أعلن النائب أسامة الزيد تقدمه باقتراح برغبة بإلزام شركات القطاع النفطي الخاص بإبرام العقود الوظيفية بينها وبين المواطنين العاملين لديهم، وفقاً لقانون القطاع النفطي وليس القطاع الأهلي، وتصحيح العقود الوظيفية الحالية.
ونص الاقتراح على ما يلي: ظهرت أول القوانين المنظمة للعمل في دولة الكويت سنة 1959، وقد عدل بصدور المرسوم الأميري رقم 43 لسنة 1960 وبالقانون رقم 1 لسنة 1961 حتى ألغي بمقتضى القانون رقم 38 لسنة 1964 بشأن العمل في القطاع الأهلي، وقد استحدثت تعديلات عدة أضيف على إثرها باب جديد استهدف منح مزايا خاصة للعاملين في القطاع النفطي بمقتضى القانون رقم 43 لسنة 1968، حتى صدر القانون رقم 28 لسنة 1969 بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية، والذي جاء نظراً لما لهذه الأعمال النفطية من طبيعة خاصة تستوجب أن تستقل بأحكامها عن قطاع العمل الحكومي وقطاع العمل الأهلي بصورته العامة، فقطاع الأعمال النفطية هو قطاع قائم بذاته في دولة تكمن ثروتها الوطنية في بواطن أرضها.
وأضاف الزيد في اقتراحه: بعد مضي أكثر من خمسين سنة على صدور القانون رقم 28 لسنة 1969 بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية، مازال يعاني العديد من العاملين في القطاع النفطي الخاص بعدم مساواتهم بنظرائهم من العاملين في القطاع النفطي الحكومي، إذ باتت العديد من الشركات العاملة في القطاع النفطي تبرم العقود الوظيفية وفقاً للقانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي.
ذلك القانون الذي بمقتضاه ألغى العمل بالقانون رقم 38 لسنة 1964 بشأن العمل في القطاع الأهلي، بيد أنه أبقى على القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية ولم يلغه، بل أكدت المادة الرابعة منه أنه تسري أحكام هذا القانون على القطاع النفطي فيما لم يرد بشأنه نص في قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية أو يكون النص في هذا القانون أكثر فائدة للعامل.
وتابع: وبالتالي فإنه مما لا جدال فيه أن المشرع عمد إلى ترسيخ قاعدة أصولية قوامها أن الأحكام والحقوق والمزايا للعمال تمثل الحد الأدنى الذي لا يجوز النزول عنه، وأي اتفاق على خلافه يقع باطلاً، كما لا يجوز بحال من الأحوال الاتفاق على المساس بهذه الحقوق التي أقرها المشرع ما لم يكن هذا الاتفاق أكثر فائدة للعامل، إذ نص القانون صراحة على أن يتمتع العامل بالمزايا والحقوق الأفضل التي تفوق المنصوص عليه طالما تضمنتها عقود العمل.
وقال: وقد عرفت المادة الأولى من القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية القصد بالأعمال النفطية، وهي العمليات الخاصة بالبحث أو الكشف عن النفط أو الغاز الطبيعي، سواء كان ذلك تحت سطح الأرض أو البحر وكذلك العمليات الخاصة باستخراج النفط الخام أو الغاز الطبيعي أو تصفية أي منهما أو تصنيعه أو نقله أو شحنه، وعرفت ذات المادة القصد بأصحاب الأعمال النفطية وهم أصحاب العمل الذين يزاولون الأعمال بموجب امتياز أو ترخيص من الحكومة أو يقومون بتنفيذ تلك الأعمال كمقاولين أو مقاولين من الباطن، كما لم تغفل المادة الأولى عن تعريف عمال النفط بأنهم العمال الذين يشتغلون لدي أصحاب الأعمال النفطية، بحيث يطبق هذا القانون على العمال الكويتيين المشتغلين في أعمال البناء وإقامة التركيبات والأجهزة وصيانتها وتشغيلها وكل أعمال الخدمات المتصلة بها، كما يطبق هذا القانون في الشركات الوطنية على العمال الكويتيين فيها فقط.
واستطرد قائلاً: وقد حذر القانون من «أي مساس ببقاء العامل الكويتي في عمله أو النيل من حقوقه»، ولما وقع الضرر على الكويتيين العاملين في شركات القطاع النفطي الخاص جراء إبرام العقود الوظيفية وفقاً لقانون القطاع الأهلي وليس القطاع النفطي، فقد لجأ عدد منهم إلى القضاء ليختصم صاحب العمل، إذ إن النفس البشرية تكره أن ينتقص من حقوقها بعد تقريرها، ومما لا شك فيه أن القضاء هو الملجأ لإلزام الشركات بأداء الحقوق للعاملين متى ما تعنتت تلك الشركات وارتأت عدالة المحكمة ذلك، غير أنه ليس من المنطق حرمان الآلاف من العاملين من حقوق قررها المشرع، وإعطائها فقط لأولئك الذين يمضون قدماً في مخاصمة أصحاب العمل ورفع القضايا العمالية.
وعلى ضوء ذلك اقترح الزيد، «تكليف الوزراء -كل فيما يخصه- بإنفاذ صحيح القانون وإيقاف العبث والمساس بحقوق الكويتيين العاملين في شركات القطاع النفطي الخاص، بإصدار القرارات اللازمة لإلزام تلك الشركات إبرام العقود الوظيفية بينهم وبين المواطنين العاملين لديها وفقاً لقانون القطاع النفطي وليس القطاع الأهلي، وتصحيح العقود الوظيفية الحالية عبر أداء حقوق العاملين، وفقاً للتشريع الصحيح وهو القانون رقم 28 لسنة 1969 ومنعهم من عقد أي اتفاق على خلافه من القوانين أخصها قانون رقم 6 لسنة 2010».