تقدم 5 نواب هم أحمد لاري، وهاني شمس، ومحمد المهّان، ومحمد الحويلة، وبدر سيار، باقتراح بقانون بتعديل المادة 56 من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشان قانون تنظيم القضاء.

ونص الاقتراح على استبدال بنص المادة 56 من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 المشار إليه النص التالي:

Ad

تنشأ نيابة مستقلة تسمى نيابة شؤون السجون وتشكل من مدير للنيابة ونائب للمدير وعدد كافٍ من أعضاء النيابة العامة، ويباشرون عملهم تحت إشراف النائب العام، وتختص بالآتي:

1 - الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجزائية.

2 - إصدار الإذن بتفتيش المسجونين والأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجزائية.

3 - التحقيق في شكاوى المسجونين والموقوفين.

4 - تنفيذ القوانين واللوائح ذات الصلة، واتخاذ اللازم فيما يقع من مخالفات.

5 - التأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية، ولهم أن يطلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صوراً منها وأن يتصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريد أن يبديها لهم.

6 - عدم السماح لغير العاملين بالمؤسسات الإصلاحية سواء القوات الخاصة أو أي جهة أخرى من الدخول للمؤسسات الإصلاحية إلا بإذن منها.

7 - التأكد من التعامل مع المسجونين بما يحفظ كرامتهم وعدم المساس بهم.

8 - النظر في طلبات المسجون التي يقدمها بشأن احتياجاته والبت فيها.