قالت هيئة أسواق المال، إنها رصدت عدداً من المخالفات بحق الشركات وأعضاء مجالس إداراتها الذين استغلوا معلومات داخلية، كما قام مجلس التأديب لدى الهيئة بإلغاء بعض الصفقات التي كان أساسها هذا الاستغلال، حيث بلغت المخالفات المرصودة على الشركات المخالفة نحو 45 مخالفة.

وعلّقت الهيئة على موضوع بعنوان «شركات تتحايل على سياسات تعارض المصالح»، والمنشور في العدد 5378 من «الجريدة»، الصادر أمس، تناولت فيه ضرورة وضع معايير محددة تحكم تعارض المصالح لدى الشركات الاستثمارية لضمان التنافسية بين الشركات لدى أسواق المال لجذب المستثمرين.

Ad

وقالت في توضيح لـ«الجريدة»، أمس: إنها وإن كانت تشاطر ما تضمّنه المقال من ضرورة وضع معايير وقواعد حوكمة لضمان الشفافية وضبط تعارُض المصالح، سواء بين الشركة وعملائها أو بين الشركة وأعضاء مجلس إدارتها وجهازها التنفيذي، إلّا أن الهيئة في هذا المقام تودّ التنويه وتأكيد أن اللائحة التنفيذية قد نظّمت قواعد تعارض المصالح بتفصيل متكامل يبين للشركات الاستثمارية الالتزامات المفروضة عليها بشأن تعارض المصالح، ويلزمها في الوقت ذاته بوضع معايير محددة لضمان تعارض المصالح وتحقيق الشفافية.

فقد جاء بالكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) تنظيم تعارض المصالح، حيث جاء الفصل الثالث منه «تعارض المصالح» بالنص على حالات التعارض التي قد تنشأ بين العميل والشخص المرخّص له، مع وضع أمثلة توضيحية لتلك الحالات، وضرورة اتخاذ التدابير المناسبة للحد منها، وبضرورة فرض قيود على انتقال المعلومات (Chinese Wall) بإلزام موظفي الشركات الذين يقومون ببعض أنشطة الأوراق المالية بعدم الكشف عن المعلومات التي في حوزتهم إلى أي موظف أو شخص آخر يعمل لمصلحة الشخص المرخص له في أنشطة أخرى، للحد من تعارض المصالح، كما ألزمت اللائحة الشركة أو الشخص المرخص له بضرورة الإفصاح للعميل إذا كانت التدابير المتخذة غير كافية للحد من الأضرار التي قد تلحق بمصالح العملاء.

وجاء الفصل الرابع من الكتاب ذاته (المعاملات الشخصية لموظفي الشخص المرخص له) بإلزام الأشخاص المرخص لهم بفرض التدابير اللازمة للحد من حالات تعارض المصالح بين أعضاء مجلس الإدارة وعملائه وموظفيه ووكلائه، أو استغلال المعلومات السرية لهؤلاء العملاء مع وضع أمثلة توضيحية لتلك الحالات كإبرام صفقات على الأوراق المالية عن طريق استغلال معلومات سريّة خاصة بالعملاء، أو تقديم توصية غير مناسبة إلى العميل بهدف إبرام صفقة على أوراق مالية لتحقيق منفعة لأحد موظفي الشخص المرخص له، أو الإدلاء بمعلومات سرية بهدف إبرام صفقة على أوراق مالية يكون أحد عملاء الشخص المرخص له طرفاً فيها، أو تقديم المشورة أو توصية إلى شخص آخر لإبرام هذه الصفقة.

كما أوصى الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) بإلزام الشركات المدرجة في البورصة والشركات المساهمة المرخص لها، سواء كانت مدرجة أو غير مدرجة، بتطبيق قواعد الحوكمة، التي جاء النص فيها بضرورة تحديد حالات تعارض المصالح وبوجوب الإفصاح عنها لتحقيق الشفافية المطلوبة، حيث ألزمت المادة (3 - 7) مجالس إدارة الشركات بوضع آلية لتنظيم التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، وذلك للحد من تعارض المصالح، وبضرورة التأكد بصفة دورية من فاعلية وكفاية نظم الرقابة الداخلية المعمول بها في الشركة والشركات التابعة لها وطرحها بشفافية مع أصحاب المصالح والأطراف ذات الصلة بالشركة، كما نصت المادة (6 – 6) من الكتاب ذاته على ضرورة أن يكون لدى الشركة أنظمة ضبط ورقابة داخلية تغطي جميع أنشطة الشركة، ويراعى في الهيكل التنظيمي للشركة مبادئ الضبط الداخلي لعملية الرقابة المزدوجة المتمثلة بالفصل التام في المهام وعدم تعارض المصالح، كما نص البند 7 المادة (7 - 3) بالتزام عضو مجلس الإدارة بالإفصاح إلى مجلس الإدارة عن أي مصالح مشتركة له مع الشركة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

فهذه إشارة إلى بعض حالات تعارض المصالح التي تم تنظيمها باللائحة التنفيذية، سواء بالكتاب الثامن أو بالكتاب الخامس عشر، وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن الشركات المدرجة والأشخاص المرخّص لهم ملزمون بتقديم تقرير الحوكمة الذي من خلاله يتبين مدى تطبيقهم لمعايير تعارُض المصالح، ومن خلاله أيضاً تمارس الهيئة دورها الرقابي بالاطلاع على المعايير والنظم المطبّقة بالشركات، كما يتم مراقبة الشركات أيضاً لضمان تطبيقها للوائح الهيئة، والتي منها قواعد ومعايير تعارض المصالح من خلال متابعة إفصاحاتها لدى شركة البورصة عن طريق إدارة الإفصاح، أو من خلال مراجعة إدارة الرقابة المكتبية أو من خلال التفتيش الميداني على الشركات عن طريق إدارة الرقابة الميدانية، وفي حال رصد مخالفات يتم التعامل معها، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها بالإحالة إلى مجلس التأديب، أو الإبلاغ عنها لدى نيابة أسواق المال على حسب الأحوال.

وفي الختام، نودّ التأكيد على أن نظم الاستثمارية الحديثة تتطلب وضع قواعد حوكمة يفرض فيها الإفصاح والشفافية للحد من استغلال تعارض المصالح لضمان وجود سوق مال يتمتع بالعدالة والتنافسية، ويوفر الحماية للمتعاملين في نشاط الأوراق المالية، والهيئة تعكف على تطبيق هذه المعايير وتطويرها بشكل مستمر لتحقيق هذه الغاية المنصوص عليها بأهداف إنشائها.