أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات، فهد الشعلة، قرارا باعتماد لائحة إدارة النفايات البلدية والنظافة العامة، وتضمنت اللائحة 7 مواد مستحدثة، تمثلت في المادة الرابعة، ومن المواد 21 وحتى 26، وتم الإبقاء على المواد الأخرى الواردة في اللائحة السابقة، مع إعادة صياغتها وترقيمها.
وجاء في المواد المستحدثة أن تتولى الإدارة المعنية ببلدية الكويت اتخاذ كل الإجراءات الخاصة بالإشراف والمتابعة على أعمال جمع ونقل النفايات البلدية والإنشائية والاسبستية من مصدرها إلى مواقع معالجتها، والتأكد من التزام ناقل النفايات المؤهل من قبل البلدية بأحكام هذه اللائحة، سواء كان الناقل متعاقد البلدية أو غيرها من الجهات، ويجب على الإدارة المعنية في البلدية طرح وإدارة مشاريع لمعالجة أو تدوير النفايات البلدية الصلبة والإنشائية بالحد الذي يضمن تخفيف الحمل البيئي، مع مراعاة أعلى مستويات حماية البيئة وأفضل التقنيات والممارسات المتاحة لمعالجة النفايات والاستفادة منها بالحد الأقصى، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة، على أن يتم رفع تقارير دورية للمجلس البلدي من قبل الجهاز التنفيذي بهذا الشأن.
وذكرت اللائحة أنّه يجب على الإدارة المعنيّة في البلدية القيام بأعمال معالجة وتأهيل مواقع ردم النفايات المغلقة التابعة للبلدية، ويجب على الإدارات المعنيّة في البلدية القيام بالتنسيق مع الجهات المعنيّة الأخرى إعداد وتنفيذ برامج لتثقيف وتوعية أفراد المجتمع وأصحاب المنشآت حول خفض إنتاج النفايات والترويج لإعادة تدويرها والاستفادة منها.
كما شددت اللائحة على الإدارة المعنية في البلدية إنشاء قاعدة بيانات للنفايات التي تختص بها البلدية تضمن توفير كل البيانات المتعلقة بها للجهات الطالبة بشكل دوري، وللمساهمة في إنشاء مشاريع معالجة النفايات والاستفادة منها، مع تحديد - بقرار من الجهة المختصة في البلدية - استيفاء الرسوم المستحقة من ناقلي النفايات التابعة للبلدية في مواقع التخلص والمعالجة التابعة للبلدية، ويحدد القرار القواعد التنفيذية بهذا الشأن.
وبينت اللائحة ضرورة استقبال النفايات والتعامل معها في مواقع المعالجة المخصصة لها، ولا يجوز استقبال النفايات الخطرة السائلة وشبه السائلة، في هذه المواقع عدا الموقع المخصص للتخلص من نفايات الأسبست.
دليل أنظمة السلامة
من جهة أخرى، أصدر الشعلة قرارا بشأن دليل تعليمات ضوابط وإجراءات ضبط مخالفات لائحة أنظمة السلامة للأفراد والممتلكات والمرافق وموارد الثروة العامة وقرارات لجنة السلامة.
وأوضح الوزير بأنه على المدير العام للبلدية إصدار قرار إداري يحدد فيه أسماء الأشخاص المخولين بمخاطبة وزارة المالية «إدارة عقود أملاك الدولة»، ووزارات الخدمات بشأن إصدار أو تجديد رخص التشوين، وأيضاً أسماء الأشخاص المخولين بالتوقيع على تراخيص السلامة وتراخيص التشوين المؤقت وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 1992 والقرار الوزاري رقـم 363 لسنة 2009 المشار إليهما وتعميم أسمائهم ونماذج تواقيعهم على الإدارات والجهات المعنيّة.
وشدد على ضرورة قيام قطاع الرقابة والتفتيش بعمل جولات ميدانية دورية على إدارات السلامة بأفرع البلدية بالمحافظات للاطلاع على سجلاتها وجميع أعمالها ومحاضرها، للتأكد من مدى مطابقتها للوائح المعمول بها بالبلدية.
الشواء وتربية الدواجن... بضوابط وشروط
أبقت لائحة «النفايات البلدية والنظافة العامة» الجديدة على بعض البنود السابقة المتعلقة بالنظافة العامة، ومنها «حظر تنظيف السجاد والمفروشات من المطلات الواقعة على الشوارع، وحظر وضع أو نشر الملابس أو أية أشياء أخرى في المطلات والفتحات الواقعة على الطرق والميادين أو الساحات العامة بقصد تجفيفها أو تهويتها، أو لأي غرض آخر».
كما أبقت اللائحة الجديدة على قرار حظر الشواء على الأرصفة وفي الشوارع والطرق والميادين والساحات العامة والمرافق العامة والأراضي المملوكة للدولة والحدائق العامة، والسماح بالشواء في الشواطئ العامة حسب الضوابط والأماكن التي يحددها ويصدر بها قرار من المدير العام للبلدية».
وحظرت اللائحة الجديدة على شاغلي المنازل وغيرها من الأماكن المعدة للسكن تربية الحيوانات أو الدواجن، ويجوز إباحة ذلك بشرط تربيتها بالقدر الذي لا يسبب الإزعاج وإقلاق الراحة، ويجب عليهم العناية بنظافة هذه الأماكن ومنع تصاعد الروائح منها، ورفع مخلفاتها أولاً فأولا، وتعبئتها في الأوعية المخصصة لهذا الغرض، ومراعاة الحفاظ على الصحة العامة.
كما أبقت اللائحة الجديدة على بند الحظر «على أصحاب المركبات المهملة والمعطوبة والقوارب البحرية والبيوت والشاليهات الجاهزة المتنقلة وما شابهها تركها في الشوارع وعلى الأرصفة وفي الساحات والميادين العامة».