أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد قراراً وزارياً بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم «2019-957» باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب وتعديله.
ونص القرار في مادته الأولى الصادر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في عددها غداً الأحد على أن تعدل الفقرة الأخيرة من المادة «25» من القرار الوزاري رقم 2019/957 المشار إليه لتصبح على النحو التالي:
«يتعين للحصول على الإقامة العادية أو تجديدها أو تحويلها إلى صاحب عمل أو كفيل آخر، إثبات تسجيله في نظام الضمان أو التأمين الصحي الصادر من قبل وزارة الصحة باسم المقيم وتمنح الإقامة العادية لمدة لا تزيد على مدة الضمان الصحي بالإضافة إلى سداد أية مبالغ مالية تكون مستحقة على طالب الإقامة لدى أي من الجهات الحكومية».
ونص القرار في مادته الأولى الصادر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في عددها غداً الأحد على أن تعدل الفقرة الأخيرة من المادة «25» من القرار الوزاري رقم 2019/957 المشار إليه لتصبح على النحو التالي:
«يتعين للحصول على الإقامة العادية أو تجديدها أو تحويلها إلى صاحب عمل أو كفيل آخر، إثبات تسجيله في نظام الضمان أو التأمين الصحي الصادر من قبل وزارة الصحة باسم المقيم وتمنح الإقامة العادية لمدة لا تزيد على مدة الضمان الصحي بالإضافة إلى سداد أية مبالغ مالية تكون مستحقة على طالب الإقامة لدى أي من الجهات الحكومية».