أعلن النائب محمد عوض الرقيب عن تقدمه باقتراح بقانون بتعديل المادة (30) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.

ويقضي الاقتراح بمنح القرض الإسكاني من بنك الائتمان لكل من باع بيته أو تم تثمينه بسعر يقل عن 500 ألف دينار.

ونص الاقتراح على ما يلي:

Ad


- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون رقم (30) لسنة 1965 بإنشاء بنك الإئتمان الكويتي والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1992 بشأن الإعفاء من قروض بنك التسليف وأقساط البيوت الحكومية المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 1993،

- وعلى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدله له،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

  • المادة الأولى: تعدل المادة رقم (30) من القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار إليه ليكون نصها التالي:

    «إذا كان رب الأسرة مالكاً لعقار تم استملاكه وتثمينه أو بيعه بمبلغ يُعادل أو يقل عن خمسمائة ألف دينار كويتي (500000 د.ك) منح القرض المنصوص عليه في المادة (28) من هذا القانون، بشرط ألا يزيد مبلغ القرض ومقدار الاستملاك والتثمين أو البيع عن خمسمائة ألف دينار كويتي (500000 د.ك) وفي تطبيق هذا الحكم يُعتبر العقار مملوكاً لرب الأسرة إذا كان قد آل عن طريقه بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة إلى زوجته، أو أحد أولاده الذين يعولهم وذلك من دون إخلال بحق الأولاد في الحصول على الرعاية السكنية وفقاً للإجراءات التي يضعها مجلس إدارة بنك الائتمان الكويتي متى توافرت فيهم شروط استحقاقها».
  • المادة الثانية: يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
  • المادة الثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.

    أمير الكويت

    نواف الأحمد الصباح
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:لم يعد خافياً على الجميع الزيادة في أسعار العقارات او الأراضي السكنية في الكويت بصورة غير منطقية، ولأن القسائم الحكومية قد طالها الارتفاع غير المسبوق في الأسعار خلال السنوات الماضية فإنه من المنطقي أن تتم إعادة النظر في المادة 30 من القانون 47 لسنة 1993 والتي تضمنت قروضاً وتسهيلات مالية تقدم للمواطنين من بنك الائتمان الكويتي بشرط ألا يكون قد باع بيته بسعر أعلى من 300000 د.ك.

ولأن الأسعار قد ارتفعت فإن هذا الاقتراح ينص على منح القرض من بنك الائتمان لكل من باع بيته أو تتم تثمينه بسعر يقل عن 500000 د.ك خمسمائة ألف دينار كويتي بعد أن كان ثلاثمائة ألف دينار كويتي في القانون.