تقدم 5 نواب باقتراح بقانون بتعديل المادة 147 من القانون رقم 12 لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، بحيث يقوم الشهود بحلف اليمين أمام لجان التحقيق التي يشكلها المجلس.

وجاء في الاقتراح، الذي تقدم به النواب أسامة الشاهين، عبدالله فهاد، حمد العبيد، شعيب المويزري، متعب الرثعان، «تستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 147 من القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار إليه النص الآتي: ويكون للجنة استدعاء الشهود من موظفي الحكومة ومن غيرهم وطلب أي أوراق من الحكومة للاطلاع عليها، واتخاذ كل ما تراه موصلاً للحقيقة، ولها أن تندب من أعضائها لجنة فرعية أو أكثر لإجراء التحقيق.

Ad

ويكون استدعاء الشاهد بكتاب من رئيس المجلس بناء على طلب اللجنة بطريق البريد المسجل أو السجل الخاص بمراسلات المجلس، ويكون أداء الشهادة أمام اللجنة بعد حلف الشاهد اليمين بالتزام الحقيقة، وكل من دعي لأداء الشهادة أمام اللجنة وفقاً لأحكام هذه المادة، فامتنع عن الحضور بغير عذر تقبله اللجنة، أو حضر وامتنع عن حلف اليمين، أو حضر وامتنع عن الإجابة، أو أدلى ببيانات كاذبة وهو يعلم عدم صحتها، حكم عليه بالعقوبة المقررة بالمادة

136 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، ويعاقب بالعقوبة ذاتها، والتي تنص على الحبس لمدة 3 سنوات أو الغرامة.

1 - كل موظف طلبت اللجنة منه تقديم أوراق أو مستندات تحت يده أو تحت سيطرته للاطلاع عليها، فامتنع عن تقديمها.

2 - كل من كلفته اللجنة بعمل من أعمال الخبرة أو الترجمة فغيّر الحقيقة عمداً بأي طريقة كانت.

وللجنة أن تطلب من رئيس المجلس مخاطبة وزير العدل بشأن رفع الدعوى الجزائية على أي من هؤلاء طبقاً لقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960.

وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح: تنص المادة 147 من القانون رقم 12 للسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة في فقرتها الأخيرة على أن تكون للجان التي يشكلها مجلس الأمة للتحقيق في أمر معيّن من الأمور الداخلة في اختصاصه وفقاً للمادة 114 من الدستور الصلاحيات المقررة في المادتين 8 و9 من اللائحة الداخلية بشأن لجنة الفصل في صحة العضوية.

والمادتان 8 و9 المشار إليهما تحددان صلاحيات لجنة فحص الطعون في صحة العضوية، وذلك عندما كان مجلس الأمة مختصاً بالفصل في صحة انتخاب أعضائه، المادة 95 من الدستور، وهو الاختصاص الذي آل الآن إلى المحكمة الدستورية بحسب المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية.

وتنص المادة 9 على أنه «إذا تخلف الشهود عن الحضور أمام اللجنة – أي لجنة فحص الطعون الانتخابية - بعد إعلانهم بالطريق القانوني أو حضروا وامتنعوا عن الإجابة أو شهدوا بغير الحق، فللجنة أن تطلب من رئيس المجلس مخاطبة وزير العدل بشأن رفع الدعوى العمومية عليهم طبقاً لقانوني الجزاء والإجراءات الجزائية».