تقدم 5 نواب باقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام القانون 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر.
وجاء في الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب: عبدالله المضف ومهند الساير وحسن جوهر وسعود العصفور وعبدالوهاب العيسى أنه «لا يجوز إصدار صحيفة إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الوزارة المختصة، ويمنح الترخيص لشخص طبيعي أو اعتباري منفردين أو مجتمعين».
كما تضمن إضافة المادة 21 بند 3 المتعلقة بـ «خدش الآداب العامة بما يحرض على ارتكاب أفعال الفجور والرذيلة أو التحريض على مخالفة النظام العام أو التحريض على مخالفة القوانين أو ارتكاب الجرائم ولو لم تقع الجريمة».
وبموجب الاقتراح، يجوز للوزير المختص حظر نشر أي إعلانات تجارية أو غيرها بشرط أن يكون الحظر بسبب مخالفة المادة (21) من هذا القانون، وكل مخالفة لأحكام مواد الفصل الأول من هذا القانون يعاقب مرتكبها بالغرامة التي لا تقل عن 300 دينار ولا تجاوز 500، فإذا تضمن المطبوع ما يتعارض مع المصلحة الوطنية أو كان يخدم هيئة أو دولة أجنبية أو يمس النظام الاجتماعي او السياسي في الكويت تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار، ولا تزيد على 10 آلاف، ويحكم بمصادرة المطبوع في جميع الحالات.