أصدر وزير الصحة، د. أحمد العوضي، قرارا وزاريا حمل الرقم 352 لسنة 2023، قضى بإضافة عدد من المواد للجدول رقم 1 المرافق للقانون رقم 48 لسنة 1987 بشأن مكافحة المؤثرات العقلية، وتنظيم استعمالها، والاتجار فيها، وفقا للتحديثات الدولية.

وتنص المادة الأولى من القانون على أن المستحضر هو كل مادة أو محلول أو مزيج مهما كان شكله الطبيعي أو الصيدلاني يحتوي على مادة أو أكثر من مواد المؤثرات العقلية، فيما تنص المادة الثالثة من القانون على أنه لا يجوز استيراد أو تصدير، أو إنتاج أو صنع أو تملك، أو إحراز أو حيازة، أو الاتجار أو شراء أو بيع، أو نقل أو تسليم أو وصف أو صرف مواد المؤثرات العقلية.

Ad