الاستجواب أن يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه، ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة، كما يجوز بموافقة أغلبية أعضاء المجلس التأجيل لمدة أسبوعين إضافيين، ولا يكون التأجيل لأكثر من ذلك.
وتعديل للمادة 137 بشأن ضم الاستجوابات بشرط موافقة مقدمي الاستجواب، ونص التعديل المقترح: تضم الاستجوابات ذات الموضوع الواحد أو المرتبطة ارتباطاً وثيقاً، وتحصل المناقشة فيها في وقت واحد بموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير أو بناء على قرار يصدر من المجلس دون مناقشة، بشرط موافقة مقدمي الاستجواب.
وتعديل للمادة 148 بشأن تأجيل طلبات التحقيق بما لا يتجاوز شهر، ونص التعديل المقترح:
«يبلغ رئيس المجلس طلب المناقشة أو التحقيق فور تقديمه إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص حسب الأحوال، ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد النظره ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أن يطلب تأجيل نظره لمدة أسبوعين على الأكثر، فيجاب إلى طلبه، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس على ألا يتجاوز التأجيل شهراً واحداً، كما يجوز للمجلس إذا رأى أن الموضوع غير صالح للمناقشة بحالته أن يقرر إرجاء النظر فيه أو استبعاده».
العوائق والعثرات
وجاء في مقدمة المذكرة الإيضاحية لآخر اقتراح على تعديل اللائحة: مضى على صدور القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ما يقارب ستين عاماً، وخلال تلك الفترة طرأت العديد من المتغيرات على العمل البرلماني، التي أوجبت إعادة النظر في نصوص هذه اللائحة وإجراء التعديلات المناسبة بما يحقق الغاية المنصوص عليها في المادة (117) من الدستور، فقد طرأت على العمل البرلماني العديد من المتغيرات والتي تسبب في العديد من العوائق والعثرات في طريق الممارسة البرلمانية الحقة وشكلت تعطيلاً للدستور وعواراً في استعمال السلطتين التشريعية والتنفيذية لحقوقهما في المجلس، ولعل من أبرزها الاستقالة وآلية قبولها ونفاذها، وأحكام غياب العضو عن حضور الجلسات، وكيفية تكوين عضوية مكتب المجلس وانتخاب أعضائه وصحة عقد الجلسات بالنصاب المحدد دون الحاجة لحضور الحكومة لتقرير صحة انعقاد الجلسة، وسرية اللجان وعلنيتها، وآلية مناقشة طلب عقد الجلسة سرية ونقلها في الإذاعة مباشرةً، وآلية اقتراح القوانين وإحالة تقارير اللجان إلى اللجنة التشريعية لصياغتها قانونياً وآلية تقديم الاستجواب وتأجيل نظره وأخيراً إلغاء المادة رقم (43) مكرر من القانون رقم (12) لسنة 1963 والتي تخص تشكيل لجنة دائمة لجنة الأولويات.