«الدستورية» تحصّن «مجلس 2023» من البطلان

المحكمة أكدت سلامة مراسيم البطاقة المدنية وتقسيم المناطق

نشر في 26-07-2023 | 12:26
آخر تحديث 26-07-2023 | 19:46
قصر العدل وفي الاطار المستشار فؤاد الزويد
قصر العدل وفي الاطار المستشار فؤاد الزويد

رفضت المحكمة الدستورية، اليوم، برئاسة المستشار فؤاد الزويد، الطعون المقامة على بطلان انتخابات مجلس 2023، لتقرر بذلك تحصين المجلس الحالي من البطلان.

وانتهت المحكمة في أحكامها الى عدم سلامة الطعون المقامة من النائب السابق حمد الحمد بشأن عدم سلامة مراسيم الضرورة بشأن البطاقة المدنية ومرسوم تعديل الدوائر الانتخابية الذي صدر بإعادة تقسيم المناطق، مما يعني سلامة المراسيم الصادرة من الناحية الدستورية.

كما رفضت «الدستورية» الطعون المقامة من عدد من المرشحين بشأن النتائج المعلنة، وأكدت سلامة النتائج وفوز الـ 50 نائبا بمقاعد البرلمان.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن البيّن من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الأمة، أنه قد صدر على وجه الاستعجال، استناداً إلى المادة 71 من الدستور، لغياب مجلس الأمة بسبب حلّه، متضمناً جعل موطن الانتخاب لكل ناخب هو المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة فعلية ودائمة والثابت ببطاقته المدنية، وأن الأسباب التي استدعت إصداره على هذا النحو قد أفصحت عنها المذكرة الإيضاحية لهذا المرسوم، بما أوردته من ثبوت تفشّي ظاهرة التلاعب في القيود الانتخابية بتحريك ونقل مجموعات من الناخبين بين الدوائر الانتخابية - إلى حيث يرشح نفسه مرشحها الذي تريد فرضه على الدائرة المرشح بها - بتسجيل نفسها بها صورياً، على خلاف الحقيقة والواقع.

حماية إرادة الأمة

وأوضحت أن هذا المرسوم جاء لحماية إرادة الأمة من زيف النتائج التي تسفر عنها تلك الظاهرة المقيتة، ولتمكين جميع مَن لهم حق التصويت من استخدام حقهم الانتخابي المخول بالدستور، إعمالاً لمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين أبناء الأمة على السواء، وذلك لبناء مجلس نيابي يكون معبّراً تعبيراً حقيقياً عن إرادة الأمة مصدر السلطات.

ولفتت المحكمة الى أن المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2022 بتعديل الجدول المرافق للقانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، قد أضاف عدداً من المناطق إلى الدوائر الانتخابية الخمس، وأوردت مذكرته الإيضاحية أنه قد ظهر عدد من المناطق الجديدة بعد صدور القانون المشار إليه، وتم إعمار مناطق أخرى لم تكن مسكونة من قبل، وأصبحت هذه المناطق مأهولة بالسكان المستوفين لشروط الناخب، وقد تعذّر عليهم القيد في أي من الدوائر الانتخابية، لعدم ورود مناطقهم من ضمنها.

وتابعت: وقد ثبت وجود شريحة من المواطنين المستوفين لشروط الناخب القاطنين في تلك المناطق، وبلغ عددهم 29565 مواطناً، الأمر الذي استوجب ضرورة إضافة تلك المناطق إلى الدوائر الانتخابية القائمة، تصحيحاً لقيود الجداول الانتخابية، وتحقيقاً للمصلحة الوطنية، وذلك من خلال مشاركة جميع أبناء الوطن في إدارة شؤون البلاد على نحو يعبّر عن إرادة الأمة مصدر السلطات.

طعن الدائرة الثانية

وبشأن الطعن على عملية الانتخاب التي أجريت في الدائرة الثانية أنها قد شابتها عيوب جسيمة في إجراءات الاقتراع وإحصاء الأصوات وإعلان النتيجة بما يفضي إلى بطلانها، بيّنت المحكمة أن ما ينعاه الطاعن على عملية الانتخاب التي تمت في الدائرة الثانية من اشتراك عدد من الموقوفين في الإدلاء بأصواتهم، قد جاء مجرد أقوال مرسلة لا يؤيدها دليل أو يساندها قرينة، إذ لم يحدد اللجنة أو اللجان التي يدّعي بحصول تلك المخالفة فيها حتى يتسنّى الوقوف على مدى تأثيرها ومداها على عملية الانتخاب.

وأضافت: كما لم يذكر الطاعن ماهية العيوب الأخرى التي شابت إجراءات الاقتراع وإحصاء الأصوات وإعلان النتيجة، بما يضحى معه ما ورد بأسباب نعيه محض تشكيك في صحة عملية الانتخاب، وسلامة إجراءاتها، لا يعتد به أو يعول عليه.

وتابعت: أما إحصاء مندوبيه حصوله على عدد من الأصوات يفوق ما تم الإعلان عنه فلا يُعتد به، ذلك أن العبرة في ذلك بما أعلنته اللجنة الرئيسية للانتخابات بالدائرة من نتائج، باعتبارها المنوط بها قانوناً إعلانها.

back to top