تفاعلاً مع ما نشرته «الجريدة» في عددها، أمس، بعنوان «غياب لجنة الطابع الخاص بالبلدية يعطل مئات المعاملات»، أصدر المدير العام لبلدية الكويت بالتكليف سعود الدبوس قراراً بإعادة تشكيل اللجنة، على أن تعقد أول اجتماعاتها الأسبوع المقبل.
وأوضح الدبوس لـ«الجريدة»، أن اللجنة المذكورة تعتبر من اللجان الرئيسية في البلدية، ويعتمد عليها الكثير من موافقات المشاريع والتراخيص والدراسات الخاصة بالمباني ذات الطابع الخاص، مؤكداً إنجاز جميع المعاملات العالقة، وتسريع بحثها ودراستها.
وذكر أن أجهزة البلدية تسعى دائماً لتذليل المعوقات، وإنهاء جميع الطلبات المقدمة لها سريعاً بعد أخذ دورتها المستندية الكاملة، مشيداً بفرق العمل والجهود المبذولة لدفع عجلة البلدية نحو التقدم.
ونص قرار تشكيل اللجنة، الذي حصلت عليه «الجريدة» في مادته الأولى، على أن تشكل برئاسة نائب المدير العام لشؤون قطاع محافظتي حولي والأحمدي، وتضم أعضاء من إدارات الأنظمة الهندسية ومراقبة المشاريع التنظيمية والتنظيم العمراني والتراخيص الهندسية، إضافة إلى عبدالرحمن الشمالي ممثلاً عن قوة الإطفاء العام «عضواً»، ومنيرة النويف ممثلة عن إدارة التنسيق «عضواً ومقرراً»، إضافة إلى ممثل عن قوة الإطفاء «عضواً ومقرراً»، وتتولى اللجنة اختيار مقرر لها من أعضائها في أول اجتماع لها.
وفي تفاصيل الخبر:
استجابة لما نشرته «الجريدة» في عددها أمس، بشأن غياب اللجنة الفنية لشؤون البناء (لجنة الطابع الخاص) بالبلدية، أصدر المدير العام لبلدية الكويت بالتكليف، المهندس سعود الدبوس، قراراً بإعادة تشكيل اللجنة، على أن تعقد أول اجتماع لها الأسبوع المقبل.
وأوضح الدبوس لـ «الجريدة» أن اللجنة تعتبر من اللجان الرئيسية في البلدية، وتعتمد عليها العديد من الموافقات للمشاريع والتراخيص والدارسات الخاصة بالمباني ذات الطابع الخاص، مؤكداً إنجاز جميع المعاملات العالقة وتسريع بحثها ودراستها.
وذكر أن أجهزة البلدية تسعى دائماً إلى تذليل المعوقات، وإنهاء كل الطلبات المقدمة على وجه السرعة، بعد أخذ دورتها المستندية الكاملة، مثنياً على فرق العمل والجهود المبذولة لدفع عجلة البلدية نحو التقدم.
ونص قرار تشكيل اللجنة الذي حصلت عليه «الجريدة» على الآتي:
المادة الأولى: تشكل اللجنة الفنية لشؤون البناء برئاسة نائب المدير العام لشؤون قطاع محافظتَي حولي والأحمدي، وعضوية كل من مراقب الطابع الخاص والمعاملات الحكومية بإدارة الأنظمة الهندسية (نائب الرئيس)، ومراقب المشاريع التنظيمية بحولي، والعاصمة، ومبارك الكبير، إدارة التنظيم العمراني (عضواً)، ومراقب قسم الطرق بإدارة التنظيم العمراني (عضواً)، ومراقب تراخيص البناء بإدارة التراخيص الهندسية، فرع بلدية الأحمدي (عضواً)، ورئيس قسم الطابع الخاص من إدارة الأنظمة الهندسية (عضواً)، وم. عبدالرحمن الشمالي، ممثلاً عن الإدارة العامة للإطفاء (عضواً)، وم. منيرة النويف، ممثلة عن إدارة التنسيق (عضوة ومقررة)، وممثل عن الإدارة العامة للإطفاء (عضواً ومقرراً)، وتتولى اللجنة اختيار مقرر لها في أول اجتماع من الأعضاء».
اختصاصات اللجنة
وحددت المادة الثانية من القرار اختصاصات اللجنة، وهي:
1ـ دراسة المواقف التنظيمية وتراخيص البناء للمجمّعات التجارية والسكنية ومواقف السيارات المتعددة الأدوار والفنادق والمدارس والمستشفيات وصالات الأفراح والشاليهات الاستثمارية على الأراضي العائدة لأملاك الدولة، وأي مبنى ذي طابع خاص لا يخضع لأى من جداول نظم البناء، ويرى وزير الدولة لشؤون البلدية أو المدير العام للبلدية عرضه على اللجنة واتخاذ القرار اللازم بشأنها.
2ـ دراسة الموافقة المبدئية على التصاميم المعمارية للمباني والمجمعات التجارية والاستثمارية والمباني المتلاصقة بمختلف أنواعها داخل مدينة الكويت وخارجها، بعد أن يتم دراستها من النواحي التالية:
أ- الناحية المعمارية للواجهات من حيث الشكل المعماري والألوان ومواد البناء المستعملة وتنسيقها مع الواجهات القائمة المجاورة والملاصقة.
ب- دراسة الارتفاعات في المباني وتنسيقها مع ارتفاعات المباني المجاورة والملاصقة.
ت- دراسة المناسيب والتنسيق بين المباني فى حالة وجود فرق مناسيب بينها أو بين الشوارع الواقعة عليها.
ث- شد دراسة التصميم الداخلي والاستعمالات في جميع طوابق البناء.
3- مراجعة أنظمة وقرارات ولوائح نظام وقواعد البناء بشكل مستمر، والسلبيات التي قد تطرأ أو تتضح عند التطبيق.
4- إبداء الرأي الفني فى الموضوعات التي يتم إحالتها للجنة من المدير العام للبلدية.
وبينت المادة الثالثة أن تصنف اللجنة وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2016/41 بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية، فيما نصت المادة الرابعة على أن تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها خارج أوقات الدوام الرسمي، ويحلّ نائب الرئيس محل الرئيس في حال غيابه، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه في حالة غيابه، وتعقد اللجنة اجتماعاتها مرتين على الأقل أسبوعياً.
وأشارت المادة الخامسة إلى تولي رئيس اللجنة أو نائبه في حالة غيابه التصديق على محاضر اجتماعات اللجنة بعد اعتماده من الأعضاء، ولا يحول هذا التفويض دون الالتزام بالإجراءات والتقيد بالنظم ومراعاة القواعد والشروط المقررة بشأن الأمور المشمولة بالتفويض، وذكرت المادة السادسة أن يتولى نائب رئيس اللجنة أو من يفوضه التوقيع على الكتب الخاصة بالمعاملات التي وافقت عليها اللجنة، بعد التصديق على محضر الاجتماع.
وأضافت المادة السابعة أن للجنة الحق في مخاطبة كل الوحدات الإدارية داخل البلدية في سبيل مباشرة اختصاصاتها، ولها الحق في الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص متى اقتضت مصلحة العمل ذلك لتقديم أية معلومات أو بيانات أو مستندات تساعد اللجنة في إنجاز مهامها.
وحددت المادتان الثامنة والتاسعة رفع محاضر اجتماعات اللجنة للمدير العام للبلدية بعد التصديق عليها للعلم والإحاطة، على أن تبدأ اللجنة أعمالها من تاريخ صدور القرار، وتنتهي في 31/3/2024، ولفتت المادة العاشرة إلى أنه على جميع الجهات والقطاعات المعنية، كلاً فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لمن يلزم، ويُلغى كل ما يخالفه من قرارات سابقة.
إدراج بدل الموقع في شهادة الراتب لشاغلي الوظائف الهندسية |
وجّه الدبوس كتاباً إلى رئيس ديوان الخدمة المدنية تضمّن إدراج بدل الموقع في شهادة الراتب لشاغلي الوظائف الهندسية. وقال في كتابه: إن الطلب جاء بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة وتيسير الإجراءات الإدارية بما يعود بالنفع العام على شاغلي الوظائف الهندسية بالتأمين التكميلي لبدل الموقع في المعاش التقاعدي، وحيث إن الإجراءات الإدارية المتبعة في شأن صرف بدل الموقع تؤدي إلى عدم ظهور البدل ضمن شهادة الراتب، وعدم ثبات الاشتراك الشهري لهذا النوع من البدل في التأمين التكميلي. وأشار إلى وجود طلب من جمعية المهندسين في 11 مايو الماضي، يفيد بإنصاف المهندسين الكويتيين العاملين في البلدية بإدراج بدل الموقع في شهادة تقرير الراتب، وذلك على غرار ما تم تنفيذه في بعض الجهات الحكومية. وأضاف أن إدراج بدل الموقع الذي يُصرف بكامل القيمة الشهرية يدخل ضمن عناصر المرتب التكميلي للتأمينات الاجتماعية، وفقا لأحكام المادة 9 من القرار 7 لسنة 2001 في شأن وظائف وبدلات ومكافآت المهندسين شاغلي الوظائف ذات الطابع الهندسي، ويتم سداد الاشتراكات عنه من قبل البلدية باعتباره صاحب العمل. وبيّن أن الآلية المتبعة لدى البلدية يكون الصرف وفق شروط الاستحقاق، ويتم خصم البدل بشكل تلقائي في حالة تمتّع الموظف بأحد أنواع الإجازات من خلال النظم المتكاملة. |