«الاتحادية» العراقية: اتفاقية خور عبدالله خيانة عظمى
• المحكمة ادعت أن العمل بها يمثل خروجاً على الدستور وتذرعت بمبررات للتمسك بإلغائها
• مجلس قيادة الثورة المنحل المختص بالمصادقة لم يعد له وجود
في وقت لم تظهر أي مؤشرات حول الطريقة التي تنوي الحكومة العراقية التعاطي بها مع قرار المحكمة الاتحادية العليا في بلادها، والذي أبطل اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله مع الكويت، عادت المحكمة للتمسك بحكمها الذي أصدرته قبل نحو 10 أيام، بعدما ووجه باتهامات وصفته بـ «المسيَّس» مستعرضة عدة مبررات لهذا القرار من وجهة نظرها.
وقالت المحكمة، في بيان، إنها استندت في الحكم بعدم دستورية قانون التصديق على الاتفاقية إلى «دستور جمهورية العراق لعام 2005»، وتحديداً أحكام المادة (61/ رابعاً) منه، مشددة على أن «الخروج على الدستور يمثل جريمة توصف بجريمة انتهاك الدستور أو الخيانة العظمى».
وأضافت أنه «لا يمكن إعمال نص قانوني مخالف للدستور رغم سريان ذلك النص لتعطل آليات تطبيقه»، موضحة أن «مجلس قيادة الثورة المنحل المختص بالمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية وفقاً للقانون 111 لسنة 1979 والذي كان نافذاً وقت تصديق الاتفاقية المذكورة، لم يعد له وجود، كما أن نوع نظام الحكم ومؤسساته وصلاحيات تلك المؤسسات وآلية ممارسة هذه الصلاحيات اختلفت بشكل كامل، وأصبح كل ذلك مؤسساً وفقاً لدستور جمهورية العراق».
واعتبرت أنه «لا يجوز تعطيل أحكام الدستور مقابل تشريع محلي مخالف له نافذ قبل تشريع الدستور، بل يصبح التشريع المحلي مخالفاً للدستور، والتشريعات الأخرى المترتبة عليه معرضة للحكم بعدم دستوريتها متى ما تم الطعن به».
وفي حكمها الصادر 4 الجاري، ذكرت المحكمة العراقية أنها أصدرت قرارها «لمخالفة أحكام المادة (61 / رابعاً) من الدستور التي نصت على أن تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب».
وصادقت بغداد على الاتفاقية في 25 نوفمبر 2013 تنفيذاً للقرار 833 الذي أصدره مجلس الأمن سنة 1993 بعد عدة قرارات تلت الغزو العراقي الغاشم للكويت سنة 1990، واستكمالاً لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين، ووضع تحديد دقيق لإحداثياتها على أساس الاتفاق المُبرم بين البلدين بعد استقلال الكويت سنة 1961، واستناداً إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وكانت حكومة نوري المالكي العراقية وافقت على الاتفاقية، وأحالتها إلى مجلس النواب، الذي أقرها في قراءة ثانية بعدما قدمتها لجنتا العلاقات الخارجية والقانونية.
يذكر أن المحكمة الاتحادية قضت في ديسمبر عام 2014 بدستورية الاتفاقية، وبصحة المصادقة عليها في مجلس النواب بالأغلبية البسيطة.