أعلن النواب د. عبدالعزيز الصقعبي، ومهند الساير، وأسامة الشاهين، ود. حمد المطر، ود. مبارك الطشة، تقدّمهم باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وطالت التعديلات 36 مادة من اللائحة الداخلية لم يكن من بينها صحة عقد الجلسات دون حضور الحكومة، وهو المطلب النيابي المتكرر.
وتمثّلت التعديلات بمنح المجلس مهلة شهرًا لبتّ استقالة النائب، وإلا اعتُبرت مقبولة، وإذا تقدّم النائب باستقالته مرة أخرى بعد رفضها تُقبل فورا، ولثلث أعضاء المجلس طلب إعفاء الرئيس أو نائب الرئيس، ويبتّ الطلب خلال أسبوعين من تقديمه إن كان قد قُدّم خلال دور الانعقاد، وفي الأسبوع الأول من اجتماع المجلس إن قدّم أثناء العطلة، على ألا يجوز طلب إعفاء الرئيس أو نائبه لأكثر من مرة خلال دور الانعقاد.
وقالت: للرئيس أو نائب الرئيس المطلوب إعفاؤه أن يُبدي دفاعه أمام المجلس عند عرض الطلب، على أن يغادر الاجتماع فور بدأ النقاش، ولا يشترك في التصويت، ولا يكون الإعفاء إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، باستثناء المطلوب إعفاؤه، على أن يكون التصويت نداءً بالاسم.
ونصت التعديلات على أنه «حال الموافقة على الطلب تطبق أحكام المادة 29 من هذه اللائحة، ويحرم الرئيس أو نائب الرئيس المعفى من الترشح لأي منصب من مناصب مكتب المجلس إلى نهاية الفصل التشريعي». ووضع نص جديد يحظر على النائب قبول الهدايا فيما عدا الدروع وشهادات التقدير، وإلا اعتبرت رشوة يعاقب عليها العضو.
وطالت التعديلات 36 مادة من اللائحة الداخلية لم يكن من بينها صحة عقد الجلسات دون حضور الحكومة، وهو المطلب النيابي المتكرر.
وتمثّلت التعديلات بمنح المجلس مهلة شهرًا لبتّ استقالة النائب، وإلا اعتُبرت مقبولة، وإذا تقدّم النائب باستقالته مرة أخرى بعد رفضها تُقبل فورا، ولثلث أعضاء المجلس طلب إعفاء الرئيس أو نائب الرئيس، ويبتّ الطلب خلال أسبوعين من تقديمه إن كان قد قُدّم خلال دور الانعقاد، وفي الأسبوع الأول من اجتماع المجلس إن قدّم أثناء العطلة، على ألا يجوز طلب إعفاء الرئيس أو نائبه لأكثر من مرة خلال دور الانعقاد.
وقالت: للرئيس أو نائب الرئيس المطلوب إعفاؤه أن يُبدي دفاعه أمام المجلس عند عرض الطلب، على أن يغادر الاجتماع فور بدأ النقاش، ولا يشترك في التصويت، ولا يكون الإعفاء إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، باستثناء المطلوب إعفاؤه، على أن يكون التصويت نداءً بالاسم.
ونصت التعديلات على أنه «حال الموافقة على الطلب تطبق أحكام المادة 29 من هذه اللائحة، ويحرم الرئيس أو نائب الرئيس المعفى من الترشح لأي منصب من مناصب مكتب المجلس إلى نهاية الفصل التشريعي». ووضع نص جديد يحظر على النائب قبول الهدايا فيما عدا الدروع وشهادات التقدير، وإلا اعتبرت رشوة يعاقب عليها العضو.