«قانونية البلدية» اعتمدت تعديلات جدول «محطات الاتصالات»
• استثناء «الدفاع» لدواعٍ أمنية... وإضافة صالات الأفراح إلى المواقع المسموحة
• الإدارة تحفّظت عن مساحة الأبراج بـ 300 متر مربع وطالبت بإعادتها إلى 500
اعتمدت بلدية الكويت التعديلات على جدول الاشتراطات والمواصفات الخاصة لإقامة محطات اتصالات رادوية عامة بجميع مناطق الكويت.
وعدّلت الإدارة القانونية في الجهاز التنفيذي بالبلدية النصوص المقترح تعديلها من قبل اللجنة المشتركة في المجلس البلدي، وجاءت أبرز النصوص في البند ثانياً، باستثناء وزارة الدفاع فقط، لدواعٍ أمنية، باعتبار أن جميع مبانيها معفاة من الحصول على تراخيص البناء، لتسري أحكام هذا الجدول على جميع محطات الاتصالات الراديوية وأبراج الاتصالات والهوائيات التي تقام بالدولة لجميع الأغراض أياً كانت الجهة التي تقيمها، ويستثنى من ذلك المحطات التابعة لوزارة الدفاع والمحطات الصغيرة الحجم التي تقام داخل المباني المستثناة بموجب شروط الهيئة وضوابطها.
وفي البند ثالثاً، أضافت الإدارة القانونية تعديلاً، حيث يسمح لصالات الأفراح من ضمن الأماكن المسموح إقامة محطات وأبراج الاتصالات، وهي أراضي القسائم والمباني التجارية الخاصة، وأراضي القسائم والمباني التابعة للوزارات والهيئات الحكومية، وأراضي قسائم ومباني المستشفيات والمراكز الصحية العامة وما في حكمها، وفقاً لاشتراطات وزارة الصحة، وأراضي القسائم والمباني المخصصة للاستعمال الصناعي وللاستعمال الحرفي الخدمي والحرفي الخدمي التجاري، وأراضي القسائم والمباني والحدائق التابعة للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية أو الخاضعة لإشرافها، وأراضي القسائم والمباني الترفيهية والأسواق، والأراضي والمباني التابعة لوزارة الشؤون «صالات الأفراح - الجمعيات التعاونية - جمعيات النفع العام وما في حكمها»، والمرافق العامة « الأرصفة، الساحات، حرم الطريق، الميادين، محولات كهرباء».
ووضعت تعديل صياغة المواقع الممنوع إقامتها، لتشمل قسائم وأبنية السكن الخاص والنموذجي، وقسائم السكن الاستثماري، والمدارس ورياض الأطفال الخاصة والحكومية بكل أنواعها ومراكز ذوي الإعاقة، والحضانات، وقسائم وأبنية الشاليهات والمنتجعات السياحية.
وسجلت الإدارة القانونية تحفّظها عن تعديل المساحة المخصصة والمقترحة بـ300 متر مربع، لتتمسك بمساحة الـ 500م2 للمحطة، قائلة إنها المساحة ذاتها الواردة بالمادة 26 من اللائحة التنظيمية للمواصفات والاشتراطات لبناء وتشغيل محطات راديوية عامة الصادرة عن الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بموجب القرار رقم 1/2020 بتاريخ 8/1/2020، ومنعاً لأي تضارب بالمساحات بين لائحة هيئة الاتصالات وجدول الاتصالات الذي سيصدر عن البلدية، كما عدّلت الحد الأدنى لارتفاع الشبك الحديدي، ليكون تسوير موقع محطات وأبراج الاتصالات بشبك حديدي نافذ للرؤية وبارتفاع لا يقل عن 1.5 م، ولا يزيد على 2.5م، ويستثنى من ذلك الأبراج المقامة على أسطح المباني.
وأضافت «القانونية»: استثناء لوزارة الداخلية لإقامة محطات والأبراج والهوائيات المخصصة لخدماتها، من ضمن قائمة الجهات الحكومية المستثناة من تقديم طلب للبلدية لإقامة المحطات والأبراج والهوائيات المخصصة على الأراضي الفضاء أملاك الدولة.