تقدم خمسة نواب باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2016 بالاذن للحكومة بأخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام لتعزيز الدفاع عن البلاد بحيث يدرج كل سنة مالية ضمن اعتمادات وزارة الدفاع.

وجاء في المقترح، الذي تقدم به كل من: د. عادل الدمخي، حمد المدلج، بدر نشمي، فهد المسعود، د. عبدالهادي العجمي أنه تضاف إلى المادة الأولى من القانون المشار إليه الفقرة التالية «على أن تدرج المبالغ المخصصة لتعزيز الدفاع عن البلاد لكل سنة مالية ضمن اعتمادات وزارة الدفاع في ميزانية الوزارات والادارات الحكومية».

Ad

وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح أنه لما كان القانون رقم (3) لسنة 2016 بشأن الاذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام لتعزيز الدفاع عن البلاد، قد خلا من تحديد الجهة المعنية بتنفيذ تلك الميزانية حيث نصت المادة الثانية منه على تفويض مجلس الدفاع الأعلى على تخصيص المبالغ والاشراف على تنفيذ العقود وهو لا يعتبر ضمن الجهات الحكومية المنصوص عليها في أحكام المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978 بشأن قواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، أو الاشارة الى الجهات الرقابية التي تراقب تنفيذ تلك الميزانية، أو النص على ادراج المبالغ المخصصة لتلك الأغراض ضمن ميزانية الجهة المعنية بهذا القانون، مما خلق إشكالية تشريعية في متابعة تنفيذ الجوانب المالية والقانونية والرقابية المتعلقة بهذا القانون.