قدم 5 نواب اقتراحا بقانون بتعديل المادة الأولى من القانون 24 لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة، بشأن تطبيق «منع الاختلاط» خلال 5 سنوات.
وجاء في الاقتراح الذي قدمه النواب: خالد الطمار، وحمدان العازمي، وفلاح ضاحي، وحمد العبيد، ومحمد هايف، يُستبدل بنص المادة الأولى من القانون 24 لسنة 1996 المشار إليه النص الآتي: في سبيل الوصول إلى الوضع الشرعي الأمثل تقوم الحكومة خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بتطوير المباني القائمة لكليات ومعاهد ومراكز الجامعة و«التطبيقي»، بما يضمن منع الاختلاط بتحديد أماكن خاصة للطالبات تكون مفصولة فصلاً تاماً ومعزولة، على أن تشمل تلك المباني قاعات الدرس والمختبرات والمكتبات والأنشطة والخدمات التربوية والإدارية وجميع المرافق، على أن تلتزم الحكومة عند تصميم المباني التي تستحدث بالمتطلبات السابقة ويتم تنفيذها.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح، أن الدستور الكويتي جاء فيه بالمادة (2) أن «دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع»، ومن هذا المنطلق جاء التعديل الواضح والصريح على القانون رقم (24) لسنة 1996 ليعبر عما توافق وصوت عليه بالإجماع مجلس الأمة في عام ۱۹۹6 بمنع الاختلاط في جامعة الكويت و«التطبيقي» والكليات والمعاهد التابعة لهما، وتأكيدا على الفصل التام والعزل للطالبات بكل المباني والقطاعات والمختبرات والخدمات ومنع اختلاط الطلاب والطالبات.
وأضافت المذكرة أن ذلك يوافق الشريعة الإسلامية، إضافة إلى وجود فتاوى شرعية صادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حول هذا الأمر، وأيضاً للتأكيد وبعبارات قاطعة شافية وكافية على ذلك في قاعات الدارسة والمباني والمختبرات والخدمات، وكل ما يشير إليه القانون، ويعتد في ذلك بالفتوى الصادرة عن «الأوقاف» بمنع الاختلاط كلياً بين الجنسين في الدراسة.