طالب النائب د. عبدالكريم الكندري وزير الخارجية بوقف القرارات التعسفية الصادرة على الموظفين من رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان الذي انتهى مرسومه، خصوصاً أنها تحمل نفَساً انتقامياً بعد تلقي مجلس الأمة معلومات وشكاوى بسبب التخبطات الحاصلة بهذه الجهة.
من جهة أخرى، تقدم الكندري باقتراح بقانون بإضافة مواد جديدة بأرقام 14 مكررا، 14 مكررا أ، 14 مكررا ب، للقانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.
وجاء في الاقتراح: تضاف المادة 14 مكررا التي تنص على أن «يكون الموظف العام مسؤولا عن عمله الذي يضر بالغير متى ثبت أن هذا العمل قد نشأ عن إهمال أو تفريط في أداء وظيفته أو إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة أو مخالفة أحكام هذا القانون.
وعلى الجهة التي يعمل بها الرجوع عليه بمبلغ التعويض أو أية مبالغ أخرى تلتزم بأدائها للغير بموجب حكم نهائي صادر من المحكمة المختصة».
وتضاف المادة 14 مكرراً أ والتي تنص على أن «تلتزم الجهات المنصوص عليها بالمادة الثانية من هذا القانون بإخطار ديوان المحاسبة بكل حكم نهائي يصدر بإلزامها بأداء مبالغ مالية للغير، وذلك خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم.
ويتولى ديوان المحاسبة فحص الأوراق وتحديد الشخص المطلوب رفع الدعوى ضده في ضوء ما نصت عليه المادة السابقة، وتتولى إدارة الفتوى والتشريع رفع الدعوى في جميع الأحوال نيابة عن الجهة المعنية.
وتؤول حصيلة المبالغ المحكوم بها إلى الجهة الإدارية صاحبة الشأن».
وتضاف المادة 14 مكرراً ب، التي تنص على أن «تسقط دعوى المسؤولية المنصوص عليها في المادة 14 مكرراً بمضي عشر سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم الصادر ضد الجهة نهائياً».