أعلن النائب خالد المونس تقدّمه بمقترح بقانون بمعاقبة من تشبّه عمداً بالجنس الآخر بالسجن سنة وغرامة 1000 دينار، بعد إسقاط الدستورية المادة 198 من قانون الجزاء

وللمحكمة الحكم بإيداع المتشبه وخضوعه للعلاج في الأماكن المُعدّة.

Ad

وقال المونس، في مقترحه، «إن المذكرة التفسيرية أكدت أن ذلك الفعل أمر مستنكر ونهى الشرع عنه، ومخالف لفطرة الإنسان».

وقالت المادة الأولى: يستبدل بنص المادة 198من القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار إليه النص الآتي: «من أتى إشارة أو فعلاً مخلاً بالحياء في مكان عام، بحيث يراه أو يسمعه من كان في مكان عام أو تشبّه عمداً بالجنس الآخر في خصوصية صفاته وسماته الجنسية المحددة له بغير علّة طبية متحققة أو تزيّن بملابسه المقصورة عليه بحسب العرف السائد والآداب العامة والعادات المرعية في البلاد، عدا ما كان لأغراض ثقافية في الأماكن المعدّة لذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وللمحقق أو المحكمة - حسب الأحوال - أن يتحقق من العلة الطبية إن كان لذلك مقتضى عبر المراكز الطبية المختصة. وللمحكمة أن تأمر بإخضاع المتشبه للعلاج أو إيداعه في الأماكن المعدة لذلك حسـب الأحوال، فإذا عاد الى أفعال التشبه بالجنس الآخر خلال 3 سنوات من صدور الحكم الباتّ بالإدانة تكون العقوبة بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».

بينما قالت المادة الثانية «يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية».

وأشارت المذكرة الإيضاحية للاقتراح:

إن تشبّه أي الجنسين الذكر أو الأنثى بالجنس الآخر أمر مستنكر ومنهيّ عنه شرعاً، فضلاً على أنه مخالف للفطرة السوية التي فطر الله عليها عباده.

وأضافت: لما كان قد صدر حكم المحكمة الدستورية في الطعن رقم 5 لسنة 2021 دستوري «بعدم دستورية التعديل الذي جاء به القانون رقم 36 لسنة 2007 على المادة 198 من قانون الجزاء الذي أضاف إلى الأفعال المعاقب عليها بموجب تلك المادة فعلا جديدا هو التشبّه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور»، معللاً ذلك بقوله «بأن النص جاء دون أن يتضمن معياراً موضوعياً منضبطاً يتعين مراعاته لتحديد ذلك الفعل المؤثم قانوناً، وما يعد تشبها بالجنس الآخر وما لا يُعد كذلك، بل جاءت عبارته بالغة العموم والاتساع يمكن تحميلها بأكثر من معنى، على نحو قد تتعدد معه تأويلاتها، وما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من صور التشبه يكشف عن مدى الاتساع الذي يمكن أن تحمل عليه هذه العبارة، وافتقادها إلى عناصر الضبط والإحكام الموضوعي، وانطوائها على خفاء وغموض قد يقع معه الكثير في دائرة التأثيم، إذ يصبح تقدير الأمر في النهاية متروكاً للجهات القائمة على تطبيق القانون وفقاً لتقديرها، ودون ضابط يقيدها».

وقالت المذكرة إن عدم دستورية نص التعديل المشار إليه ترك فراغاً تشريعياً يجب أن يسد بتشريع يتفق وحكم المحكمة الدستورية السابق البيان، ويتلاقى المحاذير الدستورية عند سن النصوص الجزائية بجعلها نصوصاً منضبطة محددة المعاني ترسم حدود الإثم الجزائي بوضوح لا لبس فيه، ولا تتركه رهينة للتأويلات والتفسيرات المتضاربة، كما يضع ما يقع من الأفعال في دائرة الإباحة، خصوصاً إذا كان التشبه بالجنس الآخر غير مقصود لذاتها، وإنما لعلّة طبية متحققة صحية كانت أم نفسية، وقد تكون قسرية حاجة المريض بها للعلاج أولى من حاجته إلى الردع والعقاب، أو إذا كانت تلك الأفعال للأغراض الثقافية في الأماكن المعدة لذلك (كالمسارح ودور التمثيل)، لتكون ضمن القيود الواردة على إباحة ذلك حتى لا يطلق العنان لأفعال التشبه بالجنس الآخر، وتشيع بين الناس من دون رادع أو ضابط، بخلاف من تنكّس طريق الفطرة السليمة وعلى هدى ما سبق.

وأفاد بقوله: «أتى هذا القانون لسد هذه الثغرة التشريعية، ونص في المادة الأولى منه بصورة واضحة وصريحة على تجريم من تشبه بالجنس الآخر».