أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب محمد العيبان، قراراً وزارياً بشأن الضوابط المنظمة لتسجيل الأسماء التجارية، وقائمة المحظورات التي لا يمكن استخدامها في الاسم التجاري.

ونص القرار على يلي:

القرار الوزاري رقم (127) لسنة 2023م

Ad


بشأن الضوابط المنظمة لتسجيل الأسماء التجارية

وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب:

بعد الاطلاع:

- على القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013م بشان تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية وتعديلاها،

- وعلى القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت ولائحته التنفيذية،

- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن إصدار الشركات والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية وتعديلاها،

- وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بتنظيم الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية،

- وعلى قانون رقم (18) لسنة 2018 بشأن السجل التجاري ولائحته التنفيذية وتعديلاها،

- وعلى قانون رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

- وعلى القرار الوزاري رقم (26) لسنة 2022،

- وعلى ما عرضة وكيل الوزارة،

- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر،