وجه النائب د. عبدالهادي العجمي سؤالا إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، بشأن المساواة بين أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات والنيابة العامة.
وقال العجمي في سؤاله: منحت المادة 167 من دستور الكويت دوائر الشرطة والأمن العام حق تمثيل المجتمع بالدعوى العمومية، وجاءت المادة 9 من قانون الإجراءات الجزائية الصادرة بالقانون رقم 17 لسنة 1960 مكملة لما ورد في النص الدستوري، حيث نصت على أن «تتولى النيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنايات، ويتولى سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنح محققون يعيّنون لهذا الغرض في دائرة الشرطة والأمن العام».
وأضاف العجمي: هل طبّقت المساواة في المزايا والحقوق المالية بين أعضاء الإدارة العامة التحقيقات والنيابة العامة؟ وهل طبقت هذه المساواة بين أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات والنيابة العامة في ميزات التقاعد؟ إذا كانت الإجابة بالنفي، يرجى تزويدي بالأسباب، وما أسباب تأخّر ترقية أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات من درجة مدّعٍ عام إلى درجة نائب مدير عام، والذي نتج عنه حدوث رسوب وظيفي وتعطيل للدرجة المالية، والذي ينتهي بقصور في ميزات التقاعد وإخلال في مبادئ المساواة مع نظرائهم في إدارة الفتوى والتشريع والإدارة القانونية في بلدية الكويت؟