مهلهل المضف يوجه 8 أسئلة إلى رئيس الحكومة و5 وزراء

• سأل عن نقل تبعية «الاستثمار» إلى وزير النفط.. وعقد طراريد «التامبا»

نشر في 19-08-2023 | 12:13
آخر تحديث 23-08-2023 | 18:21
مهلهل المضف
مهلهل المضف

وجّه النائب مهلهل المضف 8 أسئلة من بينها سؤال إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد، وسؤال إلى كل من النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، ونائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد، وسؤالان إلى نائب رئيس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة د. سعد البراك، وسؤالان إلى وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة، وسؤال إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان.

ونصت الأسئلة على ما يلي:

سؤال إلى رئيس مجلس الوزراء

لما كان القانون رقم (47) لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار قد نص في المادة الأولى منه على التالي: «تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى الهيئة العامة للاستثمار وتلحق بوزير المالية،..».

وهدياً على ما سبق فقد تعاقبت الحكومات منذ تاريخ إنشاء الهيئة على إلحاقها بوزارة المالية وصولاً إلى تشكيل الحكومة الأخير، وحيث إنه نمى إلى علمي نقل تبعية الهيئة إلى وزير النفط، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

  • • ما السياسة العامة التي تتبعها الحكومة والمعايير التي تستند عليها في شأن إلحاق الهيئات بالوزارة؟
  • • ما مدى صحة استقالة وزير المالية لأسباب نقل تبعية الهيئة إلى وزير آخر؟
  • • ما مبررات استقالة وزير المالية؟
  • • ما مدى صحة نقل تبعية الهيئة إلى وزير آخر غير المالية؟ إذا كان ذلك صحيحاً، فيرجى بيان الأسباب والسند القانوني لذلك، ومدى تعارض نقل تبعية الهيئة مع قانون إنشاء الهيئة العامة للاستثمار (47) لسنة 1982.
  • • جدول يبين فيه تبعية الهيئة العامة للاستثمار للوزارات منذ إنشاء الهيئة حتى تاريخ ورود السؤال.
  • • ما رؤية سمو رئيس مجلس الوزراء في نتائج نقل الهيئة أو الآثار المترتبة إزاء هذا الإجراء؟
  • • لما نصت المادة (3) من القانون المشار إليه على التالي:«يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير المالية وعضوية كل من وزير النفط ووكيل وزارة المالية ومحافظ البنك المركزي وخمسة أعضاء آخرين..»:

    أ‌- كيف سيرأس وزير غير وزير المالية الهيئة؟

    ب‌- ما مدى تعارض تعيين وزير آخر غير وزير المالية لرئاسة إدارة الهيئة في إطار تطبيق المادة (3) من القانون المشار إليه؟

    ت‌- ما الآلية التي ستتبع في تشكيل مجلس الإدارة في ظل عدم رئاسة وزير المالية للمجلس؟.
سؤال إلى وزير الداخلية:
أبرمت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لخفر السواحل العقد رقم (715-2014/2015) لتوريد وتسليم طراريد اعتراضية لخفر السواحل نوع (التامبا) في عام 2015 والأعوام التي تلي ذلك، وحيث إنه نمى إلى علمي أن جميع الطراريد متوقفة عن العمل لوجود عيوب مصنعية عدا طراد واحد الأمر الذي تسبب في هدر المال العام من دون استفادة فعلية وتعطيل أعمال خفر السواحل.

واستناداً إلى المادتين (17) و(99) من الدستور وإلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، وبناءً على قرار تشكيل لجنة التحقيق رقم 1194/2020 والتي تختص بالتحقيق في الظروف والملابسات التي شابت تنفيذ العقد المذكور وصعوبة استخدام المركبات والطراريد المذكورة، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
  • كشف تفصيلي يبين عدد الطراريد «التامبا» المشار إليها أعلاه، وتاريخ استخدامها وإيقاف استخدامها، وحالتها الحالية من حيث صلاحية الاستخدام، مع تزويدي بصورة ضوئية من التقارير الفنية المتعلقة بأسباب العطل في كل مركبة.
  • صورة ضوئية من أوراق التحقيق أو التقرير النهائي الصادر من لجنة التحقيق والقرارات التي صدرت لحل المشكلة ومحاسبة المقصرين.
  • ما الجزاءات التي وقعت على المتسببين في إبرام العقد الذي لم ينتج الآثار المفترضة؟
  • هل صدرت قرارات تتعلق بأوامر تغييرية خاصة بأنظمة ومعدات الطراريد أو وزنها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فهل كانت الأوامر التغييرية لتصحيح أوضاع الطراريد وفقا لدراسات هندسية مطابقة للمعايير البحرية لدى خفر السواحل والمعايير الدولية لهيئات التصنيف في مجال عمل خفر السواحل؟
  • نمى إلى علمي أنه بعد تسلم طراريد «تامبا» تبيّن أنها غير مطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة، وبناء عليه عقد الاجتماع مع الشركة الموردة لمعالجة الموضوع، فهل أبلغت الإدارتين المالية والقانونية رسمياً بالمشاكل التي طرأت أثناء تنفيذ العقد، وبالاجتماعات مع الشركة الموردة والمتعلقة في هذه المشاكل الفنية المتكررة للطراريد والتي من شأنها عرقلة تنفيذ بنود العقد، وهل شارك ممثلون عن الإدارة المالية أو القانونية في أي اجتماع عقد مع الشركة الموردة لبحث أوجه الخلاف؟ وهل اطلعوا على المراسلات المتبادلة بين الإدارة العامة لخفر السواحل والشركة الموردة بشأن الخلاف القائم؟
  • أوجب العقد المذكور وجود كفالات بنكية كضمان لتنفيذ بنود العقد، فما تاريخ الإفراج عن هذه الكفالات؟ وما سبب ذلك؟ وهل كان الإفراج عن الكفالات البنكية في ظل وجود العيوب المصنعية بالطراريد؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى بيان الأسباب.
  • هل اطلعت الجهات الرقابية (ديوان المحاسبة-جهاز المراقبين الماليين- وزارة المالية.. إلخ) على عملية التعاقد والأوامر التغييرية الخاصة بعقد توريد طراريد تامبا؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما ملاحظات وتوجيهات الجهات الرقابية في هذا الخصوص؟ وكيف تعاملت الوزارة معها؟
سؤال إلى وزير الدفاع

وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية في ديسمبر من العام 2017 عن الوزير المعني الممثل عن الحكومة في ذلك الوقت قوله «بشأن ما أثير في إحدى وسائل الإعلام المحلية حول صفقات مروحيات كاراكال»، تقرر إحالة الموضوع ذاته إلى ديوان المحاسبة لإجراء التدقيق على البيانات كافة والمستندات والإجراءات بالصفقة على أن يقدم ديوان المحاسبة تقريراً بشأنه بأقرب وقت إلى مجلس الوزراء.

ولما كانت هناك تقارير تناقلتها وسائل الإعلام الكويتية لمجلة «ماريان» الفرنسية عن حيازتها رسالة يطالب فيها وسيط محلي شركة «إيرباص هليكوبترز» الفرنسية المتخصصة في تصنيع وبيع المروحيات، والتابعة لـ«مجموعة إيرباص»، بما نسبته 6 في المئة كعمولة نظير الصفقة، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
  • صورة ضوئية من التقرير النهائي الصادر عن ديوان المحاسبة في هذا الخصوص مشفوعاً بالمستندات اللازمة.
  • هل أحيل الموضوع إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فما الإجراءات التي اتخذتها الهيئة في هذا الشأن؟ وهل حوسب المتسببون؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة -إن وجدت-.
  • ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بعد صدور البيان المذكور في المقدمة حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟
  • هل أحيط مجلس الوزراء بتقرير أو ملخص بشأن نتائج التحقيق؟ وهل أصدر توصيات في هذا الشأن؟

سؤالان إلى وزير العدل

السؤال الأول

بالإشارة إلى كتابكم رقم (35171-2021) بتاريخ 19/10/2021 بشأن ما أثير من شبهات حول صفقة مروحيات كاراكال الفرنسية وما اتخذ من إجراءات بشأنها، أحاط السيد الوزير بالآتي:

بكتابها رقم (خ/820/2021) بتاريخ 6/10/2021 أفادت الهيئة العامة لمكافحة الفساد أنها كلفت من قبل مجلس الوزراء ببحث ما أثير من شبهات بالصفقة المشار إليها وباشرت الهيئة أعمال التحري وجمع الاستدلالات وإجراء الاستعلامات عن الواقعة من الجهات ذات العلاقة وسماع الإفادات، وأعدت تقريراً نهائياً تضمن النتائج والتوصيات ورفع إلى مجلس الوزراء الموقر، لذا يرجى إفادي وتزويدي بالآتي:

(1) ما فحوى التقرير النهائي المعد من الهيئة العامة لمكافحة الفساد الذي تضمن نتائج وتوصيات في الواقعة والذي رفع إلى مجلس الوزراء؟ كما يرجى تزويدي بصورة ضوئية من هذه النتائج والتوصيات.

(2) ما الإجراءات أو القرارات التي سيصدرها المجلس في هذا الشأن؟

(3) ما السياسة العامة المتبعة في عملية الصفقات التي تثير شبة التعدي على المال العام التي سينفذها المجلس؟ وما أبرز التوصيات بشأن محاسبة المعتدين والمقصرين؟

(4) هل سيحال المسؤولون إلى النيابة العامة؟ وهل سيصدر قرار بإيقاف أطراف القضية عن العمل إلى حين صدور قرارات في هذا الشأن؟

السؤال الثاني:

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



(1) كم بلغ إجمالي تكاليف عملية استرجاع الأموال المختلسة من المدان فهد الرجعان؟

(2) كم بلغت كلفة توكيل محامين خاصين لمتابعة عملية التقاضي ضد فهد الرجعان؟

(3) كم بلغت تكاليف انتقال الجهات الرقابية لمتابعة عملية تحصيل الأموال المختلسة وكل المصروفات الخاصة بالتقاضي ضده؟

(4) ما الجهات المحلية التي تتابع عملية تحصيل واسترجاع هذه الأموال؟ وكم بلغت التكلفة المالية المصروفة لمتابعة وتنفيذ المواضيع في هذا الشأن أيا كان نوع الصرف وسببه؟

(5) ما الجهات الدولية التي تتابع عملية تحصيل واسترجاع هذه الأموال؟ وكم بلغت التكلفة المالية المصروفة لمتابعة وتنفيذ المواضيع في هذا الشأن أيا كان نوع الصرف وسببه؟

سؤالان إلى وزير المالية بالوكالة

السؤال الأول

أصدر بنك الكويت المركزي بياناً في 30 مايو 2020 حول ملابسات قضية إيداعات الصندوق الماليزي جاء فيه أن مسؤوليات البنك المركزي تقتصر على «إصدار التعليمات الخاضعة لرقابته وتحديد التدابير التي يتعين على تلك الجهات اتخاذها اتساقاً مع درجة المخاطر وحجم النشاط بالإضافة إلى الفحص الميداني والتحقق من الالتزام بمتطلبات القانون وتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في حال وقوع أي مخالفة»، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

- ما مسبب عدم ممارسة بنك الكويت المركزي مسؤوليته بصفته جهة رقابية في قضية إيداعات الصندوق السيادي الماليزي وهو ما يُخالف ما ورد في البند السابع من المادة (14) من الباب الثاني من الفصل الأول (اختصاصات الجهات الرقابية) من القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي نص على «7- إبلاغ الوحدة على وجه السرعة بمعلومات أو معاملات يمكن أن تكون لها صلة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو جرائم أصلية»؟ وهل عدم التزام البنك بطلب التقارير الخاصة بالإيداعات والتحويلات من البنوك المحلية وفروع البنوك الأجنبية أخل بقدرته على أداء واجبه الرقابي بإبلاغ وحدة التحريات المالية الكويتية؟.

السؤال الثاني

تنص المادة (33) من قانون البنك المركزي رقم (32) لسنة 1968 على: «يتولى البنك المركزي تنفيذ القوانين والأنظمة الخاصة برقابة تحويل النقد».

هذه المادة تنص بشكل واضح وصريح على أن مسؤولية الرقابة على تحويل النقد من وإلى الكويت يقع بشكل كامل على عاتق أي جهة رقابية أخرى.

ولا يُمكن أن يعتد البنك بأن المقصود بهذه المادة هو صرف الدينار الكويتي إلى العملات الأجنبية، فلو كان الأمر كذلك لاستخدم المشرع المصطلح ذاته في المادة (2) من قانون البنك المركزي والتي تنص على: «يعين بمرسوم- بعد أخذ رأي محافظ البنك المركزي أسس صرف الدينار الكويتي»، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

- ما الإجراءات التي اتخذها بنك الكويت المركزي لاستيفاء مسؤولياته تجاه المادة (33) والخاصة بالرقابة على التحويلات؟ مع تزويدي بنماذج من البيانات التي تبعثها البنوك إلى البنك المركزي في هذا الشأن.

سؤال إلى وزير التجارة والصناعة

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

(1) ما الخطة أو البرنامج أو السياسة العامة التي ستتبعها الحكومة لدعم القطاع الصناعي على نحو عام والمنتج المحلي في هذا القطاع على وجه الخصوص؟ يرجى بيان ذلك بشكل تفصيلي، وفي حال عدم وجود خطة أو برنامج أو سياسة عامة فما الإجراء الذي سيتخذه مجلس الوزراء في هذا الشأن؟ كما يرجى تزويدي بالدور والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم المنتج المحلي في قطاع الصناعة؟

(2) هل صدرت توجيهات لمؤسسات وهيئات الدولة للشراء من المنتج المحلي بنحو عام على وجه الخصوص في قطاع الصناعة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بما يفيد ذلك، وإذا كانت الإجابة النفي فما إجراء مجلس الوزراء تجاه هذا الموضوع؟

(3) ما سبب عدم التزام المسؤولين باختيار المنتج المحلي في المناقصة رقم 2016/6-2017 الخاصة بمشروع هدم وإعادة بناء وصيانة خمسة مراكز تابعة لوزارة التجارة والصناعة على الرغم من أن منتجات الشركة معتمدة في وزارة الأشغال العامة وجميع المؤسسات والهيئات الحكومية؟ وما الإجراء الذي سيتخذه مجلس الوزراء تجاه هذا الموضوع؟ وهل سيفرض عقوبات في حق كل من خالف ذلك علماً أن القانون رقم (49) لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة نص على وجوب دعم المنتج المحلي وكذلك قرار مجلس الوزراء رقم (412) لسنة 1999 باجتماعه رقم (23/99).



back to top