تقدّم رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة بجعل الأولوية في الشراء للمنتج الوطني.
وقالت المادة الأولى للقانون: يستبدل بنص (بند) المشروع الصغير أو المتوسط من المادة 1 وبنص المادة 62 من القانون رقم 49 لسنة 2016 المشار إليه النصان التاليان:
مادة 1 المنتج المحلي: كل مشروع اقتصادي معتمد كمشروع صغير أو متوسط لدى الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقالت المادة 62: مع مراعاة الاتفاقيات الدولية والإقليمية المبرمة مع دولة الكويت، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، تعطى الأولوية في مشتريات الجهات العامة للمنتج الوطني. وعلى المجلس أو الجهة صاحبة الشأن في مناقصات التوريد - أو ما في حكمها - الترسية على عرض المنتج الوطني متى كان مطابقاً للمواصفات والشروط وكانت الأسعار المقدّم بها لا تزيد على أقل الأسعار التي قدّمت عن منتجات مماثلة مستوردة بنسبة 8 بالمئة.
ويشترط في المنتجات المشار إليها بالفقرة السابقة مطابقتها لمواصفات هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون، المعتمدة من قبل الدولة المشترية أو المواصفات المعمول بها في الدولة - إن وجدت - فإن لم يوجد أي منها يعمل بالمواصفات العالمية. ولا يجوز بعد إرساء المناقصة أن يستبدل بالمنتج الوطني الذي تمت على أساسه الترسية منتج مستورد إلا بموافقة المجلس.
وقالت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة:
كان من أولى المهام التي حرص قادة دول مجلس التعاون على إنجازها بعد قيام المجلس - الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول المجلس التي وقّعت بمدينة الرياض في 15/1/1402هـ الموافق 11/11/1981م، والتي صدّقت عليها الكويت وفق القانون رقم 58 لسنة 1982، الصادر في 14 من المحرم 1403هـ، الموافق 31 أكتوبر 1982م.
وقالت: نصّت كل من المادتين 27 و32 من هذه الاتفاقية المعدّلة على الآتي:-
أ- المادة السابعة والعشرون: تسوية الخلافات
تنظر الأمانة العامة في دعاوى عدم تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو القرارات المصادق عليها الصادرة تطبيقاً لأحكامها التي يرفعها أي من الجهات الرسمية أو مواطني دول المجلس، وتسعى إلى حلّها ودياً، إذا لم تتمكن الأمانة العامة من التوصل إلى حل ودّي، تُحال الدعوى باتفاق الطرفين الى مركز التحكيم التجاري لدول المجلس للنظر فيها حسب نظامه، فإن لم يتفقا على التحكيم، أو كانت الدعوى خارج اختصاص المركز، أحيلت الى الهيئة القضائية المنصوص عليها في الفقرة 3 من هذه المادة، وتشكّل هيئة قضائية مختصة كلما دعت الحاجة للنظر في الدعاوى تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكامها. وتقوم لجنة التعاون المالي والاقتصادي باقتراح نظام هذه الهيئة، وإلى أن يتم العمل بنظام الهيئة القضائية المنصوص عليها في الفقرة 3 من هذه المادة، تحال الدعاوى التي لا يتفق الطرفان فيها على التحكيم، ولا تتمكن الأمانة العامة من تسويتها ودياً، إلى اللجان المختصة في إطار المجلس لبتّها.
ب- المادة الثانية والثلاثون: أولوية أحكام الاتفاقية
تكون الأولوية في التطبيق لأحكام هذه الاتفاقية عند تعارضها مع القوانين، وتحل هذه الاتفاقية محل الاتفاقية الاقتصادية الموقّعة بين دول المجلس عام 1402هـ (1981م)، وتحل الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية محل الأحكام المماثلة لها الواردة في الاتفاقيات الثنائية، وإلى أن يتم تطبيق الاتحاد الجمركي لدول المجلس، يستمر العمل بأحكام المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية الموقّعة بين دول المجلس عام 1402هـ (1981م)، ويجوز تعديل نسبة القيمة المضافة المنصوص عليها في تلك المادة بقرار من لجنة التعاون المالي الاقتصادي.
وشدت المادة 62 على أفضلية المنتج الوطني، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية والإقليمية المبرمة مع الكويت، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، تعطى الأولوية في مشتريات الجهات العامة للمنتج الوطني. وعلى المجلس أو الجهة صاحبة الشأن في مناقصات التوريد - أو ما في حكمها - الترسية على عرض المنتج الوطني متى كان مطابقاً للمواصفات والشروط، وكانت الأسعار المقدم بها لا تزيد على أقل الأسعار التي قدمت عن منتجات مماثلة مستوردة بنسبة تبيّنها اللائحة التنفيذية، ووفقاً للقرارات الصادرة بهذا الشأن.