شدد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ووزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية، أمس، على أهمية التزام العراق بسيادة الكويت ووحدة أراضيها واحترام الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة خاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 بشأن ترسيم الحدود الكويتية- العراقية.

ودعا وزراء خارجية «التعاون» والولايات المتحدة، في البيان الصادر بختام اجتماعهم الوزاري بنيويورك، إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية - العراقية لما بعد العلامة رقم 162 كما دعوا حكومة العراق إلى الإسراع بتسوية الوضع القانوني الداخلي لضمان استمرار تطبيق الاتفاقية المتعلقة بتنظيم الملاحة البحرية في «خور عبدالله» بين الكويت والعراق لعام 2012 النافذة قانونياً.

Ad

وجدد الوزراء دعمهم لقرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013) بشأن إحالة الملف المتعلق بإعادة جميع الكويتيين إلى وطنهم بمن فيهم الكويتيون المفقودون وإعادة الممتلكات الكويتية بما في ذلك الأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة في العراق (UNAMI).

وأعربوا عن أملهم في أن يستمر العراق بالتعاون لضمان إحراز التقدم في هذا الملف ودعوا العراق والأمم المتحدة إلى بذل أقصى الجهود للتوصل إلى حل لجميع القضايا المتعلقة بهذا الشأن.

مصلحة مشتركة

من جانب آخر، قال أستاذ القانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة الكويت الدكتور ثقل العجمي لـ«كونا»، أمس، إن اتفاقية خور عبدالله تهدف إلى تنظيم الملاحة البحرية بين الكويت والعراق والمحافظة على البيئة البحرية وتنظيم مرور السفن التابعة للجانبين أو للدول الأجنبية وتحصيل بعض الرسوم مقابل بعض الخدمات، التي تؤديها أي من الدول الأطراف للسفن الأجنبية المارة، ومن ثم فإن المصلحة من هذه الاتفاقية هي مصلحة مشتركة للكويت والعراق، وتنفيذاً لالتزامات دولية منصوص عليها أصلاً في اتفاقيات دولية أخرى.

وأضاف العجمي، أن الأصل في القانون الدولي وبحسب ما نصت عليه اتفاقية «فيينا» لقانون المعاهدات بين الدول لعام 1969 في المادة 27 منها فإنه «لا يجوز لطرف أن يتحجج بقانونه الداخلي لتبرير عدم تنفيذه للمعاهدات الدولية» غير أن المادة 46 من اتفاقية «فيينا» أجازت حالة استثنائية واحدة يجوز فيها للدول الأطراف التمسك بالقانون الداخلي كسبب لإبطال المعاهدة وهي عندما يكون الأمر متصلاً بقاعدة أساسية تتعلق بالاختصاص بإبرام المعاهدات الدولية وكانت المخالفة بينة وفقاً لمبادئ حسن النية والتعامل المعتاد.

وأوضح أن اتفاقية «خور عبدالله» لا ينطبق عليها الاستثناء المنصوص عليه في المادة 46 من اتفاقية فيينا إذ لا وجود لأية مخالفة بينة وفقاً لمبادئ حسن النية والتعامل المعتاد.

وأكد أن مرور عشر سنوات على دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ دون أي اعتراض من الجانبين وخصوصاً العراق في هذه الحالة يعني وجود قبول ضمني لها حتى مع افتراض صحة أسباب بطلانها وذلك بحسب ما نصت عليه المادة 45 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بين الدول.

وذكر أن تسوية أي خلاف بين الدول الأطراف حول تطبيق الاتفاقية يكون من خلال التشاور بينهما أو إحالته إلى المحكمة الدولية لقانون البحار «في حال فشل التسوية» وذلك حسب ما نصت عليه المادة من اتفاقية خور عبدالله.

معاهدة دولية

من جانبه، قال أستاذ القانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. عبدالسلام العنزي لـ «كونا» إن هذا الحكم صدر من محكمة داخلية وهي المحكمة الاتحادية العليا، ووفق معاهدة فيينا لعام 1969 بشأن تنظيم المعاهدات الدولية فإنه لا يجوز لأي تصرف داخلي سواء كان قانوناً أو حكم محكمة أو أي إجراء إداري أو حكومي أن يؤثر على معاهدة دولية مبرمة بين الأطراف، كما أن الأعراف الدولية تؤكد أنه لا يجوز التذرع بالقانون الداخلي من أجل التنصل من معاهدة دولية.

وأضاف العنزي، أنه وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982 تحدد حرية الملاحة لكل دولة في المياه الداخلية بـ 12 ميلاً وبما أنه في منطقة «خور عبدالله» عند حساب المسافة بين الساحل الكويتي والساحل العراقي سوف تكون المسافة أقل من 12 ميلاً لكل دولة لابد من وضع اتفاقية للملاحة في هذه المنطقة، وبالفعل جاءت الاتفاقية وتم تحديد الملاحة بين البلدين.

وأوضح أن إلغاء المحكمة الاتحادية العراقية لهذه الاتفاقية أو أن عدم إبرام هذه الاتفاقية أصلاً لا يعني أن الكويت ليس لها حق الملاحة إنما لها حق ثابت بالملاحة وفق القانون الدولي، لكن أتت هذه الاتفاقية فقط لتنظيم الملاحة بين السفن الكويتية والعراقية وسفن الدول الأخرى في هذه المنطقة.

وأكد ضرورة معالجة الضرر من خلال وسائل دبلوماسية واقتصادية يتفق عليها البلدان دون الإضرار بالعلاقات الودية بين الكويت والعراق، مشيراً إلى أن إثارة مثل هذه المواضيع المتفق عليها دولياً قد يؤدي إلى المزيد من الشقاق بين الشعوب العربية الشقيقة، كما أنه يضعف الوحدة العربية في المجتمع الدولي.