قدم رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون اقتراحاً بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية.
وقال السعدون، في مقترحه، إنه «سبق أن تقدمت مع بعض الأعضاء في فصول تشريعية سابقة باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، من دون التمكن من نظر هذا الاقتراح بقانون، لذلك أعيد تقديم الاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية».
ونصت المادة الأولى من الاقتراح على أن تضاف إلى المادة الثانية من القانون رقم 25 لسنة 1974م المشار إليه فقرة ثالثة نصها كالتالي، (المادة الثانية بالفقرة الثالثة): «ولا تعقد القروض المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلا بقانون، ولا يسري هذا الحكم على القروض المحلية المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة ذاتها».
وقالت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون المذكور إنه عندما صدر القانون رقم 35 لسنة 1961م بإنشاء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لم يكن رأسماله يتجاوز الخمسين مليون دينار، وكان ذلك قبل صدور الدستور، ولذلك خلا من نص على أن منح القروض لا يكون إلا بقانون، وعندما صدر الدستور نص في المادة 136 منه على أن تعقد القروض العامة بقانون، وإذا كانت المذكرة التفسيرية للدستور قد أشارت في تعليقها على هذه المادة إلى جواز الإقراض أو الكفالة بقانون سواء كان هذا القانون خاصاً بقرض معين لدولة معينة أو كان قانوناً ينظم مؤسسة مهمتها الإقراض وفقاً لأسس قانونية موضوعية، فإنه من الحكمة بعد أن ارتفع رأسمال الصندوق إلى ألفي مليون دينار، وتعددت الدول التي امتد إليها نشاطه، وارتفعت قيمة القروض الممنوحة، أن تخضع لأحكام المادة 136 من الدستور القروض كافة التي يعقدها الصندوق مع مختلف الدول، من دون أن يسري ذلك على القروض المحلية.
وتابعت المذكرة أنه من أجل ذلك أعد هذا الاقتراح بقانون متضمناً في مادته الأولى إضافة فقرة ثالثة إلى المادة الثانية من القانون رقم 25 لسنة 1974م المشار إليه، تنص على ألا تعقد القروض المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلا بقانون، ولا يسري هذا الحكم على القروض المحلية المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة ذاتها.
سمات الدخول
من جهة أخرى، تقدم السعدون بالاقتراح بقانون بشأن منح سمات الدخول إلى الكويت لمواطني الدول الأجنبية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية.
ونصت المادة الأولى للمقترج بقانون على أن يعامل مواطنو الدول الأجنبية عند طلبهم الحصول على سمات دخول إلى الكويت المعاملة ذاتها التي يعامل بها المواطن الكويتي عند طلبه الحصول على سمة دخول إلى هذه البلاد. ويصدر مجلس الوزراء قراراً بالإجراءات المفروضة على مواطني كل دولة من هذه الدول مماثلة للإجراءات التي تفرضها هذه الدول على المواطن الكويتي مثل أخذ البصمات وغيرها.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون المذكور، أن بعض الدول الأجنبية فرضت إجراءات مشددة على مواطني بعض الدول قبل منحهم سمات دخول لدولها، ومن ذلك مثلاً أخذ بصمات هؤلاء المواطنين وغير ذلك من إجراءات.
وأضافت المذكرة «لما كانت مثل هذه الإجراءات من أعمال السيادة لكل دولة، وكانت بعض الدول الأجنبية قد فرضت على مواطني الكويت مثل هذه الإجراءات ومنها أخذ البصمات وغيرها قبل منحهم سمات دخول إلى تلك الدول، وكان من المناسب أن تقوم دولة الكويت بمعاملة مواطني تلك الدول بالمثل، فقد أعد هذا الاقتراح بقانون متضمناً النص على معاملة مواطني الدول الأجنبية عند طلبهم الحصول على سمة دخول إلى الكويت المعاملة ذاتها التي يعامل بها المواطن الكويتي عند طلبه الحصول على سمة دخول إلى هذه الدول».
وتابعت، ووفق النص يصدر مجلس الوزراء قرارات بالإجراءات المفروضة على مواطني كل دولة من هذه الدول مماثلة للإجراءات التي تفرضها هذه الدول على المواطن الكويتي مثل أخذ البصمات وغيرها.