تقدّم النائب د. عبدالكريم الكندري باقتراح بقانون إنشاء جهاز مختص يتمتع بكل الصلاحيات لتتبُّع واستعادة الأموال العامة المختلسة أو المهربة أو المودعة في حسابات محلية أو دولية، لتفادي عدم المطالبة بها أو ضياعها بسبب إهمال الجهات الحكومية المتشعبة التي تتقاذف مسؤولية متابعتها.

ويقضي الاقترح بإضافة مواد جديدة بأرقام 14 مكرراً، 14 مكرراً أ، 14 مكرراً ب، إلى القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.

Ad

وقالت المادة الأولى: تضاف إلى القانون رقم 1 لسنة 1993 المشار إليه مواد جديدة بأرقام 14مكرراً، 14 مكرراً أ، 14 مكرراً ب، نصوصها كالآتي:

المادة 14 مكرراً: ويكون الموظف العام مسؤولاً مدنياً عن عمله الذي يضر بالغير متى ثبت أن هذا العمل قد نشأ عن إهمال أو تفريط في أداء وظيفته، أو إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة أو مخالفة أحكام هذا القانون، وعلى الجهة التي يعمل بها الرجوع عليه بمبلغ التعويض أو أية مبالغ أخرى تلتزم بأدائها للغير بموجب حكم نهائي صادر من المحكمة المختصة».

وتلتزم الجهات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون بإخطار ديوان المحاسبة بكل حكم نهائي يصدر بإلزامها بأداء مبالغ مالية للغير، وذلك خلال مدة لا تجاوز 10 أيام من تاريخ صدور الحكم، ويتولى ديوان المحاسبة فحص الأوراق وتحديد الشخص المطلوب رفع الدعوى ضده في ضوء ما نصت عليه المادة السابقة، وتتولى إدارة الفتوى والتشريع رفع الدعوى في جميع الأحوال نيابة عن الجهة المعنية. وتؤول حصيلة المبالغ المحكوم بها إلى الجهة الإدارية صاحبة الشأن «وتسقط دعوى المسؤولية المنصوص عليها في المادة 14 مكرراً بمضي 10 سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم الصادر ضد الجهة نهائياً».

وقالت المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كلٌّ فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية للاقتراح:

شهدت المحاكم، في الآونة الأخيرة، ازدياداً هائلاً في عدد الدعاوى المرفوعة من الأفراد ضد الجهات المشار إليها في المادة الثانية من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم إزاء القرارات والتصرفات الصادرة من الموظفين العموميين الناشئة عن ارتكاب مخالفات لأحكام هذا القانون، وقد أدى ذلك إلى تكبّد الدولة خسائر جسيمة وهدر للمال العام وتعطيل للمصالح العامة نتيجة تحمّل أخطاء أداء واجباتهم الوظيفية، الأمر الذي دعا لإعداد هذا المقترح عبر نقل المسؤولية التقصيرية التي تقوم بحق الإدارة إلى مسؤولية الموظف الشخصية عن أعماله تحقيقاً للردع العام، وحرصاً على حماية المال العام، تنفيذاً لما قضى به الدستور في المادة 17 بأن للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن، وتفعيلاً لأحكام المادة 27 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية التي تقضي بمسؤولية الموظف مدنياً عن خطئه الشخصي.

وأضافت المذكرة:

ضم المقترح 3 مواد جديدة تضاف إلى القانون رقم 1 لسنة 1993 المشار إليه، مؤكداً في المادة 14 مكرراً مسؤولية الموظف العام عن عمله الذي يضر بالغير، متى ثبت أنه قد نشأ عن إهمال أو تفريط في أداء وظيفته، أو عن إخلال بواجباتها، أو إساءة استعمال السلطة، أو مخالفة أحكام قانون حماية الأموال العامة، وذلك لتحقيق أقصى حماية ممكنة للأموال العامة.

وقد أوجبت هذه المادة على الجهة التي يعمل بها الموظف الرجوع عليه لاستيفاء ما دفعته من تعويض أو أية مبالغ أخرى التزمت بأدائها للمتضرر بموجب حكم نهائي، على نحو يتفق مع الاتجاه الذي تبناه المشرع في هذا القانون بملاحقة كل صور الاعتداء على المال العام.

وقالت: حرص المقترح في المادة 14مكرراً أ على النص بالإجراءات الواجب اتّباعها في حال صدر حكم نهائي من المحكمة المختصة بتعويض المتضرر، وعهد إلى ديوان المحاسبة مهمة فحص الأوراق وتحديد الشخص المطلوب رفع الدعوى ضده، وإدارة الفتوى والتشريع مهمة رفع الدعوى عن الجهة المعنيّة ولو لم تكن هي الجهة المختصة بالإنابة عنها قانوناً بقصد فرض نوع من الرقابة الحكومية، وتوحيدها بشكل يتناسب مع أهمية الهدف الذي يسعى إليه هذا المقترح، وهو الحفاظ على الأموال العامة. كما قرر المقترح مدة خاصة للتقادم المانع من سماع دعوى المسؤولية المنصوص عليها في المادة 14 مكرراً ب، تتمثل بمضيّ 10 سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم الصادر ضد الجهة نهائياً لضمان حق الإدارة في استرداد المبالغ التي التزمت بأدائها للغير على نحو يتلاءم مع أعراض هذا القانون.