قالت هيئة أسواق المال، في ردها على موضوع لـ«الجريدة» بعنوان «إعلانات لهيئة الأسواق بحاجة الى مزيد من التفاصيل» صفحة رقم (7)– العدد(5410) بتاريخ 15/8/2023، إن سياسة الهيئة في الإعلان عن إحالة شبهة الجرائم للنيابة العامة من حيث الأصل العام قائمة على مبدأ عدم المساس بسمعة المشتبه فيه، طبقاً للبند رقم (3) من المادة 5 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، والتي نصت على أنه:

«تقوم الهيئة بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق أهدافها، وفقاً لأحكام هذا القانون، وعلى الأخص ما يلي:

Ad

- القيام بجميع الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى الكشف عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وإحالة الشكاوى الجنائية إلى النيابة العامة في كل واقعة يشتبه في كونها جريمة، سواء وقعت في مواجهة الهيئة أو المتعاملين في نشاط الأوراق المالية».

- تحيل شبهة الجرائم دون ذكر أسماء المحالين للنيابة العامة، إذ إن أمر التحقيق والتصرف والادعاء في جرائم أسواق المال تختص به النيابة العامة (نيابة سوق المال) وتستأثر به دون غيرها، فإن وجدت به ما يدعم ويؤيد توجيه الاتهام كان الشخص متهماً وأعملت واجبها في هذا الشأن وإلا حفظت الأمر، فإذا رفع الأمر للقضاء وصدر الحكم علنياً أمام المحكمة المختصة إما بالبراءة أو الإدانة، أما إذا برئ المتهم في المحكمة وقد أعلنت الهيئة عن اسم الشخص فيكون المساس بسمعته قد تم، وذلك كله حرصاً على سمعة الأشخاص وعدم المساس بما يخدش الشرف والأمانة، وكذلك الحال بالنسبة للمخالفات التي تنظرها الهيئة وتقوم بالتحقيق بها فلا تعلن عن الأشخاص المحالين للتحقيق وإنما تكتفي بنشر ملخص قرار التأديب بعد صدوره، والذي يجوز التظلم منه ويجوز رفع دعوى لإلغائه خلال المواعيد القانونية.

أما إذا كان الأمر فيه احتمال تضليل المتعاملين ويتطلب حمايةً للسوق، فإن الهيئة حددت في اللائحة التنفيذية متى يجوز وقف الشركة عن التداول حمايةً للمتعاملين.