أكد أستاذ القانون العام في كلية القانون الكويتية العالمية، د. خالد الحويلة، أن التعديلات النيابية على قانون المحكمة الدستورية رقم 14 لسنة 1973 تهدف إلى استقرار المؤسسة التشريعية وعدم تعرّضها للبطلان بعد انتخابها، مشيرا إلى حرص المشرّع على جواز الطعن على مرسوم حل مجلس الأمة، وكذلك مرسوم الدعوة لانتخابات أعضاء المجلس قبل إجراء الانتخابات النيابية العامة وفق المواعيد المحددة، مستطردا: كما حرمت التعديلات المحكمة الدستورية في الوقت ذاته من النظر في تلك المراسيم بعد إعلان نتيجة الانتخاب.
وأضاف الحويلة، في دراسة خص بها «الجريدة»، أنه رغم تلك التعديلات نعتقد أن المحكمة الدستورية لا تزال تملك الحق في أن تقضي ببطلان مجلس الأمة حتى بعد انتخابه، وذلك استناداً إلى الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس، متى ما تبين لها من تلك الطعون مخالفات جسيمة صاحبت العملية الانتخابية برمّتها، مما يؤدي إلى تعذّر إعادة الفرز في كل الدوائر... وفيما يلي نص الدراسة:
وافق مجلس الأمة على تعديل قانون المحكمة الدستورية رقم 14 لسنة 1973، حيث أضاف التعديل مادتين جديدتين هما مادة «رابعة مكررا أ»، ومادة «رابعة مكررا ب»، وقد نص التعديل على أن «تضاف إلى القانون رقم 14 لسنة 1973 المشار إليه مادتان جديدتان برقمي «مادة رابعة مكررا أ» و«مادة رابعة مكررا ب».
ونصت المادة «رابعة مكررا أ» على أنه «لكل ذي مصلحة شخصية مباشرة الطعن أمام المحكمة الدستورية بدعوى أصلية في مرسوم حل مجلس الأمة، خلال 10 أيام من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية، وتصدر المحكمة حكمها في الطعن خلال 10 أيام من تاريخ انقضاء ميعاد الطعن».
كما نصت المادة «رابعة مكررا ب» على أنه «في جميع الأحوال لا يجوز للمحكمة الدستورية النظر في مرسوم حل مجلس الأمة، وكذلك في مرسوم الدعوة إلى انتخاب أعضاء مجلس الأمة بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة، أو بصحة عضويتهم خلال 30 يوماً من تاريخ انقضاء ميعاد الطعن».
ملاحظات على التعديلات
ومن خلال التعديل السابق، نبدي بعض الملاحظات المهمة على النحو التالي:
أولاً: أن التعديل في المادة «الرابعة مكررا أ» نص صراحة على أن تختص المحكمة الدستورية بالفصل في صحة مرسوم حل مجلس الأمة، وكذلك مرسوم الدعوة لانتخابات أعضاء المجلس، وبالتالي فإن اختصاص المحكمة الدستورية بالفصل في هذين المرسومين يستند إلى التعديل أعلاه، بينما في السابق كانت «الدستورية» تستند في حقها بالفصل في مدى دستورية مرسوم المجلس أو في مرسوم الدعوة إلى انتخابات أعضاء المجلس إلى أن «الدستورية» إذا كانت تملك حق الفصل في صحة انتخاب أعضاء المجلس، فإنه من باب أولى تملك الحق في الفصل بمدى صحة انتخاب البرلمان برمّته.
وبناء على ما سبق، فإن المحكمة بعد ذلك التعديل أصبحت تختص صراحة بالفصل في مدى دستورية حل مجلس الأمة، وكذلك مرسوم الدعوة لانتخابات المجلس، رغم أن تلك المراسيم تعد عملا من أعمال السيادة، وهذه الأخيرة هي التي تصدرها السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم، واستقر الفقه والقضاء على أنها تخرج عن نطاق رقابة القضاء.
مرسوم حل المجلس
ثانياً: أن الطعن على مرسوم حل مجلس الأمة ومرسوم الدعوة لانتخاب أعضاء المجلس يكون عن طريق الدعوى الأصلية لكل من له مصلحة شخصية مباشرة، وبالتالي فإن انتفاء تلك المصلحة يترتب عليه عدم قبول الطعن.
ثالثاً: أن التعديل اشتراط صراحة على أن يتم الطعن على مرسوم حل مجلس الأمة أو مرسوم الدعوة لانتخاب أعضاء المجلس خلال 10 أيام من تاريخ نشر المرسومين في الجريدة الرسمية، وهذا الميعاد ليس ميعادا تنظيميا، بل ميعاد سقوط يترتب عليه عدم قبول الطعن في حال تقديمه بعد فوات المدة التي تطلّبها التعديل، وهي 10 أيام، كما ألزم التعديل المحكمة الدستورية أن تصدر حكمها في الطعن خلال 10 أيام من تاريخ انقضاء ميعاد الطعن.
رابعاً: وفق التعديل تنص المادة «رابعة مكررا ب» بأنه لا يجوز في جميع الأحوال للمحكمة الدستورية النظر في مرسوم حل مجلس الأمة، وكذلك مرسوم الدعوة لانتخابات المجلس، وبذلك فإن التعديل جاء لكي يغل يد المحكمة الدستورية من إبطال المجلس بعد إجراء الانتخابات النيابية، والهدف من ذلك هو المحافظة على استمرار المؤسسة التشريعية واستقرارها.
الفصل في الطعون
خامساً: وفق المادة «الرابعة مكررا»، فإن المحكمة الدستورية تفصل في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة وصحة عضويتهم، وهو الأمر الذي يؤكد رغبة المشرّع العادي في الإبقاء على التفويض القائم من قبل مجلس الأمة للمحكمة الدستورية بشأن الفصل بالطعون الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس أو بصحة عضويتهم، ولكن صاحب ذلك التعديل إضافة تتمثل بإلزام المحكمة الدستورية بأن تقوم بذلك خلال 30 يوماً من تاريخ انقضاء ميعاد الطعن، والمشرّع أراد من ذلك حسم تلك الطعون في أسرع وقت، وذلك بهدف استقرار المؤسسة التشريعية واستقرار مراكز أعضاء مجلس الأمة.