الاقتراحات الشعبوية ذات الكلفة المالية تتواصل
• 1500 دينار الحد الأدنى للمعاش التقاعدي
• 50 ديناراً زيادة بدل الإيجار كل 5 سنوات
توالت على الأمانة العامة لمجلس الأمة الاقتراحات النيابية الشعبوية ذات الكلفة المالية العالية، حيث تقدّم عدد من الأعضاء بدفعة جديدة، تمت إحالتها إلى اللجان المعنية لنظرها وإعداد تقارير بشأنها، تمهيدا لإحالتها بعد ذلك إلى المجلس لمناقشتها واتخاذ القرار المناسب بشأنها، إما بالموافقة أو الرفض.
وفي هذا السياق، تقدّم 5 نواب باقتراح بقانون بتحديد الحد الأدنى للمعاش التقاعدي بـ 1500 دينار، وقدّم الاقتراح كل من محمد هايف، ومحمد المطير، وحمد العبيد، ومبارك الطشة، وعادل الدمخي.
وجاء في الاقتراح بقانون بتعديل المادتين 19 مكرراً أ، و21 من الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.
يُستبدل بالمادتين 19 مكرراً أ و21 من الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 المشار إليه النصان الآتيان:
المادة 19 مكرراً أ:
«يكون الحد الأدنى للمعاش التقاعدي ألفاً وخمسمئة دينار شهرياً، ويجوز بقرار من الوزير - بعد موافقة مجلس الإدارة - أن تعدل بالزيادة الحدود الدنيا للمعاشات التقاعدية».
المادة 21:
«يجب إعادة تسوية المعاشات بالزيادة أو تقرير حقوق مالية إضافية لأصحاب المعاشات كل 3 سنوات، بسبب تغيير الحالة الاجتماعية، أو تبعاً لزيادة المرتبات لكل أو بعض فئات المؤمّن عليهم، وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير، بعد موافقة مجلس الإدارة، وفي الحدود التي يسمح بها المركز المالي للمؤسسة».
وجاء في المذكرة الإيضاحية: «نظراً لصعوبة الظروف الاجتماعية والمعيشية لكل المتقاعدين في جميع نواحي الحياة، ونظراً للتضخم الاقتصادي العالمي الذي أدى إلى زيادة أسعار جميع أنواع السلع والخدمات التي يحتاجها المتقاعدون الذين فقدوا كثيراً من عناصر رواتبهم قبل تقاعدهم من بدلات ومزايا، مما أثر بالسلب على وضعهم المالي والمعيشي، خصوصاً مع تزايد الاحتياجات الأسرية التي ترهق كاهل رب الأسرة (المتقاعد)، فضلاً عن الالتزامات المالية الأخرى على المتقاعدين، خصوصاً أن المعاش التقاعدي يصرف بنسـبة محددة من الراتب الذي كان يتقاضاه قبل تقاعده، وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية،
وبالنظر إلى ما سبق يتضح أن المادة 19 مكرراً أ من الأمر الأميري بقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية لم تتفق مع الأحوال الاجتماعية لأسر المتقاعدين الكويتيين، فقد جاء التعديل على نص المادة المشار إليها على أن يكون الحد الأدنى للمعاش التقاعدي ألفاً وخمسمئة دينار شهرياً، ويجوز بقرار من الوزير، بعد موافقة مجلس الإدارة، أن تعدل بالزيادة الحدود الدنيا للمعاشات التقاعدية، لكي توفر للمتقاعدين حياة كريمة، وسعياً للتخفيف من الأعباء التي ترهق كواهلهم.
وبالنسبة إلى المادة 21 من القانون المشار إليه، فلم يتم إدخال أي تعديل عليها منذ صدور القانون قبل نحو 50 عاماً، بشأن زيادة المعاشات، وهذا لا يتفق مع الوضع الحالي للمتقاعدين الذين حملوا على كواهلهم الكثير من الالتزامات، لذا نصت المادة 21 من القانون المشار إليه على أنه يجب إعادة تسوية المعاشات بالزيادة أو تقرير حقوق مالية إضافية لأصحاب المعاشات كل 3 سنوات، بسبب تغيير الحالة الاجتماعية أو تبعاً لزيادة المرتبات لكل أو بعض فئات المؤمّن عليهم، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير، بعد موافقة مجلس الإدارة، وفي الحدود التي يسمح بها المركز المالي للمؤسسة، وبناءً على ما سلف بيانه، تقدمنا بإدخال التعديلات المشار إليها سلفاً على المادتين 19 مكرراً أ، و21 من الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.
كما تقدم 5 نواب هم عبدالله فهاد، وأسامة الزيد، وشعيب شعبان، وسعود العصفور، وشعيب المويزري باقتراح بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.
ونص الاقتراح على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه النص التالي: يستحق رب الأسرة اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقديمه طلب الحصول على الرعاية السكنية إيجاراً شهرياً مقداره 150 ديناراً تدفعه له المؤسسة شهرياً، وتتم زيادة بدل الإيجار 50 ديناراً كل 5 سنوات حتى حصول رب الأسرة على الرعاية السكنية.
وبينت المذكرة الإيضاحية أنه:
صدر القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، وقد نصّ على صرف بدل إيجار قيمته 150 ديناراً شهرياً وفقاً للقوانين واللوائح، للمساهمة في التخفيف عن المواطنين الذين لم يحصلوا على الرعاية السكنية، وفقاً لما نصت عليه المادة 19 من القانون المشار إليه أعلاه.
لذا اقتضى تعديل قانون الرعاية السكنية، باستبدال نص الفقرة الأولى من المادة 19 بإقرار زيادة تراكمية على بدل الإيجار حسب سنوات انتظار المواطن للحصول على حقه في الرعاية السكنية له ولأسرته بواقع 50 ديناراً كل 5 سنوات لاحقة على تقديمه طلب الحصول على الرعاية السكنية، وذلك لإعانته على أعباء الحياة وزيادة قيمة الإيجارات.