«الشؤون»: لجنة عليا للمشروعات الصغيرة في «التعاونيات»
• «اعتماد الأنشطة ومساحات المشروعات ودراسة طلبات الاستثمار المقدمة»
• «بتّ الامتناع عن تسلُّم المحل أو القاطع واستبدال صاحبه بآخر»
علمت «الجريدة» أن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة، عبدالعزيز ساري، يعتزم إصدار قرار إداري بتشكيل اللجنة العليا للمشروعات الصغيرة في الجمعيات التعاونية، وستكون برئاسة الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون بالوزارة، ومدير إدارة التنمية التعاونية نائباً له، وبعضوية ممثلين اثنين عن مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الجمعيات التعاونية أو من ينوب عنه، إضافة إلى أعضاء آخرين من الوزارة.
ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن اللجنة تختص باعتماد الأنشطة والمساحات للمشروعات الصغيرة بالجمعيات التعاونية، ودراسة طلبات الاستثمار المقدمة مـن أصحابها وإحالتها إلى لجنة فضّ المظاريف لبتّها، لترسية العطاءات عليهم، وفقاً للشروط والضوابط المبينة بالقرار رقم (75/ت) لسنة 2019، بشأن المشروعات الصغيرة بالجمعيات التعاونية، ومخاطبة الجمعية بنتائج ترسية الطلبات المقدمة من أصحاب العمل لاستكمال إجراءاتها.
حالات الاعتذار
وبينت المصادر أن اللجنة تختص أيضاً بالنظر في حالات اعتذار أو امتناع صاحب العمل عن عدم تسلّم المحل أو القاطع الذي تمت ترسيته عليه واتخاذ قرار استبداله بصاحب عمل آخر من بين المتقدمين الاحتياطيين الواردة أسماؤهم بمحضر لجنة فض المظاريف والترسية، فضلاً عن متابعة وتطوير وتحديث كل ما يخص المشروعات الصغيرة بالجمعيات التعاونية. وأضافت: «كما تختص اللجنة بالتنسيق مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للبحث في السبل الكفيلة لتحسين فرص الاستثمار لأصحاب المشروعات الصغيرة بالجمعيات، ورفع تقارير دورية نصف سنوية إلى وكيل الوزارة تتضمن ملخص أعمالها والتوصيات التي تراها مناسبة لتطوير واقع المشروعات الصغيرة بالجمعيات التعاونية».
ووفقاً للقرار، فإن اللجنة تجتمع بدعوة من رئيسها أو نائبه مرة كل شهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يعتبر اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية عدد أعضائها الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجّح الجانب الذي فيه الرئيس، كما يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الاختصاص والخبرة دون أن يكون له حق التصويت.
وتطبّق على اللجنـة أحكام قرار مجلس الخدمة المدنيـة رقم 2016/41 بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية، على أن يعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره لمدة سنة ميلادية كاملة.