«الصحة» تلزم المستشفيات الأهلية بشهادة اعتماد دولية لإجراء العمليات
• العوضي اعتمد لائحة اشتراطات وضوابط المنشآت الصحية الخاصة
أصدر وزير الصحة د. أحمد العوضي قرارا وزاريا باعتماد لائحة الاشتراطات والضوابط الواجب توافرها في المنشآت الصحية الأهلية، تنفيذا لأحكام القانون رقم 70 لسنة 2020.
وجاء في قرار لائحة الاشتراطات والضوابط الواجب توافرها في المنشآت الصحية الأهلية، أنه لا يجوز إنشاء أو تشغيل أو إدارة أي منشأة صحية أهلية أو فتح فرع أو أكثر لها إلا بعد الحصول على ترخيص من إدارة التراخيص الصحية، ويصدر قرار وزاري بدليل يتضمن تصنيفات المنشآت الصحية الأهلية والمستندات اللازمة والشروط الواجب توافرها لترخيصها.
وألزم القرار الوزاري المستشفيات الأهلية والمراكز البشرية الصحية التي تقدم خدمة عمليات اليوم الواحد أو المختبرات في القطاع الطبي الأهلي بالحصول على شهادة اعتماد دولية في جودة الخدمات الصحية من جهة اعتراف دولية معتمدة أو شهادة اعتماد أخرى صادرة عن جهة اعتراف تحددها إدارة التراخيص الطبية.
ودعا القرار إلى ضرورة عرض أسعار المنشأة الصحية الأهلية وقائمة أسعار الخدمات الطبية الصحية على إدارة التراخيص الصحية لاعتمادها، ولا يجوز لها إجراء أي تعديل عليها إلا بعد موافقة الإدارة ذاتها.
وأكد القرار أنه لا يجوز تأجير المنشأة من الباطن أو استثمارها بواسطة الغير.
وحظر القرار على صاحب المنشأة الصحية ومديرها تشغيل أي طبيب أو ممرض أو غيرهم من مزاولي المهن المساعدة قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بالوزارة.
وألزم القرار الوزاري المنشآت الصحية الأهلية بتوفير ما يكفل ضمان تسهيل إجراءات الإنفاذ والإسعافات الأولية اللازمة عند الحاجة إليها في المنشأة، على أن تمنح المنشآت الصحية ترخيصا أوليا لمدة 6 أشهر في حال استيفائها ما لا يقل عن 50% من العدد المنصوص عليه في اشتراطات القوى العاملة الأساسية عند الإصدار.